حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430923919
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470998675/1444
رقم الحكم:4430923919
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470998675 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430923919 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٨٦٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (ان المدعية سلمت للمدعى عليه مبلغا ماليا قدره: ٢٢٠.٠٠٠ ريال، لغرض المضاربة في شراء وبيع الفواكه مقابل أرباح محددة، وقد انتهى وقت العقد ولم يسلم المدعى عليه المدعية أي مبالغ مالية عن الأرباح ولم يعيد لها أي مبلغ من رأس المال ونطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره: ٢٢٠.٠٠٠ ريال). وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد اطلعت الدائرة على لائحة دعوى المدعي وكالة، المرصودة أعلاه، وتشير الدائرة إلى انعقاد اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، كما تشير إلى تحقق شروط قبول الدعوى، وأكد وكيل المدعي على لائحة دعواه وطلب الفصل في الدعوى، وبناء عليه. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (٢٢٠.٠٠٠) مئتان وعشرون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند الثالث بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مدة محددة أربعة أشهر، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...): (...)) بأن تدفع للمدعية (...) الهوية الوطنية: (...)) مبلغا قدره: ٢٢٠.٠٠٠ مئتان وعشرون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.