حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430911446

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470451502/1444
رقم الحكم:4430911446
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451502 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911446 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ـــ أقام هذه الدعوى بصحيفة الكترونية جاء فيها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تطبيقات توصيل طلبات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك من بنك (...))، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه) استنادًا على (شيك بنكي محرر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير قائم)، هذه دعواي" إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة افتتحت لها جلسة ترافع كتابي وفيها وجهت الدائرة للمدعية السؤال التالي (هل استثمرت موكلته المال في نشاط الشركة المدعى عليها أم لا)، وتم الرد على ذلك من قبل وكيل المدعية بما نصه:"نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بتحويل مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال على حساب (...) بصفته مدير الشركة، إلا أن المدعى عليها لم تستثمر المبلغ في شركتها واحتفظت بها لنفسها، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزامها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال".إهـ، ثم عقدت الدائرة بعد ذلك جلسة مرئية حضرها وكيلا الطرفين وأحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وسألته الدائرة هل كان الاتفاق أن يستثمر موكله المال محل الدعوى في نشاط المدعى عليها القائم؟ فأجاب قائلاً: نعم لقد كان هذا الاتفاق ولكن الشركة المدعى عليها لم تستثمر هذا المبلغ كما كان الاتفاق هكذا أجاب. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، ثم قدم مذكرة عبر النظام جاء فيها: " بدايةً نؤكد لفضيلتكم بأنه لا يوجد شركة مضاربة، وإنما الشراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة وطلب المدعي الدخول كشريك بنسبة ١٦.٦٦%، دون تسجيل حصته رسمياً، والمدعي شريك بالفعل في الشركة المدعى عليها، وموكلي لا ينكر هذه الشراكة، كما أن موكلي على استعداد بتسجيل حصة المدعي في حالة رغب المدعي بذلك، أو تصفية الشركة وتوزيع الناتج عن التصفية، وحيث أن الغنم بالغرم، وحيث أن الشراكة ملزمة للطرفين فلا يجوز طلب المدعي رأس المال، والدليل على صحة دفوعنا أن المدعي دوَّن على الشيك(قيمة ١٦.٦٦% من شركة (...)). بناءَ على ما ذكر أعلاه، نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رفض دعوى المدعي. ٢- إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة" إ.هـ وفي جلسة لاحقة حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعية ردَّه على ذلك بمذكرة رصدت في المحضر نصها: " بالإشارة إلى ما أوردته المدعى عليها من خلال تبادل المذكرات من أن نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة وأن المتفق عليه أن لا تسجل حصة موكلتي بشكل رسمي وما تلتها من إفادات فذلك غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح أنه سبق الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بإدخال موكلتي كشريك في شركتها وإثبات شراكته وذلك بتعديل السجل التجاري وعقد التأسيس بنسبة ١٦.٦٦% ولم توضح المدعى عليها وتبين بأن نوعية الشركة (ذات مسؤولية محدودة) وأخفت ذلك على موكلتي حسن النية وعلى إثر ذلك طلب مدير المدعى عليها من موكلتي تحرير شيك باسمه الشخصي (...) وهذا دليل على عدم المصداقية واستغلال مبلغ موكلتي للمصلحة الشخصية إذ الاتفاق على أن هذا المبلغ يذهب لحساب الشركة، وهذا يوحي بوجود عوائق مالية على الشركة لم يتم الافصاح بها لموكلتي، وأيضاً لكي لا يتضح لموكلتي نوعية الشركة، وقد تسلم مدير الشركة الشيك المسحوب على بنك (...) وقام بصرفه ولم يقم بإيداعه بحساب الشركة وهذه دلالة واضحة على التلاعب وعدم مصداقية المدعى عليها بإدخال موكلتي كشريك في الشركة، وموكلتي لا تعلم هل لا زالت الشركة قائمة أم غير قائمة، وهذا تدليس وإخفاء لمعلومات الشركة ومركزها المالي يوجب فسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال المدفوع، وحيث ان الأمر كما ذكر ؛ ولعدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه من إضافة موكلتي كشريك يثبت في السجل التجاري وعقد التأسيس ولم تتجاوب لمراسلات واتصالات موكلي منذ تاريخ تسليم الشيك وحتى تاريخه ولم تزوده بالقوائم المالية والتقارير والدفاتر المحاسبية بل انقطعت تماماً بعد استلام المدير للشيك المذكور أعلاه، وعليه فإن موكلتي تتمسك بطلبها إلزام المدعى عليها برد رأس المال البالغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. هذه إجابتي" إ.هـ ثم استمهل وكيل المدعى عليها للرد على ذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ أرسل رده التالي: " ردنا على ما أورده وكيل المدعي بالآتي: ١ـــ تلاعب وكيل المدعي وعدم مصداقيته، حيث إنه ذكر في دعواه بدايةَ بأن الشراكة هي شركة مضاربة، وبعد ردنا وإنكارنا بأنها ليست مضاربة وتقديم البينة على ذلك، وبعد ذلك أقر بأنها شراكة في شركة (...) بنسبة ١٦.٦٦%. ٢ــ ذكر وكيل المدعي في جوابه في الجلسة السابقة بأنه تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بإدخال موكله كشريك في شركتها وإثبات الشراكة وذلك بتعديل السجل التجاري وعقد التأسيس بنسبة ١٦.٦٦%، وهذا غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ذلك، والصحيح أنه لم يطلب من موكلي إدخاله بشكل رسمي في الشركة، ولا زال موكلي على أتم الاستعداد على إدخال المدعي شريكاَ رسمياَ بالشركة وذلك حسب نصيبه الشرعي والنظامي، والدليل على ذلك أن المدعي لم يقدم لموكلتي أية خطاب يطلب فيه إدخاله في عقد التأسيس. أخيراَ: وحيث إن الشراكة ملزمة للطرفين فلا يجوز طلب المدعي رأس المال، والدليل على صحة دفعونا أن المدعي دوَّن على الشيك (قيمة ١٦.٦٦% من شركة (...)). بناء على ما ذكر أعلاه، نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١ رفض دعوى المدعي. ٢ إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة" إ.هــ وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرسل عبر خاصية المحادثة رده التالي: "ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، والصحيح بأن موكلي طلب إدخاله بالشركة بنسبة ١٦.٦٦% وعلى أن يقوم المدعى عليها بواجباته المهنية واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك ولكن ما تم هو عدم مصداقية التعامل والتقاعس عن واجباته اللازمة واستغلال المبلغ لحسابه الشخصي، كما أن موكلي يؤكد بأنه تم الاتصال به عدة مرات ولم يتم الرد عليه وانقطع المدعى عليه بشكل كامل مما يجعل الحق لموكلي بالمطالبة برد رأس المال لمماطلة وتقصير المدعى عليها. وعليه نطلب من فضيلتكم تسليم موكلي مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠٠ ألف ريال" إ.هـ ثم قرر اكتفاءه بذلك، وبناء عليه ولصلاحية الفصل في القضية تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المسلم لها لغرض الشراكة المدعى بها والبالغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وذلك تأسيساً منه على الأسباب السابق بيانها، وبما أن المدعى عليها قد دفعت بما حاصله: أن المبلغ محل المطالبة لم يكن رأس مال شراكة مضاربة، وإنما كان ثمن تملك حصة في نفس الشراكة، وبما أن البين بعد الاطلاع على شيك سداد المبلغ محل المطالبة المرفق مع صحيفة الدعوى هو أنه محرر من المدعية لـ ((...)) برقم (٠٠٠٠٠٠٠٤) وتاريخ (٢٠١٩/١٠/٧م) مقابل "حصة ١٦.٦٦% من شركة (...)" وبما أن ما تضمنه الشيك هنا صريح في صفة تسليم المبلغ وأنه مقابل شراء الحصة المذكورة في الشركة، بما ينتفي معه صحة ما ذكره وكيل المدعية في أساس دعواه من كون المبلغ رأس مال مضاربة، وهو ما صادق عليه وكيل المدعية في رده على جواب المدعى عليها؛ حيث ذكر أن الاتفاق كان على أن يتم إدخال موكلته في الشركة وإثبات شراكتها فيها وهو ما يناقض صراحة ما أسَّسَ الدعوى عليه بداية من كون الشراكة شراكة مضاربة، وحيث ثبت هذا وثبت بموجبه أن العلاقة بين الطرفين علاقة بيع حصة في شركة، وحيث إن البيع بينهما قد تم ولزم، وحيث إن ما أثاره وكيل المدعي مؤخراً من أسباب طلب رد المبلغ من كون المدعى عليها غرَّت موكلته ولم تشعرها بكون الشركة ذات مسؤولية محدودة وأنه لم يتم إيداع رأس المال في حساب الشركة، كلُّ ذلك لا يسوغ للمدعية الحق في استعادة ثمن الحصة على النحو الذي تطالب به؛ إذ إنه وفضلا عن كون دفوع وكيل المدعية هذه تناقض ما ذكره بداية في أساس دعواه من أن مطالبته برد المبلغ بسبب عدم استثمار المدعى عليها له في نشاطها واحتفاظها به لنفسها ــ فضلا عن ذلك ـــ فإن إخفاء معلومات الشركة عن موكلته من كونها ذات مسؤولية محدودة لا يتصور حصوله والحال أنه بمقدور المدعية التحقق بنفسها من صفة الكيان المتعاملة معه بالحصول على مستخرج للسجل التجاري، وهذا فضلا عن أن ثبوت كون الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتصور أن غبناً لمن اشترى حصصاً فيها جاهلاً بذلك؛ إذ كون الشركة ذات مسؤولية محدودة هو الأحظ له، وهذا كله فضلا عن أن المدعية لم تذكر واقعة معينة تدعي تدليس المدعى عليها لها من خلالها، كما أنه وبخصوص عدم إيداع رأس المال في الشركة فإن ذلك لا يؤثر بشيء على تمام عقد بيع الحصة بالصفة المبينة سابقا، طالما أن الشيك حرر لمدير الشركة وتضمن أنه لغرض شراء الحصة المذكورة، لا سيما وأن المدعى عليها لم تنازع بشيء حيال سداد المدعية لثمن الحصة بذلك الشيك، كما أنه وبخصوص ما ذكره وكيل المدعية من عدم إضافة موكلته بشكل رسمي في السجل وعدم تزويدها بالقوائم المالية وعدم التواصل معها فإن ذلك كله حقوق متفرعة عن ثبوت الشراكة في الشركة بسداد ثمن الحصة، وعدمُ وفاء المدعى عليها بها ــ على التسليم بحصوله ــ لا يسوغ للمدعية المطالبة بفسخ أصل البيع؛ وإنما يكون لها الحق في المطالبة بتلك الحقوق، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430911446 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470451502 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430792126) وتاريخ 1444/09/19هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (300.000) ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (50.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/10/19هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "استندت الدائرة في إصدار حكمها على التعليق الوارد على شيك سداد المبلغ محل المطالبة وهذه بينة ادعاء وليست بينة دفاع، كما غفلت الدائرة عن إقرار المستأنف ضدها باستلامها المبلغ مقابل الشراكة، وأن من اشتراطات موكلتي بالمدعى عليها لدخولها كشريك أن تسجل اسمها في السجل التجاري وعقد التأسيس بنسبة (16.66%) إلا أنها تخلفت عن ذلك حتى تاريخه"، وطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغ رأس المال وقدره (300.000) ريال. وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، وتشير الدائرة إلى أن ما انتهت إليه كان وفقاً للتوصيف الذي أقام المدعي عليه دعواه، وإذا كان له دعوى بشأن الإخلال بالالتزام المتمثل بإدخاله شريكًا وتسجيله فهي دعوى أخرى له التقدم بها محررة في مواجهة ذي الصفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430792126 وتاريخ 19 /09 /1444هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث