حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430906876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470972168/1444
رقم الحكم:4430906876
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470972168 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906876 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٢١٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٥,١٦٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي. مقابل توريد المدعية للمدعى عليها بضائع ومنتجات قرطاسية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...)بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم دفع ممثل المدعى عليها بالاختصاص المكاني وذكر بأن مقر موكلته بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ثم أرفق عبر أيقونة الطلبات العنوان الوطني المؤكد لذلك، ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها والمقيد على هذه الدعوى برقم (٢٠٥١٠٣٠٧٠١)، وبناء عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ماتقدم، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٨٥,١٦٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي. مقابل توريد المدعية للمدعى عليها بضائع ومنتجات قرطاسية، ولما كان دفع ممثل المدعى عليها الأولي يتعلق بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (...٢ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، او على مديرها وأعضاء مجلس إدارتها...) أهـ، وحيث اطلعت الدائرة على العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليها والسجل التجاري وتبين أن مقر الشركة المدعى عليها في المنطقة الشرقية، مما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمدينة الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٧٢١٦٨) وأن المختص بنظرها هي المحكمة التجارية بمدينة الدمام،لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق