حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430935601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913766/1444
رقم الحكم:4430935601
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913766 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430935601 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470913766 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للقوه والطاقه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) للقوه والطاقه المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/04هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (72344286)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للقوه والطاقة المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470328198) وتاريخ 1444/04/21هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد موكلي مع المدعى عليها على توريد عمالة ماهرة وفني كهربائي للعمل في مشروع (...) وشركة الكهرباء في (...) و (...).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للقوه والطاقه المحدودة سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليه (...) هوية مدنية رقم (...) مبلغا وقدره 748،948.21 ريال سبعمائة وثمان واربعون ألف وتسعمائه وثمان وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (4430472427) وتاريخ 1444/06/10هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-الجأ المدعي عليه للمدعي لرفع الدعوى مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (149,789.00) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (149,789.00) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم صك الحكم رقم:(4430472427) الصادر من دائرتنا بتاريخ 10 / 6 / 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم المرفق قررت رفع الجلسة و صدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ التعويض عن أتعاب التقاضي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم رقم: (4430472427) الصادر من دائرتنا بتاريخ 10 / 6 / 1444هـ وحيث إن المدعي طالب بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للقوه والطاقه المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (74,894.00) أربعة وسبعون ألف وثمان مائة و أربعة و تسعون ريال وصرفت النظر عما زاد على ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث