حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430931062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470906839/1444
رقم الحكم:4430931062
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470906839 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931062 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٦٨٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٦ /٠٢ /١٤٤٣هـ على أن تقوم بالترافع عنه في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٥٨١٣) وتاريخ ٠١ /٠٥ /١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـالدعوى ضد شركة (...) للمطالبة بإعادة رأس المال بموجب عقد مضاربة، على أن يدفع موكلها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وصدر الحكم لصالح المدعى عليه، إلا ان المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد، وقد كان الاتفاق بحسب الشرط التالي: صدور الحكم لصالح الموكل وصدور قرار ٤٦ ضد شركة (...)، وقد صدر الحكم لصالح المدعى عليه وصدر قرار ٤٦؛ على أن تستحق المدعية مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال إذا تم ذلك، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه شركة (...) بان تدفع ل(...) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٩٨٦٤١) وتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٣هـ، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والمتبقي (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ المتعاقد عليه. وطالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه بالباقي من أتعاب الترافع حالاً وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٧٥٩٨٦٤١) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣هـ المتضمن نص الحكم بإلزام المدعى عليه شركة (...) بأن تدفع ل(...) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد اكتسب الصفة القطعية بتأييد الاستئناف. ٢- عقد اتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣ /١٠ /٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢ /١٠ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو في أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لا لم يسبق للمدعية رفعها. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: قيمة عقد أتعاب محاماة، ثم سألته الدائرة عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنه يحيل إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وباطلاع الدائرة على العقد بين الطرفين وجدت أن الدفعة الثانية المطالب بها لا تستحق إلا بعد صدور الحكم لصالح المدعى عليه في هذه القضية وصدور قرار ٤٦، وقد أرفق وكيل المدعية الحكم المكتسب الصفة القطعية، ولم يرفق قرار ٤٦، وبسؤاله عن ذلك. قال: أنه يطلب مهلة لإرفاقه. عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه أن يرفق قرار ٤٦ المرتبطة بالقضية الأصلية وذلك في الطلبات على القضية في مذكرة، ففهم ذلك واستعد به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣ /١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة، وتشير الدائرة إلى أنه تم إرفاق قرار ٤٦ الصادر للمدعى عليه ضد شركة (...) في الدعوى الأصلية في مرفقات القضية. عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه لتترافع عنه في القضية الأصلية رقم: (٤٣٩٠٣٥٨١٣) والتي حكم فيها لدى هذه الدائرة، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع الباقي من أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، كما هو مفصل في وقائع الدعوى، وبما أن الدعوى من دعاوى التعويض عن دعوى سبق نظرها في الدائرة بالمحكمة التجارية، فهي داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية، بناءً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتختص الدائرة بنظرها بناءً على المادة (٥ / ٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وحيث إن القضية المفصول فيها سالفة الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع ل(...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٩٨٦٤١) وتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٣هـ، وحيث قدم المدعي وكالة البينة على دعواه وهي الحكم المكتسب الصفة القطعية لصالح المدعى عليه، والعقد المبرم بين الطرفين، والقرار التنفيذي رقم ٤٦ الصادر من محكمة التنفيذ لصالح المدعى عليه في القضية الأصلية، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون، ونصها: المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ، واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، لذلك وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالإنكار أو السداد أو الإبراء لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.