حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430911609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470555730/1444
رقم الحكم:4430911609
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555730 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911609 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (بناءً على العقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه والصادر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧هـ الموافق ١/١٢/٢٠١٥م حيث إن العقد ينص على التزام موكلي مع المدعى عليه ببناء وتشطيب عدد أربعة مكاتب بالدور العلوي (السطح) بالعمارة الواقعة في حي (...) الشرقي على طريق (...)، العائدة ملكيتها لـ/ (...) بموجب الصك الشرعي رقم (...) في ١٣/٥/١٤٣٦هـ والمستأجرة من قبل المدعى عليه بعقد طويل المدة (١٥) سنة، من تاريخ ٧/١١/٢٠١٤م إلى تاريخ ٦/١١/٢٠٢٩م. وحيث تكون قيمة تكلفة تقسيم تلك الأعمال (البناء والتشطيب) ما نسبته ٧٠% على الطرف الأول (المدعى عليه)، و٣٠% على موكلي، وأن يكون العائد من أجرة هذا الدور مقسم على الطرفين كلاً بحسب نسبته المشار إليها فيما بذله من مال لتلك الأعمال. وقد تم الانتهاء من هذه الأعمال وقام المدعى عليه بالتأجير ابتداءً من تاريخ ١٥/٨/٢٠١٨ م إلى يومنا هذا ولم يسلم موكلي نسبته المتفق عليها من ذلك الريع والتي بلغت حتى تاريخه مبلغ وقدره ٣٠٦٨٣٩ ثلاثمائة وستة آلاف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال وهي تمثل ما نسبته (٣٠%) والمتفق عليها بموجب العقد. واستنادً لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). ولقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال أمرئ مسلم الا بطيب نفس منه). وللعقد المبرم بين الطرفين. وللفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي ١. دفع النسبة المتفق عليها من الأرباح بموجب عقد الشراكة والثابتة في ذمته وقدرها (٣٠٦,٨٣٩ريال) ثلاثمائة وستة آلاف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال. ٢. دفع أتعاب محاماة وقدرها (٩٢٠٥١) اثنان وتسعون ألف وواحد وخمسون ريال.)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى واستوضحت الدائرة من وكيل المدعي عمن قام بسداد رأس المال فأجاب بأنه ٧٠% من رأس المال تحمله المدعى عليه و ٣٠% يتحمله المدعي ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق إقامة دعوى بهذا الموضوع ضد المدعى عليه فأجاب بأنه سبق تقديم دعوى في المحكمة العامة وصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي وطلبت منه الدائرة ارفاق نسخة الصك عبر النظام و افهمت الدائرة وكيل المدعي تحرير دعوى عبر الموقع الالكتروني بشكل مفصل على أن يودع في الموقع الإلكتروني وعلى وكيلة المدعى عليه ارفاق مذكرة الجواب عبر النظام و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية الأولى رداً على لائحة دعوى المدعي والمرفقة عبر منصة ناجز بالطلب رقم ٤٤١٠٧٢٣٢٤٥ وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ ويتلخص الرد وفق ما يلي: - اولاً: الجانب الشكلي. ١- عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى: أ‌- تأسيساً على نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتعميم رقم ٩٧٩ وتاريخه ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الصادر من اللجنة المشكلة والمٌفسر لاختصاصات المحاكم التجارية، وحيث قرر المدعي وكالة بأن العقد ينص على التزام موكلي مع المدعى عليه ببناء وتشطيب عدد أربعة مكاتب بالدور العلوي بالعمارة الواقعة في حي (...) الشرقي.. ، والمٌطلع على التعميم سالف الذكر- الصفحة ٢/ رابعا وما نصه ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا.... مما يكون ما قرره المدعي بلائحة الدعوى من أعمال لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية. ب‌- تأسيساً على نص المادة (٣٤) من نظام المرافعات الشرعية، والتي حددت اختصاص المحاكم العمالية – فيما يخص المطالبات المالية الناشئة بين العامل وصاحب العمل – بما تعلق بعقد العمل والأجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها، وحيث أن المدعي كان يعمل لدى موكلي بوظيفة محاسب كما هو مٌبين بمسير الرواتب والمتضمن توقيعه وختم مؤسسة موكلي مما لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية.٢- صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها على وجه الدقه تأسيساً على نص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية، إذ يطالب المدعي على سند قوله بقيامه ببناء وتشطيب مكاتب الى أخر ما ورد وذلك بالمشاركة مع موكلي، ثم يطالب نسبته من ريع تأجير موكلي تلك المكاتب، ثم ختاماً يطالب بأرباح شراكة مضاربه، صاحب الفضيلة المتأمل في ذلك يتبين أنه لا يوجد اتساق ولا ترابط بين العبارات والنصوص وذلك لاختلاف موضوع الدعوى، وتنوع الطلبات سواء كانت مقاولات والانشاءات أو تأجير عقارات أو شراكة مضاربة لكون كل طلب ينعقد اختصاصه لمحكمة دون الأخرى. ثانياً: الجانب الموضوعي. ٣- عدم صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً والطلبات الواردة فيها، حيث أن المدعي تقدم بهذه الدعوى ووصفها على أنها شراكة مضاربة، وذلك على الرغم من التناقض البين والظاهر جلياً في العبارات من جانب قوله ان هناك انشاءات وهو ليس بمقاول ولا يحمل صفة تاجر، كما أن الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقمه ٤٤٣٠٤١٠٢٨٩ جاء كاشفاً وجازماً لهذا التناقض إذ أن المبلغ المطالب به في الدعوى الحالية هو ذاته في الدعوى السابقة ٣٠٦.٨٣٩ ريال ولكنه عدل الوصف بمسمى المضاربة، وهذا فيه تحايل على الدائرة وإدخال اللبس عليها، إذ أنه بالدعوى السابقة يطالب بالأجرة الثابتة ٣٠٦.٨٣٩ ريال، ثم يطالب بالدعوى الحالية بأرباح الشركة أضف الى ذلك لم يٌحرر الشراكة منعقدة على ماذا، وهل قام بسداد رأس المال وطريقة سداده، وهل العمل من قبل موكلي أم من المدعي، كل ذلك يجعلنا أمام تناقض بيًن وجهالة واضحة لطبيعة التعاقد والمنحصرة بالعلاقة العمالية. ختاماً نلتمس من فضيلتكم: ١- الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى. ٢- صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها ٣- رد الدعوى) وفي جلسة ٤/٧/١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن عدد المكاتب المؤجرة فأجاب إنها أربعة مكاتب ثم سألته عن اجرة المكاتب و تاريخ تأجيرها فأجاب بأن المكتب الأول تم تأجيره بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٥ م بمبلغ ٤٧.٠٠٠ريال و اما المكتب الثاني تم تأجيره بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١م بمبلغ ٥٥.٠٠٠ و المكتب الثالث تم تأجيره بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠١ م بمبلغ ٥٠.٠٠٠ريال و المكتب الرابع تم تأجيره بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٥ م بمبلغ ٤٥.٠٠٠ ريال، و ذكر بأن هذه قيمة الأجرة السنوية للمكاتب المذكورة و ذكر بأنه يطالب بمستحقات موكله من بداية التاريخ المبرم بالعقد حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥م، وذكر بأن الأجرة السنوية لجميع المكاتب المذكورة تقدر بأجمالي ١٩٧.٠٠٠ ريال و ذكر بأن المدة المطالب بها هي عن خمسة سنوات وأربعة اشهر وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها تمسكت بدفعها بعدم الاختصاص و قد افهمتها الدائرة بأن مسألة الاختصاص قد تم التجاوز عنها بوجود حكم صادر من المحكمة العامة يقضي بعدم الاختصاص ثم سألتها الدائرة عن عقد الشراكة المرفقة في ملف القضية فأجابت بأن موكلها لا يقر بعقد الشراكة لكون المدعي عامل لدى المدعى عليه وفق مسير الرواتب المرفق مع مذكرتها ثم سألتها الدائرة هل قام موكلها بتأجير المكاتب فأجابت بأنها لا تعلم وطلبت مهله للعودة إلى موكلها و قد افهمتها الدائرة بضرورة احضار الأصيل في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وفي جلسة ٨/٧/١٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر دعواه في إحدى عقود الإيجار التي أبرمها المدعى عليه، فأجاب بأنه يحصر دعواه في العقد الأول المؤرخ في ١٥/٨/٢٠١٧م والمؤجر بقيمة سنوية قدرها ٤٧.٠٠٠ ريال وذكر بأنه سيرفع دعوى مستلقة بباقي العقود، ثم سألته الدائرة عن دعواه بعد أن حصرها فأجاب بأن المدعى عليه قام بتأجير ذلك العقار والذي يسمى المكتب رقم ٨ بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٧م بأجرها سنوية قدرها ٤٧.٠٠٠ ريال ولم يقم المدعى عليه بتسليم المدعي نسبته المقررة ولذا فإنه يطلب نسبته المستحقة من تأجير ذلك العقار من تاريخ ١٥/٨/٢٠١٧ وحتى تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ م حيث إن أجرة ذلك العقار إجمالا منذ ذلك التاريخ وحتى ١٥/١٢/٢٠٢٢م بلغت ٢٥٠.٦٨٦ ريال ونسبة المدعي منها تبلغ (٧٥.٢٠٠) ريال ويطلب إلزام المدعى عليه بسدادها، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت (صاحب الفضيلة بناء على طلب الدائرة طلب حضور الأصيل و ونفيد فضيلتكم ان موكلي خارج البلاد برفقة والدته ويتعذر الحضور بالوقت الحالي ومرفق سجل السفر الصادر من منصة ابشر ويطلب مهلة أسبوع إلى ١٠ أيام ليتمكن من الحضور بالموعد القادم. كما أفاد موكلي ببعض النقاط حول ما جرى عرضه من المدعي وكالة بالجلسة السابقة:- ١- عدم صحة الشراكة مع المدعي في أجرة العقار وكان الواجب عليه بيان العقار واسم مالكه والقيمة السنوية لــ عقد الايجار المحرر معه وتاريخ بداية العقد ونهايته، كما يتوجب عليه بيان أسماء الشركات والمكاتب المستأجرة من الباطن والقيمة الايجارية لهم ببينة موصله وليس كلام مرسل. ٢- ويطلب المدعى عليه توضيح من المدعي هل الشراكة منحصرة على عقار بعينه أم عقارات أخرى وذلك لوجود قضايا أخرى محل نظر بالمحكمة العامة بالرياض. ٣- اطلع المدعى عليه على كشف حساب مرفق من المدعي يتضمن مبالغ مالية صرفت كما هو واضح أسفل الصفحة من السيد / (...) (شقيق المدعى عليه) ومن المدعي، ونأمل التحقق من ذلك لانعدام الصفة ٤- كما ينكر موكلي ويتمسك بأن هذا المحرر من صنع المدعي ويطعن فيه شكلاً ومضموناً كما أن الختم المشار اليه ليس عائد للمؤسسة وهو من صنعه كون محاسب سابق بالمؤسسة ويعلم كل كبيرة وصغيرة بها، ويتحفظ المدعى عليه بحقوقه النظامية في استغلال اسم المؤسسة لختم مزور وارفاقه على محررات ليست مطبوعة على ورق المؤسسة.) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي كيف علم أن المدعى عليه قام بتأجير العقار فأجاب بأن موكله كان تحت كفالة المدعى عليه حيث إنه يعمل في مؤسسته العقارية حسب علمي، ثم طلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليها وكالة المقدمة، وقد امهلته الدائرة لتقديمها عبر الموقع الإلكتروني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة ١/٨/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت (وبعد إشارة إلى طلب فضيلتكم الإجابة على النقاط التي أوردها المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ فإننا نبدأ الرد مستعينين بالله وفق النقاط الآتية:- فيما يتعلق بالنقطة رقم (١) فإن الشراكة ثابته ومتحققة لموكلي مع المدعى عليه انطلاقاً من عقد الشراكة المرفق بالقضية. وفيما يتعلق ببيانات العقار فهو عبارة عن عمارة تجارية تعود ملكيتها لـ/ (...) بموجب الصك الشرعي رقم (...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٦هـ وتقع في حي (...) الشرقي بمدينة الرياض، وقام المدعى عليه باستئجارها من المالكة المذكورة بعقد طويل الأجل لمدة (١٥) سنة، تبدأ من تاريخ ٧/١١/٢٠١٤م وتنتهي بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٩م. اما أجرة هذا العقار التي بين المدعى عليه والمالك فليست ذات أثر في دعواي هذه. وفيما يتعلق بالمستأجر للمكتب رقم (٨) والذي حصرت دعواي في المطالبة بأجرته فإنه تم تأجيره على مؤسسة (...) بأجرة وقدرها ٤٧,٠٠٠ سبعة وأربعون ألف ريال للسنة الواحدة المرفق رقم (١+٢).- وفيما يتعلق بالنقطة رقم (٢) فإن موكلي يحصر دعواه هذه ضد المدعى عليه في موضوع الشراكة في هذا العقار الموصوف في النقطة الأولى من هذا الرد.- وفيما يتعلق النقطة رقم (٣) فإن إجابة هذا السؤال موجودة لدى المدعى عليه حيث أن الكشوفات المذكورة صادرة من مجموعة محمد صالح بن حسن للعقارات (المدعى عليه) وهو المسؤول عن محتواها، وهذه الكشوفات تابعة للعقد محل الدعوى مثبتتاً للمصروفات التي قام موكلي بدفعها.- وفيما يتعلق النقطة رقم (٤) فإن هذا المحرر المتعلق بالمصروفات التي دفعت في البناء فأنها موجودة لدى المدعى عليه وفي مكتبه وقام بنسخ هذه النسخة وقام بختمها وتسليمها لموكلي حفاظاً على حقه عندما طلبها موكلي منه. وتوضيحاً لسؤال فضيلتكم حول كيفية علم موكلي عن قيام المدعى عليه بتأجير المكاتب، و سؤالكم من كان موكلي تحت كفالته، و حيث سبق وان افدت فضيلتكم في الجلسة السابقة أن موكلي كان تحت كفالة المدعى عليه فإنني اصحح هذه الإجابة بأنه كان تحت كفالة شركة بنائون الحلول من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠١٩م والتي كان المدعى عليه شريكاً بها ولقرب موكلي من المدعى عليه وتواجده معه باستمرار علم عن التأجير من عام ٢٠١٧م واضافة إلى ذلك كان موكلي يجلب المستأجرين للعقار محل الدعوى ويقوم المدعى عليه بتوقيع العقود معهم وتحصيل المبالغ إلى سنة ٢٠١٩م وبعد هذه السنة لا يعلم موكلي عن العقار شيئاً لأن موكلي قد نقل كفالته من الشركة المذكورة ولم يعد المدعى عليه يستقبله أو يرد على اتصالاته) وقد افهمته الدائرة بضرورة إيداع المرفقات التي أشار اليها في مذكرته عبر موقع الإلكتروني بعد هذه الجلسة ثم سألته الدائرة عن الية سداد راس المال من قبل موكله فأجاب بأنها عن طريق مواد تم توريدها وفقا لكشف الحساب وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد ثم سالتها الدائرة عن المكتب الذي يطالب المدعي بحصته وهل تم تأجيره من قبل موكله فأجابت بأن العقار قد اجر وقد تم اخلائه بعد ذلك وطلبت مهله للتحقق من تاريخ الاخلاء ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل هناك فواتير تخص المواد الموردة فأجاب بأن كشف الحساب مبين فيه ذلك ومصادق عليه من مكتب المدعى عليه ثم عقبت المدعى عليها وكالة أن الفواتير مهمه وذلك لان كشف الحساب من صنع المدعي وينكره موكله لذلك كما أنه عامل لدى المدعى عليه في الإدارة المالية كما أن ذلك الكشف ليس فيه توقيع المدعى عليه ولا ختمه ثم عقب المدعي وكالة بان العلاقة بين الطرفين كانت عن طريق شركة يعتبر المدعى عليه شريك في تلك الشركة وتدى شركة (...) وقد انتهت علاقة موكله في تلك الشركة قبل صدور كشف الحساب الذي يتضمن ما بذله موكله ثم قامت المدعى عليها وكالة بتوجيه سؤال للمدعي وكالة عن (...) الوارد اسمه في كشف الحساب وعن علاقته بذلك الكشف وهل هو شريك ثالث وبعرض السؤال على المدعي أجاب بأنه لا يعرفه واكد بأن كشف الحساب صادر من المدعى عليه والأولى بهذه الإجابة هي من المدعى عليه ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين إيداع المطلوب من الأطراف، وقد تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على ما تقدم به المدعي وكالة، كما نشير للدائرة بمرفقات المذكرة والتي هي بذاتها ناطقة بعدم صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً وتتلخص بالتالي:- ١- يدفع موكلي بعدم قبول الدعوى لكونها دعوى مقلوبه، صاحب الفضيلة تأسيساً على ما قرره الفقهاء من أن الدعوى المقلوبة لا تصح، وذلك لكون المدعي هو المضارب بمال موكلي وأخرون وليس كما يدعي بالمبالغ الغير مستقرة حتى تاريخه والبينة على ذلك:- أ‌- إيصال إيداع نقدي بنكي مؤرخ ١١/١٢/٢٠١٦م باسم المدعي (...) لصالح مالكة العقار (...) وذلك بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال – صادر على مطبوعات مصرف (...)!!! وبذلك يتبين وجه الحق في الدعوى من أن المدعي هو المضارب بمال موكلي وأخرون. ب‌- البينة المصطنعة من المدعي والمرفق بالدعوى (كشف حساب) والذي يٌعد بينه عليه وليس على المدعى عليه، لتأسيس المدعي دعواه عليها وزعمه أنه دليل على الشراكة المزعومة، وعلى ذلك يتمسك موكلي بكافة الفواتير الجازمة التي تثبت صرف المدعي أي مبالغ مالية تأسيساً على أن الشراكة تنعقد بالمال. ٢- عدم صحة الشراكة لقيامها على وجه مخالف لرخصه البناء وشروط السلامة، صاحب الفضيلة وبما أن المدعي (المضارب) تقدم بعقد شراكة والذي يعلم حقيقة ما جرى به من فسخ العقد قام بالأصل وفق نص البند (١) منه بناء مكاتب بالدور الأخير (السطح) بعمارة (...) -(...) الشرقي وتشطيبها على المفتاح وهذا البناء جاء مخالف إنشائياً وكذلك مخالف لشروط السلامة والبينة على ذلك ما يلي: أ‌- رخصة البناء رقم ٦٢٦٨ وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٢٥ه باسم المالكة السابقة (...)، والمطلع على مضمونها نصاً عدم وجود ملاحق علوية مما يجزم بمخالفة الرخصة. ب‌- خطاب رقم ٢٢٤/دف صادر من المديرية العامة للدفاع المدني باسم المالك الجديد للعمارة (...) والذي يتضمن بالوقوف على العمارة اتضح وجود نقص في بعض وسائل السلامة... مما سبق يتبين لفضيلتكم عدم صحة الشراكة بالأصل بسبب قيام المدعي (المضارب) بمخالفة رخصة البناء وتجاوزها وتعرض مالكه العقار لغرامات من البلدية ووقف التصاريح للمستأجرين والاضرار بالمبني، ويتمسك موكلي بإلزام المدعي برفع الضرر الواقع عليه تأسيساً على مسئولية المتبوع للتابع. ٣- انتهاء العلاقة الإيجارية بين المدعي عليه ومالكة العقار بالتراضي وتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩م، صاحب الفضيلة تأسيساً على القاعدة الضرر يٌزال قام موكلي بالتراضي مع مالكة العقار وفسخ عقد الايجار المحرر معها وذلك لمخالفة المكاتب إنشائياً وعدم استيفاء المنفعة منها وتضرر مالكة العقار من مخالفات البلدية والدفاع المدني، مما دعا موكلي الى التفاهم والتراضي معها لأنهاء ذلك وفسخ العقد كما هو مبين بالمرفق، بالإضافة الى ذلك تحمل موكلي أضرار التابع وسداد للمالكة العقار مبالغ مالية، مما يستوجب معه محاسبة المدعي عن تلك الاضرار وهو ما سيتقدم به موكلي لاحقاً. كما أن المدعي يعلم علم اليقين بانتهاء تلك العلاقة التعاقدية مع مالكة العقار عام ٢٠١٩م، ثم يطالب أمام الدائرة سلمها الله بحقوق واهية لا أساس لها من الصحة، وزعمته مشغولة لصالح موكلي بالأصل ولا حول ولا قوة الا بالله ، والذي قام به المدعي من إدخال اللبس والغش على الدائرة بمطالبته الى أعوام ٢٠٢٢م مع تفسخ العقد وانتهاء علاقة موكلي بالعقار المستأجر مما يستلزم معه تعزيره عن ذلك التدليس والغش. ٤- عدم اقتصار المدعي على ما قام به من مخالفات جمةً، بل والاضرار بموكلي بالمطالبة التنفيذية ضده بسند لأمر لدى محكمة التنفيذ بالرياض، صاحب الفضيلة بالإضافة الى ما سبق عرضه من عدم صحة الدعوى شكلاً ومضموناً، لم يقتصر الأمر على ذلك بل تقدم المدعي بالتنفيذ ضد موكلي ومطالبته بمبلغ وقدره ٢١٩.٠٠٠ مائتان وتسعة عشر الف ريال وبدون بيان سبب تلك المطالبة، وتقدم موكلي بمنازعة موضوعية لدى المحكمة العامة بالرياض الدائرة (٢٦) وذلك في الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٦١٩٩٩٧ والمٌحدد لنظرها جلسة ١١/٠١١/١٤٤٤ه، كما تم عقد جلسة ترافع كتابي ولم يجاوب على موضوع الدعوى وسبب المطالبة مما فيه دلالة على المماطلة وأكل أموال الناس بالباطل. ٥- عدم الجواب الملاقي من المدعي وكالة على أسئلة الدائرة كما أنه تتناقض مع بعضها البعض، صاحب الفضيلة حيث حصر المدعي طلبه بالمكتب رقم (٨) والذي يزعم أنه مستأجر لمؤسسة (...) بأجرة وقدرها ٤٧ الف ريال وقدم لذلك بينة وهي إيصال سداد بمبلغ وقدره ٣٧ الف ريال بتاريخ ٣/٠٨/٢٠١٧م، والرد على ذلك بأنه غير جازم لعدم إرفاق عقد الايجار المحدد للقيمة الإيجارية والذي يوضح ارتباط هذا المبلغ بالمكاتب رقم (٨) على حد زعمه. أضف الى ذلك أن الكشف المرفق ينكره موكلي ولا يجزم به لكونه دليل مصطنع من المدعي كونه يعمل لدى موكلي ومسئول عن الحسابات، كما أنه بينة ظنية لا ترقى إلى الجزم واليقين بالسداد كـ إيصال بنكي أو تحويل أو سند قبض مما لا يٌعد حجه على موكلي. لم يتحرى المدعي وكالة الدقة بالجواب على أسئلة الدائرة والايداع النقدي كاشفة لذلك، حيث ورد نصاً ولقرب موكلي من المدعى عليه وتواجده معه باستمرار علم عن التأجير من عام ٢٠١٧م، والمطلع على تاريخ إيصال الإيداع يتبين أنه عام ٢٠١٦م فكيف هذا التناقض !!! وأخيراً يطلب المدعى عليه من الدائرة الموقرة سماع الشهود موكلي لبيان حقيقة الشراكة المزعومة وصفة المدعي المضارب بالمال. ختاماً يلتمس موكلي من فضيلتكم: ١- عدم قبول الدعوى كونها دعوى مقلوبة. ٢- رد الدعوى لعدم الجزم واليقين بصحة المطالبة. ٣- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٧٥.٠٠٠ الف ريال) وفي جلسة ١٧/٨/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وتشير الدائرة بان وكيل المدعي قد قدم المرفقات التي أشار لها في مذكرته السابقة، بينما المدعى عليه وكالة لم يتقدم بما طلب منه في الموعد المحدد لها، و انما قامت بتقديمها بتاريخ هذا اليوم، و بعرضها على وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن تاريخ إخلاء المكتب رقم ٨ فأجابت انه تم اخلاؤه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن الدعاوى المرفقة في مذكرتها ؟ فأجابت بأن هناك دعاوى بين الطرفين كما أن هناك دعوى في المحكمة العامة وهي قيد النظر وطلبت منها الدائرة إيداع نسخة من صحيفة الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كافي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ما نصه (اولاً: حيث ورد بضبط جلسة ١٧-٠٨-١٤٤٤هـ ما نصه ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن تاريخ إخلاء المكتب رقم ٨ فأجابت انه تم اخلاؤه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧ صاحب الفضيلة يؤكد موكلي ويتمسك بما جاء بجوابه والمؤيد من محضر فسخ عقد الايجار لكامل العقار والعائد ملكيته لــ (...)، بأن موكلي قام بفسخ عقد العمارة وما تضمنت من محلات وشقق سكنية ومكتبية بالتراضي مع مالكة العقار وذلك لوجود ضرر وتعثر مالي بالدفعات الايجارية ومخالفات انشائية، أما فيما يتعلق بالمكتب رقم ٨ والذي هو مخالف لرخصه البناء واشتراطات البلدية ومخالف لشروط الدفاع المدني فهو جزء من كل (العمارة المستأجرة) ولا يعلم موكلي هل مازال المستأجر المزعوم أخلى المكتب أم مازال به والبينة منعقدة على المدعي بداية من التأجير واستلام الأجرة ، ولكن الذي يجزم ويقطع به موكلي هو محضر الصلح والتراضي مع المالكة بفسخ العقد وتسليم العمارة لها بما تتضمن من شقق ومحلات والعقار تحت يدها منذ تاريخ ٢٧-١١-٢٠١٩هـ. ثانياً: نفيد الدائرة سلمها الله بأن المدعي ينازع موكلي بمبالغ مالية متفرقة مٌنعدمة الموجب الشرعي والنظامي لها وذلك لعدم بيان سبب مطالبة أو استحقاقه لتلك المبالغ ((كما هو الحال بالدعوى))،إذ تقدم لدى محكمة التنفيذ بالرياض - الدائرة (١٥) بتنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٨٢٧٨٠٧- وتاريخه ١٨-١٢-١٤٤٣هـ بـ سند لأمر بقيمة ٢١٩.٠٠٠ الف ريال ولم يوضح سبب المطالبة بذلك وصدرت قرارات تنفيذية ضد موكلي المدعى عليه بالحجز على الأموال والمنع من السفر (مرفق١) وهذا يؤكد على أن المدعي تحت يده محررات مصطنعة لكونه كان يعمل لدى موكلي وتأمل فيه الأمانة وحفظ الحقوق، ولا حول ولا قوة الا بالله وتقدم موكلي لدى المحكمة العامة بالرياض - الدائرة العامة السادسة والعشرون بالدعوى رقم ٤٤٧٠٦١٩٩٩٧ بطلب الإفصاح عن سبب المطالبة بالسند الأمر ٢١٩.٠٠٠ ريال من الجانب الموضوعي وانعقد فيها ترافع كتابي ولم يٌرد المدعى عليه على الدعوى بجواب ملاقي كما هو مرفق، ومازالت الدعوى قيد النظر ومنعقد لها جلسة ترافع مرئي لعرض الدعوى على المدعي (...) بجواب ملاقي (مرفق)) وختمت مذكرتها بالطلبات المشار إليها سابقا، كما تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها ما نصه (لقد تم الاطلاع على مذكرتي المدعى علية الجوابية ونوجز ردنا عليها في النقاط التالية: ١-ذكر المدعى علية ان الدعوى مقلوبة وهذا مردود علية حيث ان المدعى علية هو من قام بأقناع موكلي بدخول معه في هذه الشراكة وهو صاحب مكتب العقار والمسؤول عن هذه البناية ٢-لقد ذكر المدعى علية ان موكلي سبق وان قام بتوصيل مبلغ مالي وقدره ١٥٠٠٠٠ ألف ريال للمالكة وصاحبة العقار وهذا امرآ طبيعي لان المدعى علية هو من اعطى موكلي هذا المبلغ ليقوم بتوريده لحساب المالكة بحكم ان موكلي كان يعمل في الشركة التي كان المدعى علية شريكا فيها ٣-بالنظر الى الدفع الثالث لم نجد رابطا بين صحة الشراكة من وجهتها الشرعية وصحة رخصة البناء لان العقار قد تم تأجيره بالفعل ٤-دفع المدعى علية بتسليم العقار وهنا نبين ان موكلي لا علاقة له بما حصل من تفريط من قبل المدعى عليه أدى كما يزعم الى انهاء عقد الايجار من قبل المالكة لان هذه الأسباب وان صحت لم يكن لموكلي يدا بها لان موكلي وفى بما التزم به الى ان أصبحت المكاتب جاهزة وتم تأجير المكاتب بالفعل ٥-يدفع المدعى علية بوجود قضايا بينة وبين موكلي الامر الذي لم نجد علاقة تربطها بدعوانا هذه بل العكس صحيح هذه الدعاوى ما هي الا دليل قوي وواضح على حجم التعامل المالي بين موكلي وبين المدعى علية ٦- لقد تم الاطلاع على المذكرة الأخيرة والمؤرخة في ٢٨/٨/١٤٤٤هـ والمقدمة من المدعى عليه ولم نجد بها ما يستوجب الرد لا ان يرى القاضي خلاف ذلك) وفي جلسة ١/٩/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن أجرة المكتب الذي يدعي المدعي وكالة أنها ٤٧.٠٠٠ ريال فأجابت بأن ذلك عير صحيح ثم سألتها الدائرة عن الأجرة الصحيحة فأجابت بأن موكلها قام بتأجير كامل العمارة السكنية ولم يأجر المكتب بشكل مستقل وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بانه قام بإرفاق إيصال بنكي بمبلغ ٣٧.٠٠٠ ريال من المؤسسة التي استأجرت المكتب و ان المبلغ الفارق وهو ١٠.٠٠٠ ريال فهو كان عربوناً تم تسليمه قبل التعاقد، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه تقديم ما يفيد ان العمارة مؤجرة بعقد واحد فاستعدت بذلك وطلبت منها الدائرة تقديمه في الموقع الالكتروني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وقد تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ما نصه (أولاً: مزيد من الرد على الدعوى مع التأسيس النظامي وما استقرت عليه المبادئ. ١. تأسيساً لنص المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية ونصه فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به... ولما كان المدعي يطالب أرباح الشراكة المزعومة عن الفترة من عام ١٤٣٧ه، مما يتوافق ذلك مع صحيح النص الوارد وعليه نطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لمضى خمس سنوات من تاريخ الفترة التي يزعمها المدعي بالشراكة. ٢. صاحب الفضيلة إنه من المستقر عليه قضاءً من الهيئة القضائية العليا ونصه يسوغ الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة.. وحيث أن المدعي وكالة صادق على وجود علاقة عمالية سابقة مع موكلي، وبطبيعة الحال وُجدت حقوق عمالية للمدعي كـ الرواتب وبدلات ومكافأة عمل وغير ذلك والتي تم تصفيتها بينهما عند انتهاء العلاقة العمالية، أما وإن كان المدعي يزعم بحقوق مالية أخرى لم يفصح عنها حال استمرار العلاقة العمالية مما يقوى جانب المدعى عليه، والبينة على ذلك المبالغ المسددة من قبل موكلي له (مرفق شيكات صرفت للمدعي). -بتاريخ ١١-١٠-٢٠١٦م حرر شيك من موكلي باسم المدعي بمبلغ وقدره ١٨.٩٧٥ ريال (مرفق) - بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٧م حرر شيك من موكلي باسم المدعي بمبلغ وقدره ٧٢.١٨٦ ريال (مرفق) - رواتب واجر شهور من أعوام ٢٠١٧م بتوقيع المدعي كموظف والإدارة المالية. أضف الى ذلك أن هذا الرد يتوافق مع ما استقر عليه قضاءً بقاء العين لدى المدعى عليه مدة طويلة وتحت يده حكماً له أثر في الاعتبار فسماع الدعوى ضد واضع اليد في مثل هذه الحالة، مع انتفاء موانع الدعوى سابقاً غير لائق، ويقتضي الأمر سؤال المدعيين عن سبب سكوتهم.... (م ق)، (٨٩١/٣)، (١/٩/١٤٢٦). ٣. البينة التي قدمها المدعي (كشف الحساب) غير صحيحة ومطعون فيها والبينة على ذلك أنه أرفق عدد من الصفحات فقط (٣٤، ٣٥، ٣٦) فأين باقي الصفحات؟، صاحب الفضيلة الأموال والأبدان محترمة، ولا تزول حرمتها إلا بمستند شرعي وهذا ما استقر عليه المبدأ الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة. ٤. والبينة الثانية التي قدما المدعي (عقد الشراكة المزعومة) لا يجزم بالحق الذي يدعيه إذ أن الشرط الوارد بالعقد (٢)... على أن يذكر بسندات الصرف الطرف الممول لمبلغ السند كدليل إثبات للمبالغ المدفوعة إذاً يتوجب على المدعي تقديم ما يفيد الصرف والتمويل على بناء المكاتب الغير مرخصة. ثانياً: الجواب والإفادة على طلب الدائرة. - بالرجوع الى موكلي والذي أفاد بأنه استأجر العمارة بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٦ه الموافق ٠٧/٠٥/٢٠١٥م من مالكتها بعقد واحد السيدة/ (...)، والذي تم فسخه بالتراضي وتاريخ٣٠/٠٣/١٤٤١ه الموافق ٢٧/١١/٢٠١٩م واستلمت العمارة بعد معاينتها، ونطلب من الدائرة إدخالها بالدعوى وسماع شهادتها على المكاتب الغير مرخصة والمخالفة للشروط البلدية والدفاع المدني وما يلحقها من مخالفات. (مرفق العقد ومحضر الفسخ) ثالثاً: الرد على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بجلسة ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ. ١. يزعم المدعي بأن موكلي قام بإقناعه للدخول بالشراكة وهذا الزعم غير صحيح بل ينفيه واقع الحال والذي سبق وأن أقر به المدعي ذاته، إذ أن المدعي عامل لدى موكلي، فكيف يقنعه بالشراكة والعلاقة النظامية علاقة عمالية إلا إذا كان المدعي يهدف الى وجود مخالفة نظامية (لنظام مكافحة التستر التجاري)، أضف الى ذلك أنه حال وجود العلاقة العمالية واستلام المبالغ المالية من موكلي وفق السندات والشيكات المرفقة والتي تواريخها لاحقة للشراكة المزعومة لم يتقدم بالشكاية أو المطالبة القضائية في حالة عدم التزام موكلي بعقد الشراكة المزعومة، أما أنه عام ١٤٤٤ه تذكر بأنه له حقوق مالية ولا حول ولا قوة الا بالله !!!. ٢. اللعب بالألفاظ ومخالفة الثابت بالكتابة حيث أن المدعي يريد إدخال اللبس على الدائرة بعبارات غير صحيحة كـ توصيل مبلغ ١٥٠،٠٠٠ ألف﷼ صاحب الفضيلة إيصال الإيداع النقدي الصادر من مصرف (...) كاشف لحقيقة قيام المدعي بإيداع مبلغ الإيجار لمالكه العقار/ (...)، وإذا كان هذا الإقرار والذي يحمل أمرين لا ثالث لهما: - صحة العلاقة العمالية المنتهية، وأن المدعي عامل وقام بتوصيل المبلغ لمالكة العقار ولم يقم بسداد أي مبالغ مزعومة بالشراكة كي يستحق عليها النسبة التي يطالب بها. - صحة شراكة المضاربة (المزعومة) وأن المدعي هو المضارب وموكلي رب المال وبالتالي تصبح الدعوى مقلوبة ويلزم المحاسبة بينهما لعدم تقديم ما يفيد سداد المال. التناقض البيًن بجواب المدعي وكالة والذي جاء بالفقرة (٤) من أنه ليس لموكله علاقة له بما حصل من تفريط ، صاحب الفضيلة يتمسك موكلي أولاً بسؤال المدعي بتوضيح العلاقة هل هي عمالية وهل تم تصفية الحقوق المالية بينهما وخاصة أنه قرر بأنه تم نقل الكفالة، وذلك تأسيساً على المادة النظامية (٢٣٤) بنظام العمل من عدم سماع الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي أثني عشر شهرا... أم سؤاله هل هي شراكة غير نظامية وما هو مقدار المبلغ المسدد، إذ لا يجوز النظر في شراكة منعدمة بالأصل وغير محققه بواقع الحال وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم التجارية. أضف الى ذلك أن الغريب من ذلك أن حال سير العلاقة العمالية بالتفاهم والتراضي، لا يوجد تفريط ولا تعدي طرف على طرف، واكتشف ذلك المدعي بعد نقل الكفالة بأعوام، وعدم تصفية الحقوق بينهما بالوقت الحالي، قال الله تعالي ولا تنسوا الفضل بينكم وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة، والمعنى أن الله تعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية، أن لا ينسوا في غمرة التأثر بهذا الفراق والانفصال ما بينهم من سابق العشرة والمودة والرحمة والمعاملة. وبقياس ذلك على العلاقة العمالية والتي جاء بالحديث القدسي قال الله تعالي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة – فذكر- ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره مما تكون الدعوى لا أساس لها من الصحة ولا البينة الجازمة بما يزعمه من مطالبات.) وختم مذكرته بــ(١- عدم قبول الدعوى كونها دعوى مقلوبة. ٢- عدم سماع الدعوى لمضي خمس سنوات ومطالبة المدعي بداية أعوام ١٤٣٧هـ ٣- رد الدعوى لعدم وجود بينة وعدم الجزم واليقين بصحة المطالبة. ٤- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٧٥.٠٠٠ ألف ريال.) وفي جلسة ٨/٩/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وتشير الدائرة بأن المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة أرفقت معها عقد ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ حضر المدعي ووكيله كما حضرت وكيلة المدعى عليه ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين المتممة على أن العقار محل النزاع قد أجر بعقد مستقل بتاريخ ١٥/ ٨ / ٢٠١٧ م بأجرة سنوية قدرها ٤٧.٠٠٠ ريال فأجاب المدعي أصالة بأن المكتب أجر بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ م وأن قيمة الأجرة ٣٧.٠٠٠ ريال وذكر بأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك ثم سألته الدائرة عن سبب الاختلاف حيث ذكر موكله في جلسة سابقة أن الأجرة السنوية ٤٧.٠٠٠ ريال والآن يذكر المدعي أنها ٣٧.٠٠٠ ريال فأجاب بأنه قد تحصل على عقد الإجار الخاص بهذا المكتب والذي يفيد أن الأجرة السنوية هي ٣٧.٠٠٠ ريال وذكر بأنه مستعد لتقديم ذلك العقد وأفهمته الدائرة بتقديمه في الموقع الإلكتروني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وقد تقدم وكيل المدعي بالعقد المطلوب منه في الجلسة الماضية، كما تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ما نصه (١- الأصل براءة ذمة موكلي، وبقاء ما كان على ما كان الا أن يثبت خلاف ذلك، وحيث أن الأصل وفق ما قرره المدعي أنه كان يعمل لدى موكلي وتم نقل كفالته للغير، بما يفيد المخالصة النهائية من كافة الحقوق العمالية أو أي حقوق أخرى يزعمها وهذا هو الأصل الثابت يقيناً. كما لم يقدم المدعي أي مُغير مُتيقن لهذا الأصل أو صارف عنه وذلك وفق ما هو مستقر عليه أحكام المحكمة التجارية، فالأصل بقاء العلاقة العمالية التي قررها المدعي والتي انتهت بنقل كفالته، وليس مجرد ما يطالب به قائم على أقوال مرسلة على الشراكة وعلى بذله للمال دون تقديم دليل كتابي يؤسس طلبه، اضف الى ذلك أنه على ((فرض)) ما يزعمه من حقوق فكان الواجب تحرير هذا الحق بالسند لأمر المحرر بتاريخ ٠٧-٠٧-١٤٤٠ الموافق ١٣-٠٣-٢٠١٩م بمبلغ يزيد عما هو مدون فيه وقدره ٢١٩.٠٠٠ الف ريال والذي تم قيده من المدعي لدى محكمة التنفيذ بالرياض، لا أن يسكت تلك الفترة ثم يٌعاود منازعة موكلي بمزاعم لا أساس لها من الصحة، أصحاب الفضيلة وفق ما هو مستقر عليه ((أنه ينبغي استصحاب الأصل الثابت بالعلاقة العمالية وفي حال عدم ورود صارف يقيني عنه، وما يدعيه المدعي خلاف واقع الحال وما عليه اليقين، فلا يقبل من المدعي ما يدعيه، واليقين لا يزول بمجرد إيراد الشك عليه. ٢- عدم تحرير محل النزاع طيلة نظر الدعوى بما يخالف نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، بل وتصورها والسير فيها والجواب عليها على وجه مغاير لما قرره المدعي اصالة بجلسة ١٢-١٠-١٤٤٤هـ، أصحاب الفضيلة بمطالعة ما جرى تدوينه بضبوطات الجلسات وتوجيه الدائرة(سلمها الله) للمدعي بتحرير محل النزاع والذي قرر حصره بالمكتب رقم ٨ وأنه مستأجر بمبلغ وقدره ٤٧.٠٠٠ الف ريال وهذا ثابت يقيناً لدى الدائرة ولا مناص وفق ما يلي: - جلسة ٤-٧-١٤٤٤ قرر ((فأجاب بأن المكتب الأول تم تأجيره بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٥ م بمبلغ ٤٧.٠٠٠ريال)) مرفق الضبط (١) جلسة ٨-٧-١٤٤٤ قرر ((فأجاب بأنه يحصر دعواه في العقد الأول المؤرخ في ١٥/٨/٢٠١٧م والمؤجر بقيمة سنوية قدرها ٤٧.٠٠٠ ريال)) مرفق الضبط (٢) جلسة ١-٨-١٤٤٤ قرر ((وفيما يتعلق بالمستأجر للمكتب رقم (٨) والذي حصرت دعواي في المطالبة بأجرته فإنه تم تأجيره على مؤسسة (...) بأجرة وقدرها ٤٧,٠٠٠ سبعة وأربعون ألف ريال للسنة الواحدة المرفق رقم (١+٢).)) مرفق الضبط (٣)مما سبق يتبين ثبوت عجز المدعي عن تحرير دعواه وتناقضه بما يجزم بعدم صحة الدعوى وإدخال اللبس والغش على الدائرة والذي كان لها تصور قد جانب الصواب حينما وجهت اليمين للمدعي أصالة وفق ما تم عرضه من صيغة اليمين بجلسة ١٢-١٠-١٤٤٤هـ مما يستلزم معه إعمال نص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية وصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. ٣- توجيه صيغة اليمين للمدعي، أصحاب الفضيلة تأسيساً لما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه...) والبينة تنعقد على المدعي في إثبات الشراكة وبذل المال الذي يدعيه والى الان لم يرفق ما يجزم بذلك مما تنعقد اليمين على المدعى عليه. أضف الى ذلك أن (توجيه اليمين ملك الخصوم، يوجهها المدعي الى المدعي عليه بإرادته المنفردة، وللمدعى عليه رد اليمين على خصمه)، مفاد ذلك أنه ليس للقاضي توجيهها من تلقاء نفسه قبل سؤال الخصم المستحق لها،- مجلة العدل - الجوهرة النيرة٢١١/٢، التاج والاكليل ١٣٠/٨، الحاوى الكبير ٣١٣/١٦، المغني ٧٨/١٠. وذلك تأسيساً لما روى وائل بن حجر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: ((فلك يمينه)) واللام للتمليك فصارت اليمين حقاُ له بإضافتها إليه، ينظر: مجمع الأنهر ٢٥٤/٢ وبالتأمل في الملحوظة رقم ١٣٢ - الواردة بمدونة التفتيش القضائي الإصدار الأول- والتي جاء نصها ((طلب البينة من الأمين كالمستأجر والمستعير والمودع على أنه اجتهد في أداء عمله على الوجه المطلوب أو أنه حفظ ما هو أمين فيه كما يحفظ أمثاله.))الصواب: طلب البينة ممن يدعي على الأمين أنه فرط أو تعدى، فإن عجز عن البينة يفهم بأنه له يمين الأمين على نفي التفريط أو التعدي المدعى به. المستند: ما قرره الفقهاء -رحمهم الله- من أن كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة، كالأب، والوصي، وأمين الحاكم، والشريك، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر، والمودع، يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي، مع اليمين عند عدم البينة على التفريط والتعدي، لان كل واحد منهم أمين. يٌنظر: شرح منتهى الارادات ٣١٥/٢، كشاف القناع ٤٥٤/٨ ختاماً يلتمس موكلي من فضيلتكم -رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به ومخالصته النهائية من أي حقوق يزعمها لدى موكلي بنقل كفالته -حفظ حق موكلي بالمطالبة بالمصاريف والاتعاب) وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ حضر الأصيل ووكيله كما حضرت وكيلة المدعى عليه وقد أشارت الدائرة بأن أطراف الدعوى قد التزموا بتقديم ما طلب منهم كما أن الدائرة تشير إلى عدولها عن طلب يمين المدعي المتممة اكتفاء بما ورد في ملف القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم –بعد أن حصر الدعوى– بنسبة موكله من أرباح أجرة المكتب رقم (٨) والتي تبلغ (٧٥.٢٠٠) ريال، وبما أنه قد صدر حكم من المحكمة العامة يقضي بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة التجارية حسب ما ورد في صك القضية رقم (٤٤٧٠٠٢٧٥٣٨) واستنادا لنص المادة (٢/٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١هـ ونصها (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) وعليه يبسط القضاء التجارية ولايته بنظر هذه المنازعة، ومن حيث الموضوع، وبعد اطلاع الدائرة على دفوع المدعى عليه الموضوعية المتضمنة عدم الإقرار بالشراكة لكون المدعي عامل لدى المدعى عليه، ولكون البناء كان مخالف لرخصة البناء وشروط السلامة، كما أن الدعوى مقلوبة على حسب التفصيل المشار إليه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن الدائرة يلزمها قبل بحث مطالبة المدعي التحقق من شراكة المدعي مع المدعى عليه، لكون ذلك من لوازم النظر في موضوع هذه الدعوى، وبما أن الدائرة اطلعت على عقد الشراكة المرفق في ملف القضية والمؤرخ في ١٩/٢/١٤٣٧ه والمعنون بعد شراكة وقد تبين للدائرة تحقق شراكة المدعي مع المدعى عليه في العقار المطالب به، فالعقد صريح بوجود شراكة بين الأطراف، كما أن ذلك العقد قد انطبق عليه نص المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على ما يلي: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وذلك العقد لم تنكره المدعى عليه صراحة سوى أن المدعى عليه عامل لدى المدعي، وهذا لا يؤثر في حقيقة وجود شراكة بين الأطراف حتى وإن كان عامل لديه، وبالتالي فلا مناص للدائرة سوى أن تعمل عقد الشراكة وتكتفي بتلك البينة لكونها بينة قاطعة لا تقبل النقاش وتنقض باقي دفوع المدعى عليه، أما طعن المدعى عليها وكالة بكشف الحساب فإن ذلك لا يؤثر على الشراكة القائمة بين الأطراف، لاسيما وأن الختم الذي على ذلك الكشف هو ذات الختم الموضح في الأوراق التي أرفقتها وكيلة المدعى عليه وقد نصت المادة (٤٠) من نظام الأثبات على ما يلي (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.) وبالتالي فلا حاجة لإجراء تحقيق في صحة الكشف وذلك لكون المستندات المقدمة تؤيد صحة ذلك الكشف، وعليه فبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تحقق الشراكة بين الأطراف وبالتالي فإن مطالبة المدعي للمدعى عليه بنسبته من أرباح أجرة المكتب رقم (٨) له وجاهته، وبما أن المدعي قد أرفق ما يفيد قيام المدعى عليه بتأجير ذلك المكتب وهو العقد المؤرخ في ١٣/١١/١٤٣٨هـ والموضح فيه قيام المدعى عليه بتأجير المكتب رقم (٨) على مؤسسة (...) بأجرة سنوية قدره (٣٧.٠٠٠) ريال لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ ١٣/٨/٢٠١٧م وتنتهي بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٩م وبالتالي فإن الدائرة تعمل ذلك العقد لعدم وجود ما ينقضه وبالتالي تكون النسبة المقررة المستحقة للمدعي هي (٣٠%) وفقا لما جاء في البند السادس من عقد الشراكة وبالتالي فإن المدعي يستحق مبلغ وقدره (٢٢.٢٠٠) ريال لكون أجرة سنتين هي (٧٤.٠٠٠) ريال كما أن ذلك العقد يتضح منه أن عقد إيجار المكتب رقم (٨) غير قابل للتجديد تلقائيا حسب ما يظهر للدائرة، وبالتالي ترفض الدائرة ما زاد عن ذلك المبلغ استنادا لما سبق بيانه، أما دفوع المدعى عليها وكالة الأخرى فإنه لا أثر لها في هذه الدعوى فهذه الدعوى غير مقلوبة فالمدعي يطالب بنسبته من أرباح العقار المشار إليه في صدر هذه الأسباب، أما الدعاوى الأخرى التي ذكرتها المدعى عليها وكالة فهي لا أثر لها هذه الدعوى لاختلاف مواضيعها، أما دفع المدعى عليها وكالة الشكلي المتعلق بعدم سماع الدعوى لمضي خمس سنوات، فإن المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية ذكرت أن المحكمة لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة، كما بينت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سريان العمل بتلك المادة المشار إليها في النظام فذكرت المادة (٣٦) من اللائحة أن الحق المدعى به إذا كان ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وقد أصبح نظام المحاكم التجارية نافذا بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١هـ وبالتالي فإن الدعوى يجوز سماعها لكون المدعي قدم الدعوى في فترة السماح المبينة له بموجب اللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٢٠٠) اثنان وعشرون ألف ومائتا ريال ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث