حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430908079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470911585/1444
رقم الحكم:4430908079
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470911585 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430908079 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١١٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمنتجات الغذائية مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، تمثل تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتسويق مواد غذائية من إنتاج المدعية بواسطة تطبيق (...) الذي تملكه المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم ترد الثمن للمدعية، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٣٣٤٠٠٦٩) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها غير متجاوبة معنا، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتسويق مواد غذائية من انتاج المدعية بواسطة تطبيق (...) الذي تملكه المدعى عليها ومدة العقد سنة واحد تبدأ من تاريخ تحريره ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م تسلمت المدعى عليها من المدعية بضاعة (مواد غذائية) لتوصيلها لعملاء بمبلغ وقدره (٧٠٠٠٠٠)ريال ولم ترد ثمنها للمدعية حتى تاريخه وقد حاولت المدعية معها بكافة الطرق الودية بأن ترد لها ثمن البضاعة ولكنها رفضت دون مسوغ نظامي مما حدا بموكلتي لرفع هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد وكشف الحساب وتقرير المعاملات بين المدعية وبين المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، تمثل تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتسويق مواد غذائية من إنتاج المدعية بواسطة تطبيق (...) الذي تملكه المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم ترد الثمن للمدعية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد وكشف الحساب وتقرير المعاملات بين المدعية والمدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمنتجات الغذائية مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث