حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430906534
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470509171/1444
رقم الحكم:4430906534
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509171 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906534 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ أبـرم المدعي مع المدعى عليه عقد ينص على دخول المدعي كشريك محاص بنسبة قدرها (٣٠%) في المؤسسة التي يملكها المدعى عليه على أن تكون مدة الشراكة (٢٥) سنة، وقام المدعي بسداد نصيبه من رأس المال كاملاً، وبعد ذلك تم تفعيل الشراكة وقام المدعي بجلب عدد من العقود المهمة للشراكة، وقد قام المدعى عليه بتحويل نصيب المدعي من الأرباح على فترات متفاوتة إلا أنه توقف عن ذلك، وتـفاجـأ المدعي بأن المدعى عليه قام بتحويل المؤسسة إلى شركة شخص واحد بكل ما لها من أصول وموجودات دون علم المدعي أو موافقته، ثم استولى المدعى عليه على أصول الشركة وكافة مكوناتها وتم التنكر لحق المدعي الثابت شرعاً دون أي مسوغ، وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات ملكية المدعي لحصة قدرها (٣٠%) في مؤسسة المدعى عليه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شركة محاصة، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعى عليه مالك مؤسسة (...) للدعاية والإعلان و(...) على ما جاء في العقد، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ. ٢- كشف حساب صادر من المدعى عليه. ٣- مراسلات واتساب بين المدعي والمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح، فهذه الشراكة لم يتم تفعيلها ولم يقم المدعي بإيداع رأس المال كما أن العقد المرفق بالدعوى والذي يدعي المدعي بموجبه قد تم إلغاءه بناء على اتفاق لاحق بين الطرفين، حيث نصت الفقرة (٢) في البند رقم (١٩) من العقد المؤرخ بين الطرفين في ١٩/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ بما نصه: (اتفق الطرفان الشركاء بأن هذا العقد يلغي جميع العقود والاتفاقيات والوعود المكتوبة او الشفهية السابقة على تاريخ توقيعه... الخ)، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه عقد شركة محاصة، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعى عليه على ما جاء في العقد، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي والمدعى عليه، بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ، وطالب في جوابه بصرف النظر عن دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. حسب ما ذكرته الدائرة من أسباب. وبإحالتها لمحكمة الاستئناف أصدرت حكمها القاضي بـ بإلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٢-٠٧-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٧١ وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها؛ وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة لورودها ملف القضية كما قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت (إشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة الماضية تقديم مذكرة ختامية، عليه نفيد فضيلتكم بما يل ي : ١- نتمسك بدعوانا على النحو الذي تم تفصيله وإيضاحه في لائحة الدعوى المقدمة في هذه القضية. ٢- إضافة لما ورد في دعوانا، فقد قدم وكيل المدعى عليه بناء على توجيه الدائرة في محضر الجلسة السابقة العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩ المبرم بين موكلي والمدعى عليه محتجاً به وبما تضمنه، وإن تقديم المدعى عليه لهذا العقد مع الاحتجاج به يعد إقراراً بصحة هذا العقد وبما تضمنه وإقراراً بثبوت صحة شركة المحاصة القائمة بين موكلي والمدعى عليه. ٣- نفيد فضيلتكم أن موكلي لم يتمكن من تقديم هذا العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩ لأنه لم يكن لديه نسخه منه حين تقديم هذه الدعوى لاسيما أن المدعى عليه تنكر لحق موكلي واستولى على أصول الشركة وكافة محتوياتها وقام بتحويلها إلى شركة شخص واحد ولم يسلم موكلي حقوقه ولا المستندات الخاصة بالشراكة، إلا أنه طالما قدم المدعى عليه نسخة من هذا العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩ للدائرة فإننا نتمسك به ونستند عليه في دعوانا ونعدل من نسبة الشراكة في طلبنا الوارد في لائحة الدعوى إلى ما يلي: ١- نطلب إثبات ملكية موكلي لحصة قدرها ٤٠ في المائة من حصص المدعى عليه في شركة (...) للدعاية والإعلان (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...). ٢- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائتين الف ريال). وبسؤال وكيل المدعي عن العقد الثاني المقدم من قبل المدعى عليه؟ أجاب بانه العقد الثاني صحيح وموقع من وكيل المدعي وبناء على تقديمه من قبل المدعى عليه فإن موكلي متمسك به ويعدل مطالبته إلى ٤٠% من كامل أصول الشركة بناء على العقد المقدم من المدعى عليه. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبة في جلسة اليوم بما يلي: ١- نطلب إثبات ملكية موكلي لحصة قدرها ٤٠ في المائة من حصص المدعى عليه في شركة (...) للدعاية والإعلان (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...). ٢- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائتين الف ريال.) بناء على العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩هـ. ودفع المدعى عليه بأن الشراكة لم يتم تفعيلها ولم يقم المدعي بإيداع رأس المال، ولما كان من الثابت أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩هـ حيث نصت الفقرة (٢) في البند رقم (١٩) من العقد المؤرخ بين الطرفين في ١٩/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ بما نصه: (... ٢-اتفق الطرفان الشركاء بأن هذا العقد يلغي جميع العقود والاتفاقيات والوعود المكتوبة أو الشفهية السابقة على تاريخ توقيعه، ولا يعتد بأي عقود أو اتفاقيات أو وعود بعد توقيع هذا العقد إلا إذا اتفق الطرفان الشركاء على عمل ملحق عقد لإضافة بنود جديدة لم يسبق إضافتها بهذا العقد). كما نصت الفقرة (٣) في البند رقم (١٩) من ذات العقد (اتفق الطرفان صراحة على أن هذا العقد محصور فقط فيما يخص المواقع والواجهات الإعلانية التي ساهم الطرف الثاني في استخراج تراخيصها دون غيرها من أي نشاطات لأخرى يمارسها الطرف الأول باسمه الشخصي أو اسم مؤسسته مؤسسة (...) ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح أو حقوق في مشاريع لم يساهم باستخراج تراخيصها)، ولما كان طلب المدعي إثبات شراكته بنسبة ٤٠% من كامل أصول الشركة ولم يقم ما يثبت ذلك، وغاية ما تم ذكره في العقد الذي يستند إليه إثبات شراكته في نشاط محدد كما هو موضح أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.