حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430907152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430907152

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470980155 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430907152 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم4470980155 لعام 1444هـ المدعي: شركة رد سي العربية للتجارة المدعى عليه: مؤسسة رونق الحزم للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (386,249) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية: سارة يحيى ناصر غروي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44849676) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (73470419) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار أربع جلسات مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها ارفقت مانصه أبرمت المدعى عليها اتفاقية فتح حساب بالآجل مع موكلتنا بهدف توريد مواد غذائية (دجاج ولحوم) لصالحها وتم الاتفاق على ان يكون الحد الائتماني الأقصى (300.000) ألف ريال، وعلى إثر ذلك بلغت المسحوبات مبلغ وقدرة (386249) ثلاث مئة وستة وثمانين ألف ومئتين وتسعة وأربعين ريال لم يتم سدادها مخالفةً بذلك الفقرة (أ، ب) من الشروط المتعلقة بفتح حساب بالأجل، الا ان لمدعى عليها امتنعت عن السداد بدون مسوغ نظامي مما حدا بموكلتنا الى إقامة دعوى للمطالبة بتسديد المديونية. الاسانيد الشرعية والنظامية: وفي الآية الأولى من سورة المائدة يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، على اليد ما اخذت حتى تؤديه. قول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم بناء عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: - إلزام المدعى عليها بسداد كامل المديونية مبلغ وقدره: (386249) ثلاث مئة وستة وثمانين ألف ومئتين وتسعة وأربعين ريال وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وسند لأمر والشيك الصادر من مصرف الراجحي بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي والشيك الصادر من البنك الأهلي بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي والخطاب المصدق من غرفة الرياض بتعهد المدعى عليها بالالتزامات المقررة بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (386,249) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وسند الأمر والشيك الصادر من مصرف الراجحي بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي والشيك الصادر من البنك الأهلي بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي والخطاب المصدق من غرفة الرياض بتعهد المدعى عليها بالالتزامات المقررة بين الطرفين، وهو ما تراه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسة رونق الحزم للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ خالد حسن يحي طميحي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة رد سي العربية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (386.249) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث