حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430911520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841920/1444
رقم الحكم:4430911520
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841920 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430911520 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٩٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٢٨٥٦٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ، والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(تقدمت المدعى عليها بدعوى ضد المدعية تدعي فيها الشراكة وأنها دفعت رأس مال على سبيل المضاربة في البطحاء برأس مال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وطلبت إلزام المدعية بإعادة رأس المال ودفع الأرباح بمبلغ وقدره (٥٨,٠٠٠) ثمانية وخمسون ألف ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٢٨٧٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بإقامة دعوى باطلة دون بينة لأكل أموال المدعية بالباطل مما أدى إلى (تكبد أتعاب المحاماة) من ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك رقم (٤٤٣٠٥٢٨٧٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٢٨٥٦٥٨) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر المحكمة التجارية بجدة، ٢- عقد أتعاب عادي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ والمبرم بين: (...) ومؤسسة (...) للتجارة وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، ٣- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤٠٨٠١٦٧٠٠-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت المدعى عليها ثم غادرت الجلسة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريالاً، أتعاب محاماة عن القضية رقم (٤٤٧٠٢٨٥٦٥٨) ، والتي انتهى فيها حكم الدائرة برفض الدعوى , واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة ، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر , إذ إن المدعية (المدعى عليها بتلك الدعوى) أنكرت استحقاق المدعى عليها (المدعية بتلك الدعوى) لما تطلبها في تلك الدعوى؛ تأسيساً على أن سند القبض المقدم من المدعى عليها كان لتوريد بطحاء ولم يكن رأس مال ، في حين تمسكت المدعى عليها بأن العبارة المدونة بسند القبض تتدل على بذل رأس المال منها ، ثم لما رأت الدائرة عدم كفاية بينة المدعى عليها , وطلبت المدعى عليها يمين المدعية، وأدت المدعية اليمين النافية , وبما أن تلك الدعوى بُنِيت على بذل اليمين، ومن ثم فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض هذه الدعوى المقامة من المدعية (...) سجل مدني (...) ضد المدعى عليها (...) سجل مدني (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث