حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430916186

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089556/1439
رقم الحكم:4430916186
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089556 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430916186 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٥٥٦ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعيين اختصم فيها المدعى عليهم، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر فيه طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكيله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن مورث موكيله كان شريكاً للمدعى عليه في شركة تضامنية، وقد توفي منذ ثلاثة أعوام تقريباً إلا أن المدعى عليه استمر في نشاط الشركة رغم أنه يفترض انقضائها بقوة النظام، وانتهى إلى طلب تصفية الشركة، وذكر بأنه أرفق لائحة دعوى محررة، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه ذكر بأنها قد أجابت عن الدعوى بمذكرة أودعتها هذا اليوم تضمنت أن المادة الخامسة عشرة من عقد التأسيس نصت على … في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفي ولو كانوا قصّر أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية … إلخ وعليه فإن موكلها بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة باشر الإجراءات ثم حلّت جائحة كورونا فأثرت على ذلك، وأكدت على أن موكلها يرى أن من مصلحة الشركة الاستمرار، وتحويلها من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة، وعدم تصفيتها؛ لما تملكه الشركة من أعمال وتعاقدات قد يتضرر جميع الشركاء، فأفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات، على أن يرفق بمذكراتهما عقد تأسيس الشركة وتعديلاته، فاستعدا بذلك، وبذا تكون الدائرة قد استوفت شروط نظر الدعوى وعرضت الصلح على أطرافه. وفي جلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنها تسلمت عبر بريدها مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٣هـ أكد فيها ألا وجاهة لدفع المدعى عليها وكالة، وتمسك بطلبه في هذه الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليه بأنها لم تتطلع على تلك المذكرة، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتزويد المدعى عليها وكالة بنسخة من المذكرة وكامل مرفقاتها، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتمسك المدعي بطلب التصفية فأفهمت الدائرة الحاضرين بحضور الأصلاء بالجلسة القادمة في مقر المحكمة، وتقديم كل من الطرفين عرض لتخارج المدعين من الشركة فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ تقدمت وكيلة المدعى عليهم بمذكرة دفعت فيها بوجود شرط التحكيم في عقد التأسيس، وذكرت أنه سبق وصدر المكرمة في القضية رقم (٤٢٨٣٤٧٥) بموجب الصك رقم (٤٣٧٣٣٩٩٥٧) وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٣هـ والمكتسب للقطعية والمتضمن في حيثيات حكمه انقضاء الشركة حكما وصدور الحكم برد دعوى طلب التخارج من المدعيين في هذه الدعوى، حيث أن المدعيين هم بعض ورثة الشريك المتوفي (...)، وبعض الورقة قصّر ولا يحملون الجنسية السعودية، وبما أن الشركة انقضت بقوة النظام ولم يدخل المدعيين فيها كشركاء فلا يكون لهم صفة الشريك لرفع الدعوى، وينعقد الاختصاص بمطالبتهم تصفية التركة لمحكمة الأحوال الشخصية، وأضافت إلى أنه وفقاً لواقع انقضاء الشركة اجتمع الشركاء المسجلين في عقد تأسيس الشركة بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ وأصدروا قرار بتعيين (...) والمحامي (...) مجتمعين كمصفيين للشركة ولهم كافة الصلاحيات لذلك وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية لشهر التصفية، وعليه تكون دعوى المدعين تم إقامتها قبل أوانها حيث إن على المدعين المطالبة بحصتهم الإرثية من ناتج أعمال التصفية بعد اتمامها. وفي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعي الإجابة عما تضمنته مذكرة المدعى عليه وكالة الأخيرة من الاستجابة إلى تصفية الشركة وقرار الشركاء بذلك اختيارياً وتعيين مصفين لها فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردتها مذكرتين من المدعى عليها وكالة تضمنت إحداها جواباً عن مذكرة سابقة أعادت فيها دفوعها بوجود شرط تحكيم وعدم صفة موكيلها في هذه الدعوى كون الشركة تحت التصفية فتكون الدعوى في مواجهة المصفي لا مواجهة موكيلها، وأفادت بأن (...) قام بتعيين مكتب المحاسب القانوني (...) لإعداد القوائم المالية لاستكمال إجراءات التصفية وشهرها. كما تضمنت المذكرة الأخرى طلب إدخال شريكتين في الشركة هما: (...)و(...)، كما تسلمت الدائرة مذكرة من وكيل المدعيين تضمنت مسوغات عدم قبول موكيله للمصفّي المدير المدعى عليه تمثلت في وجود خصومة بين موكيله المدعيين ومدير الشركة (...)؛ إذ سبق وأن تقدم المدعيان ضده بدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية وصدر حكم لصالحهما مما يوجب رد تعيينه مصفي للشركة، كما أشار إلى أن المدير تقاعس عن اتخاذ الإجراءات النظامية؛ إذ أنه لم يخاطب الورثة بشأن الوكالات ولم يقم بأي إجراء قضائي لتسيير أمور الشركة، وأضاف أن المدير قد رفض في أول دفوعه تصفية الشركة وذكر بأنه يرغب في تحويلها إلى شركة توصية بسيطة، ثم قاموا قبل الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ بطلب التصفية الرضائية، كما أضاف أنهم لم يرفقوا عقد التأسيس المعدل. وطلبت وكيلة المدعى عليهما أجلاً للإجابة عنها كما طلبت الدائرة من وكيل المدعيين تقديم بيانات بقية الورثة لإبلاغهم بالدعوى، وسألت وكيل المدعيين إن كان موكله قد وقع على قرار التصفية الاختيارية فأجاب بأنهما لم يوقعا. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليهم بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية تمسكت فيها بدفوعها الشكلية، وذكرت أن الاعتراض على المصفي يكون بدعوى مستقلة، كما أن السبب المذكور لا يرقى لأن يكون سبباً نظامياً للاعتراض على المصفي، ثم أكدت على أن سبب عدم الحصول على وكالات هو كون بعض الورثة غير سعوديين وقصّر وتزامن ذلك مع جائحة كورونا وما رافقها من إغلاق للدوائر الحكومية، وأضافت أن تغيير طلبات موكلها من رفض التصفية إلى قبولها لا يعد تضليلاً للقضاء، وأن عقد التأسيس الجديد لم ينظّم مسألة حل الخلافات لذا يسري ما تم الاتفاق عليه في العقد القديم بشأن هذه المسألة. وفي جلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ، عبر بريد الدائرة تضمنت أن شرط التحكيم ساقط ولا يعتد به لمخالفته المادة الحادية عشر من نظام التحكيم والتي اشترطت أن يكون الدفع قبل أي دفع في الدعوى، وأما الدفع بانعدام صفة المدعى عليهم بسبب صدور قرار الشركاء المؤرخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ والمتضمن تصفية الشركة، فإن هذا القرار صدر بعد قيد الدعوى ونظرها، كما أنه صدر بعد وفاة أحد الشركاء المتضامنين وبالتالي هو غير موقع منه أو من ورثته، وأما التعاقد مع المحاسب القانوني لا يعتد به لكونه صادر من مصفي لا يعتد به، وأما ما ذكر بأن الاعتراض على المصفي يكون في دعوى مستقلة فأفاد أن هذا الدفع لا يعتد به كون قرار تعيين مصفي غير صحيح، وأما ما ذكر بشأن جائحة كورونا وتعذر إصدار الوكالات فأشار إلى أنه كلام مرسل خال من البينة، وأكد على أن المدير تقاعس في مهامه ولم يخاطب الورثة بطلب الوكالات، ثم أكد على أن دعواه الماثلة ليست دعوى عزل مصفي؛ إذ أن الدعوى لما رفعت لم يكن هناك مصفي للشركة، وإنما دعواه بشأن تعيين مصفي. وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه الإجابة عن المذكرة خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وقدمت وكيلة المدخلين المدعى عليهم بمذكرة دفاع موكيلهم عبر محادثة الجلسة ونصها: (رابعا/ ان اتهام المدعيين موكلي بالتقاعس لعدم قدرته الاستحصال على وكالات من الورثة الأجانب القصر هو اتهام في غير محله فبالرجوع لطلب الدائرة من المدعيين في الجلسة المؤرخة في ٢٥/١/١٤٤٤هـ بإدخال بقية الورثة كأطراف في الدعوى قام بإرفاق بيانات الورثة السعودين فقط متغاضيا عن وجود إخوته الأجانب القصر فإن لم يستطع المدعيين الحصول على وكالات من الورثة الأجانب وهم إخوة فكيف لموكلي الحصول عليها آن ذاك؟ خامسا/إن موكلي ينفي وجود خصومة بين الأطراف إذ أن القضية الذي يشير إليها مدعيا وجود خصومة هي قضية قسمة تركة في قطعة أرض تركها مورثيهم ولا يوجد أي نزاع على خلاف ادعائهم، ونشير إلى أن مصلحة كامل الشركاء تتحقق بتعيين مدير الشركة (...) مصف لها إذ أنه مدير الشركة وليس من مصلحته الإضرار بالشركاء أو الورثة، وعليه يتمسك موكلي بطلباته الواردة في المذكرات السابقة). أهـ، وطلبت الدائرة من الأطراف احتياطًا ترشيح كل منهما لعشرة مصفين. وفي جلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيلة المدخلين بأن المذكرة التي قدمتها في الجلسة الماضية أرفقت في المحضر ناقصة وطلبت إثباتها كاملة، وتمسكت بدفع موكلها بالتحكيم موضحة بأن ذلك الدفع من موكلها قدمه قبل ابداء أي دفاع في موضوع القضية، فعقب المدعي وكالة بأن عقد التأسيس المتضمن لشرط التحكيم منسوخ بعقد لاحق وقدم عقود التأسيس فعقب وكيل المدخلين بأن التعديل طرأ على بعض البنود دون العقد كاملاً. ثم تقدم وكيل المدعيين بمذكرة لم يخرج مضمونها عما ذكر سابقاً. وفي جلسة ٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعيان (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيلا المدعى عليهم (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...)، وقرر الأطراف الاكتفاء، فأفهمتهم الدائرة بأنها تطرح دفع شرط التحكيم، فأحال المدعى عليهم المدخلين بدفاعهم الموضوعي على مذكرتهم السابقة، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت الدعوى الماثلة متعلقة بنزاع بين شركاء في شركة نظامية، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعين يهدفون من إقامة الدعوى إلى طلب تصفية شركة (...) لأصحابها (...) رقم السجل (...)، واستناداً للمادة م/٣٧ من نظام الشركات الصادر بال مرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ التي نصت على أنه: تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه. ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر - خلال هذه المدة - سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية. ، كما نصت المادة الخامسة عشر من عقد تأسيس الشركة المعدل بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٣٨هـ على أنه: وفي حال وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورقة المتوفى … ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام مالم يبلغ القاصر –خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتف سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ، ولتخلف الشركاء عن الإجراء الواجب بتحويل الشركة إلى شركة توصية ولما تضمنه الحكم الصادر في القضية رقم ٤٢٨٣٤٧٥ من انقضاء الشركة، ولأن الشركة تدخل دور التصفية بقوة النظام فور قيام السبب المقتضي لانقضاءها وفقاً للمادة م/٢٠٣ من نظام الشركات ونصها: تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ، ولا يعدو دور الدائرة القضائية والحال ما ذكر إلا تطبيق مقتضى التصفية وإنفاذها وفقاً لأحكام النظام، ولما أبدى المدعى عليهم استعداهم للتصفية وأصدروا لذلك القرار المؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ والمتضمن تصفية الشركة اختياريًا وتعيين(...) مصفيًا لها، ولأن المدعين قرروا عدم موافقتهم لقرار الشركاء بتصفية الشركة اختيارياً أو تعيين (...) مصفيًا لها، ولأنه يلزم لتصفية الشركة اختيارياً اجماع جميع الشركاء فيها على التصفية الاختيارية واختيار المصفي، وفي حال عدم اتفاقهم فيتولى القضاء إجراء التصفية وفقاً للمادة ٢٠٥ من نظام الشركات والتي نصت على أنه: ١- يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم.٢-يصدر قرار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة، وإذا لم يتفق الشركاء على أي مما أشير إليه في الفقرة (٣) من هذه المادة، فتتولى الجهة القضائية القيام بذلك. ٣-يجب أن يشتمل قرار التصفية - سواء أكانت اختيارية أم قضائية - على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية. وعلى المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ، مما يجعل الدائرة تتصدى لإنفاذ التصفية وتعيين مصفٍ للشركة، وللمصفي كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لأعمال التصفية طبقاً لأحكام الباب العاشر من نظام الشركات، على أن ينتهي من أعمال التصفية خلال عام واحد يبدأ من تاريخ نهائية الحكم، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به الشركاء المدخلين من التمسك بالدفع بشرط التحكيم الوارد في عقد التأسيس الأول إذ أسقط عقد تأسيس الشركة في آخر تحديث له ذلك الشرط وأحال في عدة مواد منه إلى الجهة القضائية، ولأن المحاكم التجارية هي المختصة بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وهي المعنية في مواد النظام عند التعبير بالجهة القضائية ، ولأنه يلزم لشرط التحكيم أن يكون واضحاً لا مأولاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إبطال قرار الشركاء في شركة (...) لأصحابها (...) التضامنية سجل تجاري رقم: (...) بتصفية الشركة اختياريًا وتعيين (...) مصفيًا لها والمؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ. ثانيًا: تعيين المحاسب (...) وشريكه محاسبون قانونيون مصفيًا لشركة (...) لأصحابها (...) وشركاه التضامنية سجل تجاري رقم: (...)، وللمصفي كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430916186 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٥٥٦ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعيين يطلبان تصفية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: أولًا: إبطال قرار الشركاء في شركة (...) التضامنية سجل تجاري رقم: (...) بتصفية الشركة اختياريًا وتعيين (...) مصفيًا لها والمؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ. ثانيًا: تعيين المحاسب (...) محاسبون قانونيون مصفيًا لشركة (...) لأصحابها (...) التضامنية سجل تجاري رقم: (...)، وللمصفي كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات ، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بطلب اعتراض على الحكم تضمنت لائحته أن الدائرة لم تدخل باقي الشركاء في الدعوى، وأن الحكم استبعد تعيين مدير الشركة مصفيا، وأن تعيين الدائرة للمصفي المذكور خلا من تحديد قيمة أتعابه وهو ما اشترطه نظام الشركات، وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف، كما أمهلت المستأنف للجواب على ما يقدمه المستأنف ضده، وفي جلسة لاحقة حضر الأطراف، وقدم وكيل المستأنف ضدهما مذكرة تضمنت أن (...) قد حضر الجلسة بصفته أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الورثة البالغين والقصّر، وقد أبدى رغبته ورغبة موكيله لتصفية الشركة قضائياً، وعدم موافقته هو وموكيله على تعيين (...) مصفي للشركة، ثم أكد على أن موكيله يتمسكون برفضهم لتعيين (...) كمصفي وذلك بسبب محاولته تضليل القضاء بتقديمه عقد التأسيس الأساسي وإنكاره للعقد المعدل، ووجود خصومة بينه وبين باقي الشركاء وهناك دعوى مقيدة ضدة في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة مقيدة بالرقم (٤٢١٥٨٦٩٥٨)، وأن الشركة المدعى عليها تقاعست في اتخاذ الإجراءات النظامية للمحافظة على الشركة ومصلحة الشركاء، وباطلاع وكيلة المستأنفين بعثت بجوابها على النظام المتضمن (لم يتم تداخل أي من ورثة حسن دهلوي في الدعوى كأطراف بصفتهم شركاء في الشركة سواءً البالغين أو القصر، وحيث أنه يجب اختصام جميع الشركاء في الدعوى إما باختصامهم ابتداء أو بإدخالهم فيما بعد سواء منضمين للمدعين أو للمدعى عليهم وذلك حتى يصدر قرار التصفية القضائية في مواجهة جميع الشركاء، ولما كان الحكم موضوع الاعتراض قد اغفل اختصام بعض الشركاء فإنه يكون جديراً بالنقض، أما بالنسبة لباقي الفقرات الواردة في رد المدعي فلم نجد فيها جديداً ولذلك نحيل إلى لائحتنا الاعتراضية)، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل تم تحديد أتعاب للمصفي؟ فأجابا بأنه لم يتم تحديد أتعاب له، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، أما ما يتعلق بعدم تحديد أتعاب المصفي فلا أثر له على سلامة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية، ولأي طرف في الدعوى تحديد ذلك أمام الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم بدعوى مستقلة استنادا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠٨٩٥٥٦) القاضي: (بما يلي: أولًا: إبطال قرار الشركاء في شركة (...) التضامنية سجل تجاري رقم: (...) بتصفية الشركة اختياريًا وتعيين (...) مصفيًا لها والمؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ. ثانيًا: تعيين المحاسب (...) محاسبون قانونيون مصفيًا لشركة (...) وشركاه التضامنية سجل تجاري رقم: (...)، وللمصفي كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات.)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث