حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430911653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470892658/1444
رقم الحكم:4430911653
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470892658 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911653 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٢٦٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمنت المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية حصص قدرها (٣٩٥) حصة والتي تمثل (٧٩%) من حصص شركة (...) للمقاولات حيث إن المدعية قامت بشراء تلك الحصص في شركة (...) للمقاولات من المدعى عليه، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٥/٩/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله في هذه الدعوى و ان على المدعية إقامة الدعوى ضد الشركة فأفهمته الدائرة بعد قبولها لهذا الدعوى وأن اعليه تقديم جوابه الموضوعي على هذه الدعوى خلال مدة أقصاها عشر أيام عبر النظام ثم على وكيل المدعية تقديم الإجابة قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (جواباً على الدعوى المقامة من شركة (...) للمقاولات ضد موكلي (...) بشأن اثبات ملكية المدعية لما نسبته ٧٩٪؜ من شركة جداري: أولا: الدفع الشكلي/ ويتمثل ذلك في انعدام صفة المدعى عليه في هذه الدعوى باعتبار أنه ليس هو الشريك الوحيد في شركة (...)، بل هناك شريك آخر. وكان من المفترض على المدعية أن تقيم دعواها في مواجهة الشريكين معاً، أو تقيمها في مواجهة الشركة -محل طلبها إثبات الشراكة فيها-.ثانياً: الجواب الموضوعي/إن العقد المقدّم من قبل المدعية صحيح، إلا أنه لم يتم العمل به ولا تنفيذه. وذلك لما يلي:١- لم يتم الوفاء بقيمة الحصة من قبل المدعية حتى هذه اللحظة، وأما ما أشير إليه في العقد من أنه قد تم الوفاء بالحصة فهذا غير صحيح، وقد تمّ النص عليه بحسن النية بين أطراف العقد، وعلى المدعية إثبات سدادها لقيمة الحصة.٢- لم يتم العمل بمنطوق المادة السادسة من العقد المشار إليه، ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول كل ما يلزم من مستندات وأوراق لتنفيذ ما تعلق بالمادة السابقة)، وهذه المهمة لم تلتزم بها المدعية حتى الآن. وعليه نطلب من فضيلتكم: ونطلب الحكم لموكلي عدم قبول الدعوى وطلب احتياطي الحكم رد الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أجيب على جواب المدعى عليه بما يلي:أولاً: الحصص المدعى بها مسجلة باسم المدعى عليه. ثانياً: أقر المدعى عليه بصحة العقد، وقد جاء في المادة الثانية منه ما نصه: (إن الطرف الأول هو المالك للشركة ملكاً تاماً قد باع للطرف الثاني بيعاً منجزاً لازماً نهائياً لا خيار فيه نسبة محددة من ملكيته للشركة وهي نسبة قدرها أرقاماً ٧٩% وحروفاً تسعة وسبعون بالمائة فقط لا غير)، وأما دفعه بأن العقد لم يتم العمل به ولم يتم تنفيذه باعتبار أن الثمن لم يسلم وأنه قد كتب استلام الثمن بحسن النية؛ فالدفع غير صحيح، والصحيح أن الثمن كان المتفق عليه هو مبلغ وقدره ٣٩٥.٠٠٠ ألف ريال وأنها سوف تسدد عن إتمام إجراءات تعديل عقد تأسيس الشركة لدى كاتب العدل بناءً على حوالة حق بين موكلتي والمدعى عليه والسيد/ (...) (مدير موكلتي)؛ حيث كان المدعى عليه مدينا لمدير موكلتي بمبلغ ٣٩٥.٠٠٠ ريال، وتم الاتفاق أنه سيتم نقل المديونية لتكون ثمناً لشراء الحصص وسيتم توثيق ذلك عند القيام بإجراءات توثيق عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل المكلف. ثالثاً: بخصوص عدم التزام موكلتي بالمادة السادسة من العقد؛ فهذا غير صحيح فضلا عن كونه غير مؤثر، لأن المستندات تكون مطلوبة من قبل المدعى عليها بعد انتهائه من إعداد مسودة عقد التأسيس المعدل للشركة محل الدعوى ورفعه على المنصة المخصصة لتعديل عقود التأسيس لدى وزارة (...)، إلا أن المدعى عليها لم يقم باي من هذه الإجراءات خاصة وأن البيانات الخاصة بالشركة التي سوف تنقل الحصص باسمها موجودة لدى المدعى عليه، كما أن المدعى عليها لم يكلف نفسه عناء مخاصة موكلتي من أجل تزويده بأية مستندات لو صح ادعاؤه. رابعاً: صاحب الفضيلة، حيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد ودفع بعدم استلام الثمن واستلام المستندات والأوراق، وحيث أن عقد البيع عقد لازم لا يتم إنهاؤه إلا برضا الطرفان، ولأن موكتي متمسكة بالحصص التي تم شراؤها في شركة (...) ولما ترونه من أسباب أخرى فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بنقل الحصص البالغة قدرها ٣٩٥ حصة بنسبة ٧٩% من الشركة المدعى بها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) باسم موكلتي). وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (٤) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث القبول الشكلي فبما أن عقد بيع الحصص الموقع بين طرفي الدعوى والذي يحمل الرقم (٤٣٣٢٩) قد تضمن في بند التمهيد أن المدعى عليه هو المالك حصرا تاما من غير مشارك لشركة (...) للتجارة المحدودة، وبالتالي تنعقد الصفة في مواجهة المدعى عليه استنادا لما تم بيانه لكونه هو من قام ببيع تلك الحصة على المدعية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليه وكالة قد أقر بصحة عقد المبايعة المشار إليه سلفا كما أن أقر أنه لم يتم العمل به ولا تنفيذه لعدم الوفاء بقيمة الحصة كما أن المدعية لم تلتزم بنص المادة السادسة من العقد، وبالتالي فإن المدعى عليه في هذه الحالة ملزمة باتخاذ الإجراءات النظامية لتسجيل الحصص المشتراه من قبل المدعية والمطالب بها، لا سيما وأن العقد في المادة الثانية منه قد نص فيه صراحة على قيام المدعى عليه ببيع ما نسبته (٧٩%) على المدعية بيعا منجزا لازما نهائيا لا خيار فيه، أما كون المدعية لم تقم بدفع قيمة الحصص فإنه لا يؤثر على أحقية المدعية في تملكها للحصص وتعد مدينة بقيمتها وذلك بحسبان ما جاء في الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ، أما كون المدعية لم تلتزم بتقديم المستندات وفقا للمادة السادسة من عقد البيع، فإن ذلك لا يعد مانعا لتسجيل الحصص، كما أن المادة الثامنة من ذلك العقد نصت على التزام الأطراف بما يرد في العقد ويحق للطرف المضرور بسبب عدم التزام الطرف الآخر بالتزاماته بالرجوع عليه بمقدار ما تضرر به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يتخذ الإجراءات النظامية لتسجيل الحصة التي اشترتها المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) من المدعى عليه في شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) والتي تقدر بـ(٣٩٥) حصة ونسبتها (٧٩%) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث