حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430899791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470934171/1444
رقم الحكم:4430899791
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934171 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430899791 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤١٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١١ /١٠ /١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من كتابة العدل جنوب جدة بتاريخ: ٢٣ /٨ /١٤٤٤هـ، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...) الصادرة من الموثقين بتاريخ: ٦ /٤ /١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ قدم لائحة دعوى محررة ونصها: (تم ترسية مشروع (...)، بمحافظة (...) على المدعى عليها شركة (...)، ثم قامت بالتعاقد مع المدعية من الباطن بتاريخ ٧/٢ / ١٤٤٣هـ على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال الردم والحفر لقرابة (٣) كيلو ضمن المشروع، وتم إرفاق صورة من العقد، وتم إنجاز جميع أعمال الردم والحفر المتفق عليها بالعقد بتاريخ ٢٢ / ٧/١٤٤٣هـ بقيمة (٧٠٨,٦٤٢) سبعمائة وثمانية آلاف وستمائة واثنان وأربعون ألف ريال، ونتج عن ذلك عدة التزامات مالية: أولاً: تم إنجاز أعمال بقيمة (٥٩٧,٣١٢) خمسمائة وسبع وتسعون ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريال، وتم قبض (٥٣٧,٥٨١) خمسمائة وسبع وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال، وتبقى مبلغ وقدره: (٥٩,٧٣١) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال، عبارة عن قيمة ضمان ١٠% حسب البند الرابع الفقرة (٣) من العقد المرفق. ثانياً: إنجاز أعمال بمبلغ وقدره: (١١١,٣٣٠) مائة وأحد عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال، ولم يتم سدادها حتى الآن، وتم إرفاق المستخلص الأخير. أوضحت أعلاه أن موكلتي تستحق مبلغ الضمان حسب ما نص عليه البند الرابع الفقرة الثالثة من العقد وقدره ١٠% ولقول الله عز وجل (يا أيها الذين امنو أوفوا بالعقود)، وأوضحت أن موكلتي تستحق قيمة باقي الأعمال المنجزة حسب ما نص عليه المستخلص النهائي الصادر والموقع من المدعى عليها الذي يعد إقرار منها، إذ نصت المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات على (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها: ١- سداد قيمة الضمان (٥٩,٧٣١) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال. ٢- سداد قيمة الأعمال المتبقية (١١١,٣٣٠) مائة واحدا عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال)، وفي جلسة ٢٥ /١٠ /١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ونصها: (أولًا: بشأن ما ورد من التعاقد بين المدعية وموكلتي فصحيح، وفيما يخص العقد فقد تم الاتفاق في العقد الأساسي وفي ملحق العقد على إنهاء جميع الأعمال المنصوص عليها في بنود العقد وبنود الملحق. ثانيًا: قامت المدعية بالتوقف عن إكمال الأعمال محل التعاقد، مما اضطر موكلتي لمخاطبتها عدة مرات بأكثر من خطاب بضرورة استكمال الأعمال، ولم تتجاوب، ثم اضطرت إلى قيامها بإنهاء الأعمال بضغط(...) بضرورة إنهاءها، وهي على النحو التالي:١- قامت موكلتي بحفر القدمات بعرض متر وعمق متر وإعادة ردمها. ٢- قامت موكلتي بردم جسم العقم على طبقات بسمك (٣٠) سم حتى الوصول إلى المنسوب التصميمي.٣- قامت موكلتي بقص وتجهيز جسم العقم لاستقبال أعمال الحجر وترحيل ناتج الحفر والقص إلى خارج الموقع. ٤-قامت موكلتي بتوفير مساح ومراقب وكامل العمالة لإنجاز الأعمال، حيث قامت المدعية بسحب جميع العمالة حين أوقفت العمل. والبالغ إجمالي تكلفتها مبلغ وقدره (٢٦٨,٧٠٠) مائتين وثمانية وستون ألف وسبعمائة ريال، لذا نطلب الآتي: رد دعوى المدعية)، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ونصها: (قامت موكلتي بالتوقف مؤقتاً عن العمل بتاريخ ٥/٣ / ٢٠٢٢م لتصحيح وضع بعض العمالة، وتم إفهام المدعى عليها بذلك في حينها، لكننا تفاجأنا أن الأخيرة قامت بإنزال معداتها، وقامت بإكمال باقي العمل وأصدرت مستخلص ختامي للأعمال من تاريخ ١/ ٢ /٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٣/٢ / ٢٠٢٢م، ولم يتم حصر الأعمال المنفذة من تاريخ ٢٣ / ٢/٢٠٢٢م حتى تاريخ التوقف ٥ / ٣/٢٠٢٢م، وتم الاصطلاح على المستخلص الختامي، وعلى أن يتم صرفه خلال أسبوعين من توقيعه، لكن المدعى عليها لم تقم بصرفه وقامت بالمماطلة والتسويف إلى يومنا هذا، قمت بتقديم ما يثبت استحقاق موكلتي لقيمة المطالبة وهي ممتثلة في البند الرابع من العقد(الضمان)، والمستخلص الختامي الموضح فيه جميع مستحقاتنا، لكن المدعى عليها تحاول إطالة أمد التقاضي بفتح مواضيع خارج سياق الدعوى، لذلك نتمسك في طلباتنا السابقة)، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ ونصها: (أولًا: بشأن ما ورد في رد المدعية بنصه قامت موكلتي بالتوقف مؤقتاً عن العمل بتاريخ ٥ / ٣/٢٠٢٢م فنرد عليه: - إن المدعية توقفت عن الأعمال بتاريخ: ٢٣/ ٢ /٢٠٢٢م، وقامت موكلتي بإخطارها باستكمال الأعمال تم إرفاق صورة من الإخطار. - أقرت المدعية بتوقفها عن استكمال الأعمال، فهي تناقض بذلك أصل دعواها بنصه وتم إنجاز جميع أعمال الردم والحفر المتفق عليها بالعقد بتاريخ ٢٢ / ٧/١٤٤٣هـ مما يرد دعواها ويؤكد عدم صحة ما تدعي به. ثانيًا: غير صحيح ما جاء في ردها بنصه وتم الاصطلاح على المستخلص الختامي، وعلى أن يتم صرفه خلال أسبوعين من توقيعه حيث قامت موكلتي بمخاطبتها عدة مرات بأكثر من خطاب بضرورة استكمال الأعمال وبعدم استحقاقها ما تطالب به إلا بعد استكمال الأعمال، ولم تتجاوب، تم إرفاق صورة من إخطار آخر، وعليه نتمسك بما دفعنا به في المذكرة الأولى، وانتهت المذكرة إلى ما تم ذكره من طلبات في المذكرة السابقة)، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٩,٧٣١) تسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا، تمثل قيمة ضمان الأعمال ١٠% التي تم حسمها حتى الانتهاء من المشروع، ومبلغ وقدره: (١١١,٣٣٠) مائة وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثون ريالا، المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة في المستخلص الأخير، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: ( بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مستخلص ختامي تضمن أن قيمة المستخلصات السابقة (٥٩٧,٣١٢) ريالا، وأن قيمة المستخلص الختامي (١١١,٣٣٠) ريالا، وأن مجموع قيمة هذه الأعمال (٧٠٨,٦٤٢) ريالا، وبما أن هذا المستخلص ممهور بختم مدير المشروع (...) التابع للمدعى عليها، ومما يدل على تبعيته للمدعى عليها أن المدعى عليها ذكرت في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ أنها خاطبت المدعية لاستكمال المشروع، وأن المدعية لا تستحق ما تطالب به إلا بعد استكمال المشروع، وقدمت خطابين صادرة منها وعلى مطبوعاتها مذيلة بختمها وتوقيع مدير المشروع (المهندس (...))، وبما أن هذا المستخلص كاف في إثبات الحق المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وبما أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (٧٠٨,٦٤٢) ريالا، وبما أن المدعية استلمت من قيمة الأعمال المنفذة مبلغا قدره (٥٣٧,٥٨١) ريالا، ويتبقى لها مبلغا قدره (١٧١,٠٦٠) ريالا، وهو عبارة عن قيمة الضمان (١٠%) وقدرها (٥٩,٧٣٠)+ وقيمة الأعمال المتبقية في المستخلص الأخير وقدرها (١١١,٣٣٠)، ليصبح المبلغ المتبقي للمدعية (١٧١,٠٦٠) ريالا، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولًا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: ( ٥٩.٧٣٠ ) تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريالا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: ( ١١١.٣٣٠ ) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث