حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430877839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470511532/1444
رقم الحكم:4430877839
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511532 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430877839 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470511532 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الرائد للمنتجات الغذائية المدعى عليه: شركة المخابز العربية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نايف بن سهو بن نزال العتيبي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (436008811)، بدعواه التي تمثلت (نه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عقد التصنيع والتغليف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٤٧,٦٧٤.٧٢) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع عن سداد المستحقات مما أدى إلى (دفع تكاليف المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٤٧,٦٧٤.٧٢) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 17/06/1444هـ وفيها حضر المدعية وكالة هديل بنت فهد المقبل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 442823654،كما حضر مدير المدعى عليها عبدالله بن عمر البليهد سجل مدني رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على أطراف الدعوى لم يتوصلا إلى الصلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصره طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٧,٦٧٤.٧٢) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، كما حصرت بينتها في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة الرصيد، وعليها أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعدت بذلك، كما أفهمت مدير المدعى عليها بالرد عليها في مدة مماثلة وعلى وكيلة المدعية الرد خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك. ولإمهالهم جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (وتتلخص مطالبة الشركة موكلتي وأسانيدها فيما يلي: 1- سبق لموكلتي المدعية توقيع عقد بتاريخ 25/11/2019م مع الشركة المدعى عليها وموضوعه تصنيع وتعبئة مواد غذائية من قبل الشركة موكلتي لصالح الشركة المدعى عليها تحمل العلامة التجارية (زوور). 2- تضمن العقد بالبند رقم (5) منه أن مدة العقد هي سنة ميلادية واحدة ويحق للشركة المدعى عليها إنهاء العقد خلال مدة (90) يوماً بدون إبداء أسباب على أن تلتزم المدعى عليها بتسوية مستحقات موكلتي بناءً على إنهائها العقد. 3- وقد قامت الشركة المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني لموكلتي برغبتها في إنهاء العقد وذلك بتاريخ 24/05/2021م دون إبداء أي أسباب والمتضمن رغبتكم في إنهاء العمل بعقد التصنيع والتغليف المؤرخ 25/نوفمبر/2019م. 4- وقد ترتب على إنهاء العقد وترتب على ذلك مديونية مالية مستحقة بذمة الشركة المدعى عليها لصالح موكلتي بمبلغ إجمالي وقدره (347.674.72) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة حسب مطابقة رصيدكم المؤرخ 13/09/2021م. 5- قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بضرورة سداد مستحقاتها ودياً أكثر من مرة إلا أنها امتنعت دون مبرر، فقامت موكلتي بإخطارها قانوناً وفقاً لنظام المحكمة التجارية بالسداد وإلا ستضطر لتقديم مطالبة قضائية بحقها إلا أن المدعى عليها ظلت ممتنعة عن السداد دون سند. الطلبات: 1- دفع مستحقات الشركة موكلتي حسب مطابقة المدعى عليها للرصيد بمبلغ إجمالي وقدره (347.674.72) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. 2- تعويض الشركة عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال بسبب امتناع المدعى عليها عن دفع المستحقات الثابتة بذمتها بالرغم من إخطارها قانوناً وإلجائها لموكلتي للمطالبة بها قضاء. 3- دفع ضريبة القيمة المضافة حسب النظام. وبناءً على ما تقدم: تطلب موكلتي المدعية الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (347.674.72) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة تصفية مستحقات الشركة موكلتي بذمتها وإلزامها بدفع مبلغ (50000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة وضريبة القيمة المضافة عن المستحقات وأتعاب المحاماة.) وفي جلسة 16/07/1444هـ حضرت المدعية وكالة هديل بنت فهد المقبل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442823654)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة وحضوره الجلسة السابقة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتحرير دعوى موكلتها، كما تشير إلى قيامها بتقديم مستندات موكلتها في الدعوى التي تمثلت في صورة ضوئية من العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع الطرفين كما تم إرفاق ترجمته ومطابقة المدعى عليها برصيد المدعية، وباطلاع الدائرة على المطابقة تبين وجود كتابة عليها من المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بترجمتها وتقديم الترجمة خلال عشرة أيام، فاستعدت بذلك وفي جلسة 22/08/1444هـ حضرت المدعية وكالة هديل بنت فهد المقبل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442823654)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية ما طلب منها في الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على بيناتها أفهمتها بتقديم مزيد بينة على التعامل مع المدعى عليها، وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، فاستعد لذلك وفي جلسة اليوم 19/10/1444هـ حضرت المدعية وكالة هديل بنت فهد المقبل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442823654)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم مستنداتها في الدعوى التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم الطرفين وتوقيعهما، ومطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ (344.836.70) ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية للمدعى عليها تذكر وكيلة المدعية أن عليها ختم المراجعة الذي يعود للمدعى عليها يثبت التعامل، وعدد من الحوالات البنكية تذكر وكيلة المدعية أنها تمت مع المدعى عليها تثبت التعامل، وحصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (344.836.70) ريال واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (344.836.70) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وسبعون هللة، تمثل قيمة تصنيع وتعبئة مواد غذائية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال، وحيث تبلغ مدير المدعى عليها بمواعيد الجلسات ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينات موكلتها التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم الطرفين وتوقيعهما، ومطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ (344.836.70) ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية للمدعى عليها تذكر وكيلة المدعية أن عليها ختم المراجعة الذي يعود للمدعى عليها يثبت التعامل، وعدد من الحوالات البنكية تذكر وكيلة المدعية أنها تمت مع المدعى عليها تثبت التعامل، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها وتعضد صحة دعوى المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب أتعاب المحاماة لم تقدم وكيلة المدعية البينة على تكبدها، وتنتهي الدائرة إلى حيثما انتهت في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة المخابز العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الرائد للمنتجات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (344.836.70) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وسبعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث