حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430928960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952912/1444
رقم الحكم:4430928960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952912 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430928960 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470952912 لعام 1444هـ المدعي: حازم عدنان محمد سلامه المدعى عليه: سلطان سعيد محمد البسامي شركة النمو العربية المحدودة شركة سعيد محمد البسامي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ مجوعة قروض، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (١٠٤,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة مليونًا ومائتا ألف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (قرض)، و غير المستحق منها (٧٧,٠٤٦,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون مليونًا وستة وأربعون ألفًا ريال سعودي للسبب التالي: (زيادات ربوية وسداد)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (١٠٤,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة مليونًا ومائتا ألف ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها وفي جلسة 19/10/1444ه تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (442933601)، والمدعى عليهم بالوكالة رقم: (432031313)؛وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ارسل مذكرة في برنامج التيمز وقد اطلعت الدائرة على المذكرة وجرى افهامه بإعادة ارسال دعواه في خانة تبادل المذكرات وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (442933601) كما تبين حضور المدعى عليها سحاب بالوكالة عن شركة النمو رقم (443304216) كما حضر المدعى عليه ماجد الشهري بالوكالة عن سلطان البسام وشركة سعيد البسام بالوكالة رقم (432031313)؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وبما أنَّ الظاهر لدى الدائرة من خلال وقائع هذه الدعوى أنَّ المدعي قد اقترض من المدعى عليهم مبلغاً وقدره (29,223,950) تسعة وعشرون مليوناً ومئتين وثلاثة وعشرين ألفاً وتسع مئة وخمسين ريالاً ويطلب الحكم ببطلان السندات لأمر التي بحوزة المدعى عليه والمتعلقة بهذا القرض، عليه فإن هذه الدعوى لا تدخل في نطاق اختصاص المحاكم التجارية لكونها مطالبة متعلقة بقرض بين المدعي والمدعى عليهم وحيث إن نطاق اختصاص المحاكم التجارية يكون في النزاعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وهذه الدعوى ليست ضمن هذه النزاعات، فإنَّ الدائرة والحال كذلك لتنتهي في قضاءها إلى انحسار اختصاص المحاكم التجاريّة بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامَّة؛ وفقًا لما نصَّت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية: «تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والاثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم»، وتنهي معه إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث