حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430932411

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430932411

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470646987لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430932411 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4470646987لعام1444ه المدعي : شركة المعتصم التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة الرواق الاموي المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/22 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي : عبدالله هيثم سرحان، بموجب الوكالة رقم: (44446970) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه : ١- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ: ١٤٤٠/٠٨/٣٠م الموافق:٢٠١٩/٠٥/٠٥م على أن تقوم موكلتي بتوريد الخضروات والفواكه للمدعى عليها بسعر (٦) ست ريالات للكيلو الواحد (مرفق ١ ) . ٢- بلغ إجمالي المورد غير المسدد بموجب كشف الحساب رقم: (١٢٢١٠٢٨) حتى تاريخ: ٢٠١٩/١٠/١٢م مبلغًا وقدره: (١٠٠٧٥٣.٩٥) مائة الف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسة وتسعون هللة (مرفق ٢) . ٣- وبعد تخلف المدعى عليها عن سداد المستحق لموكلتي تم جدولة المديونة بموجب جدولة مديونية صادرة من المدعى عليها على بتاريخ: ٢٠١٩/١٢/٢٩م ورقم: (٠٤/خ/ت/٢٠١٩) (مرفق ٣) على الدفعات التالية: الدفعة الأولى: فواتير ٦٠٣٣٨ : ٦٠٣٤٦ تستحق بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٢/١٠م بقيمة (١٦٢٠٣) ستة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة ريالات الدفعة الثانية: فواتير من : ٦٠٣٤٧:٦٠٣٦٩ تستحق بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م بقيمة (١٥٥٤٩) خمسة عشر إلفا وخمسمائة وتسع واربعون ريالًا، الدفعة الثالثة: فواتير من ٦٠٣٧٠:٦٠٣٨٢ تستحق بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/١٠م بقيمة (١٥٦١١) خمسة عشر الفا وستمائة واحد عشر ريالا الدفعة الرابعة فواتير: من ٦٠٣٨١: ٦٠٣٩٦ تستحق بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٥/١٠م بقيمة (١٦٩١٥) ستة عشر الفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالا الدفعة الخامسة: فواتير من ٦٠٣٩٥:٤٠١٥٦ تستحق بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/١٠م بقيمة (١٦٧٢٢) ستة عشر الفا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا الدفعة السادسة: فواتير من: ٤٠١٥٨:٤٠١٦٨ تستحق بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/١٠ بقيمة (١٩٧٥٤) تسعة عشر آلفًا وسبعمائة واربع وخمسون ريالا ٤- لم تلتزم المدعى عليها بالجدولة وقامت بسداد الدفعة الأولى فقط بمبلغ (١٦٢٠٣) ستة عشر الفا ومئتان وثلاثة ريالات فقط وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره :(٨٤٥٥٠) أربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي هذا وحتى تاريخه لم تلتزم المدعى عليها بالجدولة لم تسدد المديونية المستحقة عليها مما ألجئ موكلتي إلى الشكاية وتكبدت لقاء ذلك (مرفق ٤) عليه نطلب إلزام المدعى عليه بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها بمبلغ (٨٤٥٥٠) أربعة وثمانون ألفا وخمس مائة وخمسون ريالًا سعودي المتبقية . ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب ومصاريف المحاماة وقدرها (١٢٥٠٠) اثنى عشر الف وخمسمائة تكبدتها موكلتي. ٣- حفظ كافة حقوق موكلتي الأخرى. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/12 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود خطاب مؤرخ في 29/12/2019 م والصادر من المدعى عليها تتعهد فيه بسداد المديونية على ست دفعات والمذيل بتوقيع المدير العام إيهاب عبدالرحمن النجار بالإضافة إلى حوالة بنكية والمثبت فيها سداد الدفعة الأولى ، ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 84.550 ) أربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن حضار وفواكه لصالح المدعى عليها ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ( 12.500 ) اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال أتعابا للمحاماة ، واستند في إثبات دعواه على خطاب مؤرخ في 29/12/2019 م والصادر من المدعى عليها تتعهد فيه بسداد المديونية على ست دفعات والمذيل بتوقيع المدير العام إيهاب عبدالرحمن النجار بالإضافة إلى حوالة بنكية والمثبت فيها سداد الدفعة الأولى ، ولما كانت الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر ، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 1443/05/26 هـ ونصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ) ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت )؛ وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة ،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا / إلزام المدعى عليها شركة الرواق الأموي المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المعتصم التجارية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 84.550 ) أربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة الرواق الأموي المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المعتصم التجارية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 8.455 ) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430932411 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4470646987لعام1444ه المدعي : شركة المعتصم التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة الرواق الاموي المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 84.550 ) أربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن خضار وفواكه لصالح المدعى عليها ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ( 12.500 ) اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال أتعابا للمحاماة، بإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/09/1444هـ الذي قضى بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة الرواق الأموي المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المعتصم التجارية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 84.550 ) أربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة الرواق الأموي المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المعتصم التجارية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 8.455 ) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 04/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة الى انه بعد الاطلاع على ملف القضية الالكتروني تبين عدم وجود طلب يستلزم النظر وبسؤال وكيل المدعية الحاضر ان كان تقدم بطلب فأجاب بانه لم يتقدم باي طلب وتشير الدائرة الى تخلف حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى أحيلت إلى هذه الدائرة عبر نظام تقاضي دون وجود أي طلب يستلزم النظر، وحيث عقدت الدائرة جلسة جرى فيها الإبلاغ والتحقق من عدم وجود طلب في الدعوى موجب للنظر والفصل، وبما أنه لم يستبين للدائرة تقييد أي طلب، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز النظر. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز النظر لعدم وجود طلب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث