حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530442785
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471023312/1444
رقم الحكم:4530442785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023312 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442785 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471023312 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منتجات التغليف المدعى عليه: مصنع بلاستيك العاصمة للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ثنيان بن ناصر بن محمد ال ثنيان، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/444010352، وتاريخ/06/08/1449هـ، عن/شركة منتجات التغليف، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠هـ/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خطوط انتاج تغليف مرنه مع الملحقات وقطع الغيار.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠هـ/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ بثمن إجمالي قدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/١٦ الموافق ٢٠٢٠م/١٢/٣١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاقية تعهد بالسداد وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 02/11/1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناتها طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث حضرت المدعية وكالة الموضحة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم 444010352 شهادة تدريب محاماة رقم 4209734 لدى مكتب المحامي/ثنيان الثنيان رخصة محاماة رقم 386/11، في حين تخلف المدعى عليه أومن يمثله عن الحضور رغم ثبوت الإبلاغ حسب تقرير التبليغات، وطبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لفتت الدائرة نظر الوكيلة الحاضرة بأن وكالتها المرفقة ليست عن المحامي وإنما عن الموكل مباشرة وذلك مخالف للمادة 3-10-ز من لائحة نظام المحاماة فأفادت الوكيلة الحاضرة بأنه تم التوكيل بهذا الصيغة بناء على النظام الأساسي للشركة المدعية باعتبارها شركة مساهمة وليس لديها صلاحية تفويض الوكيل بحق توكيل الغير وبعد التحقق من ذلك في النظام الأساس المرفق في الدعوى من قبل المدعية تبين أنه يحق لرئيس المجلس إصدار الوكالات الشرعية وتفويض الغير نيابة عن الشركة بشكل مطلق دون تقييد كما أفادت الوكيلة الحاضرة بأنه بإمكانها إبلاغ المحامي بالحضور لتمثيل الشركة مباشرة بنفسه فأفهمتها الدائرة بإبلاغه بالحضور فحضر أمام الدائرة عن بعد/ثنيان بن ناصر بن محمد ال ثنيان (هوية وطنية رقم (...)) وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات والبينة المقدمة سألت الدائرة محامي الشركة المدعية عن السندات لأمر المشار له في تعهد السداد وهل تم التقدم بتنفيذها فأجاب بأنه لم يتم التقدم بها لخلو بعض الاشتراطات الواجب توفرها في شكل الورقة التجارية مما الجأهم للتقدم بهذه الدعوى وبعد التأمل فيما تم تقديمه سألت الدائرة المحامي الحاضر عما يود إضافته فاكتفى بما قدمه وطلب الحكم وعليه قررت الدائرة إغلاق باب الترافع طبقاً 58 من نظام المحاكم التجارية وحجز القضية للحكم، وبجلسة 09/11/1444هـ تم عقد هذه الجلسة عن بعد للنطق بالحكم بحضور محامي الشركة المدعية السابق حضوره وبحضور محامية الشركة المدعى عليها المثبتة بياناتها بموجب وكالة الكترونية رقم 431732651 ورخصة محاماة رقم 401060، وأشارت كذلك لحضور صاحب المؤسسة المدعى عليها، وذكرت محامية المدعى عليه بأنهم يحضرون لأول مرة ولديهم جواب أولي على الدعوى تم إرفاقه عبر النظام الالكتروني صباح اليوم وبعد التحقق تبين أنه لم يصل شيْ للدائرة عبر النظام الالكتروني وطلبت إرفاقها عبر المحادثة الجانبية لقاعة المحاكمة الافتراضية وارفقتها بالنص التالي: اولا: نفيد فضيلتكم اننا كنا متواصلين خلال السنوات الماضية مع الشركة المدعية وتحديد مع ممثل الادارة القانونية الأستاذ: تركي بن خالد النفيسة، لإيجاد حلول لهذه المشكلة القائمة بيننا وبين شركة تغليف ولكن لعدم وجود شخص صاحب قرار بسبب تغير الادارة التنفيذية اكثر من اربع مرات خلال الفترة الماضية في شركة تغليف المدعية، ولم نجد من يوجه بإكمال شروط العقد المتفق عليه بيننا وهذه مشكلة الشركة المدعية. ثانيا: الشركة المدعية لم تلتزم بتنفيذ مواد العقد الموقع معهم (المادة العاشرة/المادة التاسعة) مما تسبب لنا بخسارة كبيرة وعدم الاستفادة من خط الانتاج الرئيسي (الطابعة) حيث ان المادة العاشرة من العقد: والتي تنص على ان الشركة المدعية ملزمة بتوفير فني مختص من الشركة الامريكية المصنعة للطابعة للإشراف على عملية الفك والنقل والتركيب والتشغيل، ولكن الشركة المدعية لم تنفذ هذا البند مما تسبب بعدم تشغيل الطابعة منذ نقلها حتى هذه اللحظة. كذالك لم يتم تنفيذ المادة التاسعة: حيث نصت ان الشركة المدعية ملزمة بتدريب فنيين ومهندسين مصنعنا لمعرفة كيفية العمل والتعامل على الطابعة ومع الاسف لم يتم ذلك ايضا. لذى نرجوا من فضيلتكم الغاء العقد الموقع بيننا بسبب عدم تنفيذ (المادة التاسعة والمادة العاشرة) مما ادخلنا في خسارة كبيرة بسبب عدم تشغيل الطابعة خلال السنوات الماضية، والزام الشركة المدعية بإعادة خط الطباعة. ، وأفهمت الدائرة محامية المدعى عليه بأن هذه الجلسة للنطق بالحكم بعد إغلاق باب المرافعة منذ الجلسة السابقة وأنه طبقاً للمادة 58 من نظام المحاكم التجارية فإنه لا يجوز فتح المرافعة بعد إغلاق بابها إلا بقرار مسبب في محضر جلسة النطق وبعد اطلاع الدائرة على جواب محامية المدعى عليه المرفق لا ترى مسوغاً لإعادة فتح الترافع وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والبينات المقدمة عليها، وحيث قدم محامي الشركة المدعية البينة الكافية للحكم لموكلته بمبلغ المطالبة وهي ورقة التعهد والاتزام الصادرة من قبل مدير المصنع المدعى عليه/صالح بن عجاج العنزي سجل مدني رقم (...) والمتعهد فيها بسداد مبالغ المطالبة للمدعية في هذه الدعوى في موعد أقصاه ٣١-١٢-٢٠٢٠م ومشار فيه إلى العقد مع المدعية محل هذه الدعوى والمصادق عليها بتوقيعه الحي وختم المصنع وعلى مطبوعات المصنع المدعى عليه المعتمدة، والتي تكتسب معه هذه الورقة حجية الدليل الكتابي الوارد في نظام الإثبات في مادته ٢٩-١ والمتضمن الإقرار الصريح باستحقاق المدعية للمبلغ في ذمتها، وعدم وجود ما يفيد السداد أو الدفع رغم حلول الأجل منذ أكثر من عامين ورغم تبلغ المدير المشار له عبر الرسائل النصية على رقم الجوال الموثق في خدمات نظام أبشر وعدم حضوره أو من يمثله للدفاع مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة مطالبة المدعية وتحكم لها به، ولا ينال من ذلم ما تقدمت به محامية المدعى عليه في جلسة النطق بالحكم لأنه تم إغلاق باب الترافع سلفاً إضافةً إلى أن ما قدمته ليس فيه جواباً على صحة الدعوى من عدمه، والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صالح بن عجاج منادي السبيعي العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع بلاستيك العاصمة للصناعة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لشركة منتجات التغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون وثمانون ألف ريال سعودي فقط (١٠٨٠٠٠٠ريال). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530442785 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471023312 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منتجات التغليف المدعى عليه: مصنع بلاستيك العاصمة للصناعة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٤٠هـ/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خطوط انتاج تغليف مرنه مع الملحقات وقطع الغيار.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠هـ/٠١/٧ الموافق ٢٠١٨م/٠٩/١٧ بثمن إجمالي قدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/١٦ الموافق ٢٠٢٠م/١٢/٣١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاقية تعهد بالسداد وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٨٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام صالح بن عجاج منادي السبيعي العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع بلاستيك العاصمة للصناعة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لشركة منتجات التغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون وثمانون ألف ريال سعودي فقط (١٠٨٠٠٠٠ريال)، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تضمنت ما يلي: الخطأ في تطبيق أحكام النظام فندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي مصلحة، وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. كما أن الدائرة أسست حكمها على البينة فأين البينة الكافية التي تقدم بها محامي الشركة المدعية فما قدمه ما هو الا صورة ضوئية والأصل بيد المدعى عليه تم سحبه من المدعية بعد أن قامت بالإخلال بالتزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد المبرم بينهما، بالإضافة إلى قدم المطالبة وهذا دليل على عدم صحة دعوى المدعية فصاحب الحق دائما حريص على استيفاء حقه بأسرع وقت والمدعية كما تدعي بدعواها ذكرت أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/12/2020م. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 10-11-1444هـ القاضي بإلزام صالح بن عجاج منادي السبيعي العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع بلاستيك العاصمة للصناعة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لشركة منتجات التغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مليون وثمانون ألف ريال سعودي فقط (١٠٨٠٠٠٠ريال). ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر جاء فيه: ظهور بينات جديدة تعذر على موكلي تقديمها قبل الحكم أولا: إن الخطاب الذي أسست عليه الدائرة قضائها بإلزام موكلي بدفع مبلغا قدره (۱,۰۸۰,۰۰۰) ریال معلق على شرط واقف، منصوص عليه في محضر الاجتماع المنعقد بين طرفي الدعوى في تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ م. إذ جاء في ذلك المحضر أن منشأ الخلاف بين طرفي الدعوى إخلال الملتمس ضدها بالتزاماتها التعاقدية، وأنها إذا نفذت الالتزامات الملقاة على عاتقها؛ فإن موكلي سيلتزم بسداد المتبقي من ثمن المبيع. غير أن موكلي لم يتمكن من تقديمه أثناء تداول جلسات الدعوى لظروف خارجة عن إرادته، إلا أنه قد تحصل عليه أخيرا، ولذلك تقدم بطلب النماس إعادة النظر، وذلك استنادا للمادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية: 1/يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية:... ب -إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، وعليه؛ فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم إعادة النظر في الدعوى في ضوء ذلك المحضر الذي سيغير وجه الفصل في الدعوى، إذ أن طرفي الدعوى بعد أن نشأ بينهما خلاف حول كيفية تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، عقدا اجتماعا للتوصل لحل ودي؛ لإنهاء النزاع، والوقوف على أسبابه لتلافيها، تبين جليا أن موكلي لم يتمكن من الانتفاع بالمبيع نتيجة إخلال الملتمس ضدها بالتزاماتها التعاقدية والمتمثلة في امتناعها عن تدريب موظفي موكلي على تشغيل المعدات المبيعة تطبيقا للمادة التاسعة من العقد، وكذلك امتناعها عن توفير فني مختص من الشركة الأمريكية المصنعة للمعدات المبيعة تطبيقا للمادة الحادية عشر من العقد، ولذلك تمسك بحقه بالدفع بعدم تنفيذ المدعية بالتزاماتها، وتأسيسا على الوقوف على أسباب النزاع، توصل طرفي الدعوى إلى إبرام اتفاقية الصلح المبرمة في تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ م لإنهاء ذلك النزاع. تضمنت التزام المدعية بتنفيذ البنود التي أخلت بها، وترتيبا على ذلك يلتزم موكلي بسداد الدفعات المتبقية فجاء في هذه الاتفاقية نصا: البند الأول: يلتزم الطرف الأول شركة منتجات التغليف الملتمس ضدها بالالتزام بتنفيذ البنود الغير منفذة حتى تاريخه الواردة في الاتفاقية محل النقاش. ثالثا: إن الدائرة الابتدائية أقفلت باب المرافعة في الدعوى دون أن تمكن موكلي من تحقيق دفاعه، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (58) من نظام المحاكم التجارية والتي استندت إلها الدائرة في حكمها، حيث إن هذه المادة قد قيدت سلطة المحكمة في قفل باب المرافعة بتمكين طرفي الدعوى من إبداء ما لهم من دفوع، فإذا لم يتحقق ذلك: فإن المرافعة تظل مستمرة إلى أن تتهيأ الدعوى للفصل فيها، وذلك هو المستفاد من مفهوم المخالفة لنص المادة المذكورة. إلا أن الدائرة قد أقفلت باب المرافعة بعد الجلسة الأولى مباشرة في الجلسة الأولى التي تعذر على موكلي حضورها نظرا لإصابته بوعكة صحية حالت بينه وبين الحضور وتحقيق دفاعه، ولكنه عزم على حضور الجلسة الثانية، فوجئ بأن الدائرة الابتدائية أقفلت باب المرافعة في الدعوى دون أن تمكنه من تحقيق دفاعه، ورفضت استجواب الملتمس ضدها فيما أبداه موكلي من دفوع، وأنها أسرعت بالفصل في الدعوى دون أن تُنهي النزاع بين طرفيها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي للنظر في الالتماس المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى وأنه بتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير نتيجة الحكم التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، إذ هو من الأوراق التي يمكن تقديمها، وأيضاً محضر اجتماع عمل مؤرخ 27/1/2020م سابق لورقة التعهد والالتزام الصادرة من قبل مدير المصنع المدعى عليه/صالح بن عجاج العنزي والمتعهد فيها بسداد مبالغ المطالبة للمدعية في هذه الدعوى، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة المائتين من نظام المرافعات على إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تذهب إلى عدم قبوله. ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.