حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430871901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470859777/1444
رقم الحكم:4430871901
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859777 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430871901 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩٧٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت بعد تحريرها بأنه (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه لتنفيذ مشروع أعمال مقاولة المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ١٦/٠١/٢٠٢١م والمتضمن تنفيذ موكلتي أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها لتصنيع وتوريد وتركيب وتسليم الأبواب الخشبية وحلوقها بكامل مشتملاتها ودهاناتها طبقا لمواصفات المشروع والمخططات المعتمدة بمبلغ إجمالي وقدره (١.٧٩٢.٢٥٧.٧٥) مليون وسبع مائة واثنان وتسعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة ومرفق لفضيلتكم العقد بمرفقات الدعوى. ٢- نفذت موكلتي الأعمال محل العقد لصالح المدعى عليها بموجب مستخلصات أعمال مصادق عليها من المدعى عليها وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٦٠٩,٢٤٤.٠٥) مليون وست مئة وتسعة ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي و خمسة هلله. ٣- سددت المدعى عليها مبلغاً وقدره (١,٢٨٥,٤٣١.١٣) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وثلاثة عشر هللة، والمتبقي (٣٢٣,٨١٢.٩٢) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي واثنان وتسعون هللة. ٤- وفقاً لما سبق ذكره أعلاه يتبين لفضيلتكم ثبوت إنشغال ذمة المدعى عليها المالية تجاه موكلتي بالمبالغ محل الدعوى ٥- نبين أنه سبق وأن تم إرفاق العقد ومستخلصات الأعمال والفواتير وأسانيد المطالبة بملف الدعوى. الطلبات: لكل ما سبق ذكره من أسباب نطلب الحكم لها بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٢٣,٨١٢.٩٢) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي واثنان وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلع (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضاً لموكلتي. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٤-٠٩-٠٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٣,٨١٢.٩٢) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر ريال و اثنان وتسعون هللة . وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، والتعويض عن التأخر في السداد بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، كما حصر بينته في المستخلصات الصادرة من المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة أطلب إمهالي للجواب عن دعوى المدعي بشكل مفصل فأجابتها الدائرة لطلبها وجرى إفهامها بأن عليها تقديم مذكرتها الجوابية خلال عشرة أيام عبر النظام كما جرى إفهام المدعي بأن عليه الجواب على مذكرة المدعى عليها خلال العشرة أيام التي تليها، واختتمت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٤-١٠-١٧هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعى عليها بتقديم ردها على الدعوى بعد الجلسة الماضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه تم الصلح مع المدعى عليها على قيامها بسداد مبلغ قدره (٣٢٣.٨١٢.٩٢) ريال على دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١.٩٠٦.٤٦) ريال ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١.٩٠٦.٤٦) ريال وأفاد وكيل المدعية بأنه قام بإرفاق نسخة من اتفاقية التسوية مع المدعى عليها أثناء الجلسة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت أن موكلتها تقر بالدفعات التي ذكرها وكيل المدعية وتاريخها، وتمسكت بحفظ حق موكلتها بما ورد في البند الخامس من اتفاقية التسوية بالرجوع على المدعية حال عدم الالتزام بتقديم ما ورد فيها، وطلب الطرفان إثبات الصلح بالدفعات التي تم الاتفاق عليها، وتأكدت الدائرة من تخويلهم حق الصلح والإقرار، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيلة المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٢٣.٨١٢.٩٢) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر ريال واثنان وتسعون هللة على دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١.٩٠٦.٤٦) مائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وستة ريالات وستة وأربعون هللة، ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١.٩٠٦.٤٦) مائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وستة ريالات وستة وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث