حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430881855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742955/1444
رقم الحكم:4430881855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742955 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430881855 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470742955 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبيه شركة مساهمه سعوديه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته نتقدم بهذه الدعوى بعد أن قام موكلي برفع دعوى عمالية ضد الشركة التي كان يعمل لديها وصدر ضده حكم بصرف النظر عن الدعوى برقم: (411353222) وتاريخ (23/11/1441 هـ) كون طبيعة العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة تجارية وليس عمالية مرفق (1)، بعد ذلك تقدمنا بدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر برقم قيد (758) وتاريخ 18/03/1442ه مرفق (2) وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى بعد ذلك تم الإستئناف من قبلنا لدى دائرة الإستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة برقم قيد (1814) وتاريخ 26/06/1442ه وتم قبول الإستئناف شكلا وموضوعا وقررت الدائرة إحالة القضية إلى دائرة ثلاثية مختصة بنظر الدعوى مرفق رقم (3) بعد ذلك تم إحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة برقم قيد (4282758) وتاريخ 05/07/1442هـ مرفق (4) وتم التداول فيها لأكثر من خمس وعشرون جلسة من تاريخ قيد القضية وبسبب خطأ تقني تم اعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب تخلفنا عن حضور جلسة نطق الحكم لذا نأمل من فضيلتكم إحالة القضية لدى الدائرة التاسعة المختصة بموضوع دعوانا وهي كالتالي:-قامت المدعى عليها: شركة (...) الطبية بالتعاقد مع موكلي الدكتور:(...) بتاريخ2006/06/02 مقابل مالي وقدره 4000 أربعة ألاف ريال شهري وذلك على أن يقوم بـ: عمل عقود شراكة لفتح الصيدليات المرخص بها من وزارة الصحة كشريك حسب متطلبات وزارة الصحة وباقي الصيدليات المحددة من قبل وزارة الصحة وتكون شركة (...) كإدارة وتشغيل كما يلتزم المدعي بالحضور والتواجد متى ما طلب منه المدعى عليه ذلك وبالرغم من أن العقد واضح فيه عنصري التبعية والإشراف إلا أن قضاة المحكمة العمالية رأوا أن اختصاص هذه الدعوى يعود للمحكمة التجارية، وقد سببوا حكمهم بـ وأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية وهي عبارة عن شراكة بين المدعي والمدعى عليه..... فهي شراكة ولا ينال منها وضع مبلغ مالي لتتسم العلاقة بالعمالية لكون العلاقة العمالية تنشأ بثلاثة أركان الأجر والإشراف والتبعية فإذا اختل منها ركن خرجت العلاقة الناشئة بين الطرفين عن كونها عمالية وهنا اختل ركن التبعية كون المدعي شريك لا أجير وقد أوضحنا لفضيلتهم في لائحتنا الاستئنافية بعدم وجود شراكة وأن عنصر الأجر والتبعية والإشراف حاضرة وأن المدعى عليها أقرت بتلك العلاقة العمالية وكان موكلي مسجلا في التأمينات الاجتماعية تحت الشركة المدعى عليها إلا أن المحكمة العمالية رأت أن العلاقة تجارية، وبناء على المادة الخامسة، عليه نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى وفيها نطلب:-الرواتب التي لم يستلمها موكلي بحسب الكشف المرفق ومجموعها مبلغ وقدره 363,000)) ثلاثمئة وثلاث وستون ألف ريال. فروقات رواتب لم يستلمها موكلي، حيث تم تسليمه في بعض الأشهر (4,500) بينما راتبه المتفق عليه (5,000) وعدد الأشهر. التي تم تسليمه راتبه فيها ناقصا هو 48 شهر، ومقدار النقص (500) ليصبح مجموعها (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال. مكافأة نهاية الخدمة عن (13) سنة خدمة ومجموعها مبلغ وقدره: (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسائة ريال سعودي. التعويض عن إنهاء الخدمة غير المشروع بحسب المادة (77) من نظام العمل وهو نصف راتب عن كل سنة، ومجموعها مبلغ وقدره: (32,500) اثنان وثلاثون الفاً وخمسمائة ريال راتبي شهر الإنذار وهو مبلغ وقدره: (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي راتب بدل الإجازة من بداية العلاقة التعاقدية وحتى تاريخ انتهائها وهي بحسب الحد الأدنى 21 يوماً عن السنوات الخمس الأولى و30 يوما للسنوات التالية، ليصبح مجموع أيام الإجازة المطلوبة: (345) ثلاثمائة وخمسة واربعون يوما، ومجموع ما نستحقه عن هذه الأيام هو مبلغ وقدره 5000÷30 × 345 يوم = 57,500 سبعة وخمسون الفا وخمسمائة ريال سعودي. مصاريف وأتعاب تقاضي مبلغ وقدرة (60,000) ستون ألف ريال. ليصبح مجموع ما يطالب به موكلي هو مبلغ وقدره (599,500) خمسائة وتسع وتسعون ألف وخمسمائة ريال سعودي. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى قدم مذكرة تضمنت وفي جلسة 14/09/1444هـ وبسؤال وكيل المدعي عن مدة العلاقة بين الطرفين ذكر أنها من 2006 حتى عام 2019، واستعد يتقديم بيان يوضح ذلك، كما واستعد المدعى عليه بتقديم بيان يوضح أن المدعي استلم كامل مستحقاته. قدم المدعي مذكرة ونصها: إشارة إلى الموضوع أعلاه، واستجابة لطلب فضيلتكم تم إرفاق لائحة تفصيلية توضح الرواتب التي استلمها موكلنا طوال فترة عمله مع الشركة المدعى عليها عليه نوضح الفضيلتكم مايلي أولا: تعاقد موكلي مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 2006/9/2 على راتب شهري إجماله (4000 ريال)، ومن ثم تم رفع راتبه إلى (5000 ريال) بموجب عقد جديد لا أملك صورة منه..:ثانيا تم بدء العمل في شهر نوفمبر (11) من عام 2006 وتم تسليمه راتب شهر (11) أنذاك، ولكن لم يتم تسليمه راتب شهر (12) من عام 2006.:ثالثا رواتب عام 2007 تم تسليم موكلي رواتب الأشهر 1-2-4-5-6-8-9-10-12 من عام 20007 ولم يتم تسليمه سواه عن ذلك العام. رابعا رواتب عام 2008 تم تسليم موكلي رواتب الأشهر 3-4-5-6-7-8-9-11-12) من عام 2008 ولم يتم تسليمه سواه عن ذلك العام.:خامسا رواتب الأعوام 2009 و 2010 و 2011 تم تسليم موكلي راتبي شهر 1 و 2 فقط من عام 2009 وراتبي شهر 1 و 9 (فقط) من عام 2010 وراتب شهر (6) فقط) من عام 2011 ولم يتم تسليمه سواه عن تلك الأعوام.:سابعا رواتب الأعوام 2013 و 2014 و 2015 لم يستلم موكلي سوى راتب شهر (9) فقط) من عام 2013 وشهر (12) من عام 2014 و الأشهر 10 و 11 و (12 من عام 2015 ولم يتم تسليمه سواه عن تلك الأعوام.:سادسا رواتب عام 2012 لم يستلم موكلي سوى راتب شهر (4) فقط) من عام 2012، وفي شهر (7) من عام 2012 تم زيادة راتب موكلي من 4 آلاف إلى 5 آلاف ريال، بموجب عقد مبرم بين الطرفين متوافق مع نصوص نظام العمل، وتم النص فيه على أحقية موكلي لرواتب الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، ولم يتم تسليمه رواتبه أيضا بعد توقيع العقد. ثامنا الأعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 تم تسليم موكلي رواتبه كاملة عن تلك الأعوام سوى راتبي شهر 6 و 7 من عام 2019. ليصبح مجموع ما نطلبه من رواتب غير مستلمة هو مبلغ وقدره (363,000) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألف ريال، كما ونتمسك بكامل الطلبات الأخرى والمقدمة في لائحة دعوانا. ثم قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: مرفق لفضيلتكم ما يثبت تسليم المدعي الأجور عبر الحسابات البنكية المعتمدة لدى البنوك حسب المادة (2/90) من نظام العمل، وبيان أجر العامل الفعلي وما يسلم له في كل الأشهر وذلك منذ دخول الشركة نطاق حماية الاجور من عام 2015 حتي تاريخ اغلاق المنشاه في 2019م. وفي جلسة هذا اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي قد أسس دعواه على أنه عامل لدى المدعى عليها؛ طالباً إلزام المدعى عليه:-الرواتب التي لم يستلمها موكلي بحسب الكشف المرفق ومجموعها مبلغ وقدره 363,000)) ثلاثمئة وثلاث وستون ألف ريال. فروقات رواتب لم يستلمها موكلي، حيث تم تسليمه في بعض الأشهر (4,500) بينما راتبه المتفق عليه (5,000) وعدد الأشهر. التي تم تسليمه راتبه فيها ناقصا هو 48 شهر، ومقدار النقص (500) ليصبح مجموعها (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال. مكافأة نهاية الخدمة عن (13) سنة خدمة ومجموعها مبلغ وقدره: (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسائة ريال سعودي. التعويض عن إنهاء الخدمة غير المشروع بحسب المادة (77) من نظام العمل وهو نصف راتب عن كل سنة، ومجموعها مبلغ وقدره: (32,500) اثنان وثلاثون الفاً وخمسمائة ريال راتبي شهر الإنذار وهو مبلغ وقدره: (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي راتب بدل الإجازة من بداية العلاقة التعاقدية وحتى تاريخ انتهائها وهي بحسب الحد الأدنى 21 يوماً عن السنوات الخمس الأولى و30 يوما للسنوات التالية، ليصبح مجموع أيام الإجازة المطلوبة: (345) ثلاثمائة وخمسة واربعون يوما، ومجموع ما نستحقه عن هذه الأيام هو مبلغ وقدره 5000÷30 × 345 يوم = 57,500 سبعة وخمسون الفا وخمسمائة ريال سعودي. مصاريف وأتعاب تقاضي مبلغ وقدرة (60,000) ستون ألف ريال. ليصبح مجموع ما يطالب به موكلي هو مبلغ وقدره (599,500) خمسائة وتسع وتسعون ألف وخمسمائة ريال سعودي. ، مستندا في ذلك على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ بتاريخ2006/06/02م، وبما أنه من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية أن تكييف العلاقة التعاقدية بين الأطراف مما تنبسط عليه ولاية الدائرة القضائية؛ إذ عليها أن تستجلي ذلك في ضوء ما يظهر لها من فقرات العقد وواقع الحال وما اكتنف محل النزاع من ملابسات، دون الوقوف على ظاهر مدلول العبارات، إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإلا كان ذلك مصادرةً على ولاية الدائرة وقيدًا على سلطتها واختصاصها: وهو ممتنع شرعا ونظاما، وبما أن الأطرف قد أسسا العقد محل النزاع بينهما على أنه عقد عمالي، و بعد مطالعة الدائرة له تبين لها من ملابساته، و من استجواب الأطراف ومما قدمه كل واحد منهما في مذكراته، وحكم المحكمة العمالية؛ أن العقد قد انتفت عنه خصائص العامل وأوصافها المؤثرة التي تميزه عن سائر العقود؛ حيث نص نظام العمل في مادته الثانية: أن العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافة مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته، كما نصت على أن العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة..، وبالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ2006/06/02م، يتبين من خلاله أن عمل المدعي ينحصر في قيامه بعمل عقود شراكة لفتح الصيدليات المرخص بها من وزارة الصحة، وفي حال طلب الشؤون الصحية حضورة يلتزم بالحضور لأي فرع يتطلب ذلك، وبالنظر للالتزامات الواردة في العقد وتطبيقها على ما يدعيانه من علاقة عمالية، تبين انتفائها بموجب حكم المحكمة العمالية إضافة إلى ما ورد في العقد من أن عمل المدعي هي إصدار تراخيص بإسمه على أنه شريك، ومراجعة الشؤون الصحية إذا أحتيج لذلك مقابل مبلغ 4000ريال، كما أن المبلغ الذي يتقاضاها هو في حقيقته إيجار لتراخيص صدرت بإسمه، مما تنتفي عن هذا العقد أنه عمالي، كما أنه لا يمكن تكييف العقد على أنه شراكة لاتفاق الطرفين على أن العقد ليس شراكة بناء على ما ذكروه في وقائع الدعوى، ولتخلف أركان الشراكة عن هذا العقد، مما يكون معه الحال أن أعمال المدعي متعلقة بالترخيص إصداراً أو مراجعةً فقط. مما يكون معه الحال أن المبلغ المطالب به هو في حقيقته إيجار لتراخيص بمبلغ 4000ريال شهريا، دون أن يكون شريكاً وهذا العمل في حقيقته تستر تجاري، وقد نصت المادة الخامسة عشر من نظام مكافحة التستر التجاري يعد باطلا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، وبما أنه قد ثبت للدائرة في تضاعيف تسبيبها أعلاه أن العقد محل الدعوى في حقيقته تستر؛ وهو ما يجعل الدعوى حرية بالرفض؛ لسقوط أصل المطالبة وسببها، ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث