حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430910084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471009603/1444
رقم الحكم:4430910084
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471009603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430910084 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471009603 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مياه معبأة حجم 330 ملل و200 ملل)، بثمن إجمالي قدره (116,079.99) مائة وست عشرة ألف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بــ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (116,079.99) مائة وست عشرة ألف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد توريد مياه معبأة بتاريخ 14/ 11/ 2022م على مطبوعات مؤسسة (...) لخدمات المياه، مذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. 2- مطابقة رصيد بتاريخ 28/ 02/ 2023م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (116,079.99) مائة وست عشرة ألف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم(...) وتاريخ (...) على مطبوعات مؤسسة (...) لخدمات المياه بمبلغ إجمالي قدره (136,079.99) مائة وست وثلاثون ألف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ((116,079.99) مائة وست عشرة ألف وتسع وسبعون ريال وتسع وتسعون هللة، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم ثبوت تبلغها، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 116079.99 ريال مئة وست عشرا ألف وتسعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث