حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430901327
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470710806/1444
رقم الحكم:4430901327
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710806 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430901327 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٠٨٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قالت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عدد ٤٥ جهاز تليفون (...) موديل ٥٠٠ (...) و عدد ٤٥ جهاز تلفون (...) موديل ٦٠٠ (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٣٨٤.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦٣,١٩٢.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بإصدار أمر شراء للمدعى عليه، ثم سداد دفعة مقدمة ٥٠% من إجمالي قيمة أمر الشراء، ثم يقوم المدعى عليه بتسليم المبيع في تاريخ ٢٠٢١/٧/٦ م، ويستلم بقية المبلغ المتفق عليه.)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٦٣,١٩٢.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخير في استرداد مبلغ الثمن مما أدى إلى (دفع المدعية إلى تعيين محام واللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بحقها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٦٣,١٩٢.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذ دعواي. ا. ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها بـ تاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عما يثبت تسليم موكلتها المبلغ للمدعى عليها ذكرت أنه ما ورد في المراسلات، فأفهمتها الدائرة بأن الأوراق المقدمة لم تحتوي ما يثبت ذلك فطلبت مهلة لتقديم نسخة من الحوالة موثقة من المصرف، فأفهمتها الدائرة بضرورة تقديم بينتها خلال الجلسة، فأحالت على ما سبق، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها من حيث القبول، قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.