حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430872144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470875419/1444
رقم الحكم:4430872144
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470875419 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430872144 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٥٤١٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في: ١٤٤٤-٠٩-١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها وثبت عدم تبلغها بموعد هذه الحلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وتحديد طلباتها وبيناتها فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣١,٧٨٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال. كما حصر بينته في مطابة المدعى عليها رصيد المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وحوالات بنكية صادرة من المدعى عليها للمدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك ، ولإمهاله وتبليغ المدعى عليها جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٤-١٠-١٧هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها وثبت عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، حيث كان نص دعواه: (لإشارة لطلبكم تحرير الدعوى للقضية المقيدة لدى دائرتكم لرقم:٤٤٧٠٨٧٥٤١٩ نفيدكم بما يلي: تعاقدت المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري: (...)، مع موكلتي المدعية: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري: (...) لغرض توريد الخرسانات الجاهزة لمشاريعها وكان مبلغ المبيع – الخرسانات الجاهزة- يسدد لآجل حتى وصل إجمالي المبلغ ما قدره: ٢٩١٫٦٦٨، مئتان وواحد وتسعون ألف وستة مائة وثمانية وستون ر ل فقط، بموجب ورقة مطابقة الرصيد الصادرة في ريخ: ٢١/٥/١٤٤١هـ الموافق: ١٦/١/٢٠٢٠م، والذي صادقت بصحته المدعى عليها -مرفق- ، وقد سددت المدعى عليها بعد تاريخ ورقة مطابقة الرصيد مبلغ وقدره: ١١٧٫٠٠٠ مائه وسبعة عشر ألف ريال، بشيكات محررة من المدعى عليها – مرفقه - وتفصيلها كالتالي: شيك مصرف (...) رقم: ٠٠٠٠٠٠٢٩ بمبلغ: ٣٦٫٠٠٠. شيك مصرف (...) رقم: ٦٩٤٦٠٥٨مبلغ:٣٦٫٠٠٠. شيك مصرف (...) رقم: ٦٩٤٦٠٣٠٦ بمبلغ: ٣٥٫٠٠٠. حوالة من مصرف (...) بمبلغ: ١٠٫٠٠٠. وعليه تبقّى في ذمة المدعى عليها بعد خصم قيمة المبالغ المستلمة مبلغ للمدعية وقدره: ١٣١٬٧٨٠ ، مائة وواحد وثلاثون ألف وسبع مائة وثمانون تًمثل جزءًا من المبلغ فنطلب من فضيلتكم إلزامهم بسداده. ) كما قدم مستندات إضافية عبر أيقونة الطلبات أثناء انعقاد الجلسة، حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في مطابقة المدعى عليها رصيد المدعية بمبلغ قدره (٢٩١.٦٦٨) ريال ممهورة بختم وتوقيع محاسب المدعى عليه، كما قدم لإثبات التعامل شيك مسحوب على مصرف (...) برقم: ٠٠٠٠٠٠٢٩ وبتاريخ: ٦/٧/٢٠٢١ بمبلغ: ٣٦.٠٠٠. ريال، وشيك مسحوب على مصرف (...) برقم: ٦٩٤٦٠٥٦٨ بتاريخ: ٥/٤/٢٠٢١ بمبلغ: ٣٦.٠٠٠ ريال، كما قدم شيكاً مسحوباً على مصرف (...) برقم: ٦٩٤٦٠٣٠٦ وتاريخ: ٢٤/٩/٢٠٢٠ بمبلغ: ٣٥.٠٠٠. ريال، جميعها صادرة من المدعى عليها لصالح المدعية، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣١.٧٨٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣١.٧٨٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال، وذلك قيمة المتبقي من توريد خرسانات جاهزة للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بمواعيد الجلسات ولم يحضر مديرها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسات ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت مطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٢٩١.٦٦٨) ريال ممهورة بختم وتوقيع محاسب المدعى عليه، كما قدم لإثبات التعامل السدادات التي تمت بعد تاريخ المطابقة وهي شيك مسحوب على مصرف (...) برقم: ٠٠٠٠٠٠٢٩ وبتاريخ: ٦/٧/٢٠٢١ بمبلغ: ٣٦.٠٠٠. ريال، وشيك مسحوب على مصرف (...) برقم: ٦٩٤٦٠٥٦٨ بتاريخ: ٥/٤/٢٠٢١ بمبلغ: ٣٦.٠٠٠ ريال، كما قدم شيكاً مسحوباً على مصرف (...) برقم: ٦٩٤٦٠٣٠٦ وتاريخ: ٢٤/٩/٢٠٢٠ بمبلغ: ٣٥.٠٠٠. ريال، جميعها صادرة من المدعى عليها لصالح المدعية، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وهو الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣١.٧٨٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال، والله الموفق.