حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430946347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470926962/1444
رقم الحكم:4430946347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926962 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430946347 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٦٩٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لصناعة الطيران الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – والذي يحمل الوكالة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد صناعية وأدوات طبية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٩٨,٢٩٥.١٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) والتي له فيها حق (الإقرار) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فقرر وكيل المدعية قبول الصلح كما قرر ذلك وكيل المدعى عليها، ثم صاغت الدائرة الصلح بحيث يكون ذلك بناءً على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو (٩٨٢٩٥.١٠) ريال وقد أقرت المدعى عليها بصحته. البند الثاني: اتفق الطرفان على أن يكون السداد بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣م. البند الثالث: في حال عدم السداد في المدة المحددة في البند (الثاني) فإن المبلغ المحدد في البند (الأول) يحل فوراً على المدعى عليها ويكون واجب السداد. البند الرابع: اتفق الطرفان على إثبات هذا الصلح وإلزامها بما التزما به بناءً على البنود السابقة. وعليه طلب الطرفان إثبات ما تقدم، ثم رأت الدائرة إثبات هذا الصلح وإلزام الطرفان بما التزما به؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها بذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن الدائرة قد عرضت الصلح على أطراف الدعوى حيث صاغته الدائرة على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم فقرر وكيل المدعية قبول ذلك، وبما أن وكيل المدعية له حق الإقرار بموجب الوكالة المقيدة برقم (...)، وبما أن المدعى عليه وكالة قد قبل الصلح المشار إليه آنفاً، وبما أن وكيل المدعى عليها له حق الصلح بموجب الوكالة المقيدة برقم (...) ؛ فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث