حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530025093
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603857/1444
رقم الحكم:4530025093
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603857 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530025093 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470603857 لعام 1444 ه المدعي: شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة يارا الخليج للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (حديد تسليح وأخشاب ومواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل في 1435/04/15هـ بثمن إجمالي قدره (494,965) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون ريال، سُدد منه مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (عند تسليم المبيع يتم تسديد قيمة المبيع)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيكات ورقة اعتراض)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (469,965) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون ريالاً، وقدّم لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك صادر عن (مؤسسة يارا الخليج للمقاولات) المحرر لأمر (شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة) برقم (050096) المسحوب على بنك (العربي) بتاريخ 2014/02/15م والمتضمن مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، 2- صك حكم في القضية رقم (1386 /3/ق) الصادر من الدائرة التجارية الثامنة المحكمة التجارية بالدمام، 3- كشف حساب صادر من (شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة) من تاريخ 2016/01/01م حتى تاريخ 2017/12/18م المتضمن مبلغ قدره (469,965) أربعمائة وتسعة وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون ريال، 4- شيك صادر عن (مؤسسة يارا الخليج للمقاولات) المحرر لأمر (شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة) برقم (000075) المسحوب على بنك (العربي) بتاريخ 2014/06/15م والمتضمن مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، 5- شيك صادر عن (مؤسسة يارا الخليج للمقاولات) المحرر لأمر (شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة) برقم (050075) وتاريخ 2015/01/11م والمتضمن مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، 6- شيك صادر عن (مؤسسة يارا الخليج للمقاولات) المحرر لأمر (شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة) برقم (000077) بتاريخ 2014/07/15م والمتضمن مبلغ وقدره (19,965) تسعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وستون ريال، 8- شيك صادر عن (مؤسسة يارا الخليج للمقاولات) المحرر لأمر (شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة) برقم (000074) بتاريخ 2014/05/15م والمتضمن مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، فطلبت منه الدائرة تحرير الدعوى وتقديم صورة واضحة لأوراق الاعتراض على الشيكات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بينة المدعية غير موصلة وأن له طلب يمين المدعى عليها النافية فرفض توجيهها وأحال على ما سبق تقديمه وتمسك بأن مؤسسة المدعى عليها تم نقل ملكيتها من سعد بن هادي القحطاني إلى حمد عبدالله الدوسري وأحال على الحكم المرفق المتعلق بذلك وأفاد بأن مطالبة المدعية في مواجهة المالك الجديد استنادا للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (469,965) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون ريال، تمثل قيمة توريد حديد تسليح وأخشاب ومواد بناء، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته خمسة شيكات صادرة من المؤسسة المدعى عليها ومحررة لأمر المدعية، مع ورقة اعتراض لكل شيك، وبما أنّ من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن البينات والمستندات المقدمة في الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه، حيث لم يقدّم وكيل المدعية عقد مبرم بين الطرفين كما لم يقدّم ما يثبت توريد المواد المتفق عليها وكميتها، وحيث طلبت الدائرة من ممثل المدعية مزيد بينة على دعوى موكلته ولكنه عجز عنها واكتفى بما تم تقديمه، وحيث رأت الدائرة توجيه وكيل المدعية بطلب اليمين النافية على المدعى عليه، وحيث امتنع عن طلبها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530025093 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470603857 لعام 1444 ه المدعي: شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة يارا الخليج للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (469,965) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون ريال، تمثل قيمة توريد حديد تسليح وأخشاب ومواد بناء. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 10/11/1444ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض سببت الدائرة حكمها على أن (البينة المقدمة من موكلتي غير موصلة) رغم أنها شيكات صادرة من مؤسسة المدعى عليها ولما كان من المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء عن دين مستحق على محرره لمن حرر له وسبق وأرفقنا بالدعوى رقم: (4470603857) كشف الحساب المثبت للتعاملات القائمة بين الطرفين وتم إيضاح طبيعة الأعمال التجارية فيما بينهم وهي (بيع وتوريد)، ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم، والحكم بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 06/01/1445ه بحضور المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده مع تبلغه واكد المستأنف على طلبه الغاء الحكم وتم رفع القضية للدراسة والله الموفق، وبتاريخ 08/01/1445ه انعقدت الدائرة بحضور المستأنف فيما تبين عدم حضور المستأنف ضده وعليه تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 10/11/1444هـ فيه نظر، ذلك لوجود مستندات تمثلت في شيكات صادرة عن المدعى عليه مع كشف حساب بالتعامل، يعضدها نكول المدعى عليه عن الحضور أمام الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره أربعمائة وتسعة وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون (469965) ريالاً، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 10/11/1444هـ والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه/ حمد بن عبدالله بن سعد الودعاني الدوسري، هوية وطنية (...) صاحب/ مؤسسة يارا الخليج للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره أربعمائة وتسعة وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون (469965) ريالاً، والله الموفق.