حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430917159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471009537/1444
رقم الحكم:4430917159
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430917159 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٩٥٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للسيراميك والرخام المدعى عليه: شركة (...) للأدوات الصحيه المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١١,٤٨٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠١/١١/١٤٤٤هـ ويها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن البضاعة الموردة للمدعى عليها أجاب بأنها أدوات صحية، كما أفاد بأن موكلته تقر بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة قبل موعد هذه الجلسة بيوم، ثم سألته الدائرة عن وجود تعامل آخر مع المدعى عليها فأجاب بعدم وجود أي تعامل غير ما تم رفع الدعوى فيه، ثم سألته الدائرة عن وجود أي مستحقات لموكلته فأجاب بعدم وجود أي مستحقات غير ما تم رفع الدعوى فيه، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وذلك لما تخوله وكالته من حق الإقرار، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية -بما تخوله وكالته من حق الإقرار - الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت انقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق.