حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430931087

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439002470/1439
رقم الحكم:4430931087
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439002470 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931087 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439002470 لعام 1439 هـ المدعي: محمد منصور بن محمد الجميعي المدعى عليه: شركة عالم المطاعم الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة وردت للمحكمة التجارية بجدة من وكيل المدعي جاء نصها: قامت المدعى عليها (شركة عالم المطاعم) صاحبة السجل تجاري رقم (...) بالتعدي على حقوق موكلي (محمد منصور الجميعي) المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف السعودي بما نصه في المادة الثانية رقم 8- أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله. حيث أن المدعى عليها قد استخدمت صوراً شخصية لموكلي في اعلاناتها التجارية والتسويقية لأحد مطاعم الشركة والمعروف باسم (آوت باك ستيك هاوس) بدون علم موكلي وبدون موافقة كتابية منه من تاريخ 09/07/2018م حتى تاريخ إقامة الدعوى في حسابات المطعم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك – انستجرام – سناب شات) واللوحات الدعائية (Banner) بفروع المطعم والمنشورات الخاصة للمطعم بعرض سعر الوجبات، وشاشات عرض الأسعار للوجبات وهذا ما يعد مخالفة صريحة منهم حسب المادة الحادية والعشرون من ذات النظام رقم 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر أو نشره مدعياً ملكيته أو دون حصول على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف. 2- تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون الموافقة الخطية المسبقة على ذلك. ولكون الصورة إحدى الحقوق الملتصقة بالشخصية ولما لحفظ قيمتها وحقوقها من استقرار ومنع للتعدي ولما قد يترتب على انتهاكها من اضرار قد تلحق بالشخص، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:1/ تطبيق العقوبات المقررة من ذات النظام في المادة الثانية والعشرون على المدعى عليها.2/ تعويض موكلي تعويضاً جراء هذا التعدي الصريح من المدعى عليها بمبلغ وقدره (3000000 ريال سعودي) ثلاثة ملايين ريال سعودي. 3/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (50000 ريال سعودي) خمسون ألف ريال سعودي . وقدم مستندا لدعواه صورا عشوائية تم اختيارها تثبت اعتداء المدعى عليها على موكله. وصورة من اخطار المدعى عليها وعدم تجاوبها. وبقيد القضية في سجلات المحكمة بتاريخ 30/1/1443 وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها. وفي الجلسة بحضور أطراف الدعوى عقدت الدائرة جلستها التحضيرية، وفيها تحققت من الأمور الشكلية، وقررت السير في الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال سبعة أيام من خلال خدمة المرافعة الكتابية، وللمدعية الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة. ثم في الجلسة التالية، وبحضور أطراف الدعوى قدم وكيل المدعى عليه إجابته على الدعوى وذكر في مذكرته ما نصه: إشارة إلى القضية رقم: (439002470) وتاريخ: 07/09/2021م، المقامة من المكرم (محمد منصور بن محمد الجميعي) ضد موكلتي (شركة عالم المطاعم)، وتعقيبا على لائحة الدعوى، ومع كونها مُجْمَلة جدا وغير مفصَّلة؛ أتقدم لفضيلتكم بالرد عليها إجمالا، وتأكيد النقاط التالية: أولا: إنَّ موكلتي تُنْكر معرفتها بشخص المدعي الكريم، وتُنْكر أيَّ علاقة مباشرة معه، ولم تقم باستغلال أي شيء يتعلق بالمدعي كما يزعم...، لا سيما وأنَّه لم يقدِّم دليلا قاطعا وواضحا ومباشرا وصريحا يُثْبِت صحة مزاعمه الواهية،... وإنني ألتمس من الدائرة الموقرة التكرم بـ: توجيه المدعي لتزويدنا بالمستندات الدالة على صحة مزاعمه وأهمها محضر ضبط المخالفات الصادرة من الإدارة المختصة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المنوط بها نظاما الضبط والتحقيق وإثبات المخالفات. توجيه المدعي للإجابة عن حقيقة هذه الصور التي يزعمها..، وبيان وذِكْر اسم الجهة التي قامتْ بتصويره؟ ومتى؟ وما هي العلاقة بينه وبينها؟ وهل توجد بينه وبين موكلتي أي علاقة مباشرة أو تواصل بخصوص محل النزاع؟ ثانيا: نأمل من الدائرة الموقرة التحقُّق من اتخاذ المدعي لكافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالضبط والتحقيق، وتنفيذه لأحكام المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23، 24) من اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف المتعلقة بـ (إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها)؛ والتي أوْجبتْ على المدعي ابتداء تقديم شكوى إلى الإدارة المختصة بمهام ضبط المخالفات بعد قيامها بفحص ومعاينة المخالفات وتحرير الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف ومن ثم إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة، لا سيما وأنَّ المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف أوْجبتْ على مَنْ يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي يزعم أنها لحقتْ به بسبب اعتداء متحقِّق ومكتمل أركانه الشرعية والنظامية: [.. عليه أن يقدم بذلك مذكرة خطية للإدارة المختصة عند رغبته في ذلك، يوضح فيها بشكل مفصل الأضرار التي لحقت به.... وفي جميع الأحوال عليه إبراز الأدلة والمستندات التي تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته بشأنها والتحقق من حجمها. حيث إنَّ التفاف المدعي وعدم امتثاله لأحكام النظام المتعلقة بإجراءات الضبط والتحقيق أمام الإدارة المنوط بها هذه الإجراءات؛ يجعل دعواه غير مكتملة الإجراءات، مما يُوهِن مزاعمه وأدلته، ويُضعف حجته، وبالتالي تكون عرضة للرفض شكلا..، لذا نلتمس من الدائرة الموقرة مراعاة ذلك والتحقُّق من التزام المدعي بما أوجبه عليه نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية من أحكام. ثالثا: إنَّ ما يتعلق بالدعاية والتسويق لمطعم موكلتي في هذا الوقت، تم إسناده والاتفاق عليه مع (مؤسسة علم الإعلام للإنتاج الفني) المملوكة للمكرم (عبدالحكيم حسن عبدالحكيم) سجل مدني رقم: (...)، ولم تقم موكلتي بمباشرة هذا العمل من تلقاء نفسها، وإنَّ ما يتعلق بالدعاية والتسويق مُوْكَلٌ إلى هذه المؤسسة، وإنني ألتمس من مقام الدائرة الموقرة إدخالها في القضية - بعد تحقُّق فضيلتكم من الإجراءات الشكلية ومدى وجاهة وصحة هذه الدعوى، وذلك استنادا على المادة (28) فقرة (1/أ) من نظام المحاكم التجارية، وعلى المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: [للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهارا للحقيقة. وتعين المحكمة موعدا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى]. بناء عليه، فإننا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: طلب أصلي: الحكم برد الدعوى؛ لبطلانها، وعدم صحتها في مواجهة موكلتي. طلب احتياطي: إلزام المدعي بتزويدنا بجميع المستندات الدالة على صحة مزاعمه وأهمها محضر ضبط المخالفات الصادرة من الإدارة المختصة بإجراءات الضبط والتحقيق. إدخال مؤسسة (علم الإعلام للإنتاج الفني) سجل تجاري: (...)، وصاحبها المكرم (عبد الحكيم حسن عبد الحكيم) سجل مدني رقم (...). إلزام المدعي بتحمل أتعاب المحاماة . ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الصور التي تم استخدامها في المطعم، فأجاب بأن موكلته قامت بالتعاقد مع مؤسسة دعائية وهي من تقوم بتحديد الصور المستخدمة وغير ذلك. وباطلاع وكيل المدعي طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وفي حال تعذر ارفاقها فيتم ارسالها من خلال بريد الدائرة. وفي الجلسة وبحضور أطراف الدعوى وسؤال وكيل المدعي عن طريقة تصوير موكله، ذكر أنه تم التواصل مع موكله من خلال أحد الأشخاص وأخبره عن وجود جلسة تصوير من خلال بعض المصورين، ولم يكن يعلم أن الشركة المصورة شركة دعاية وإعلان، وأخبروه أنه سيتم التواصل معه خلال أسبوعين من التصوير، وبعد ذلك تفاجأ بأنه تم نشر الصور دون موافقه وعلم موكله. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن العقد المبرم بين موكلته وشركة الدعاية والاعلان فذكر أنه عقد شفوي ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، ثم في الجلسة التالية حضر الأطراف، وبدراسة ما سبق قررت الدائرة إدخال مؤسسة (علم الإعلام للإنتاج الفني) في الدعوى، وطلبت من المدعى عليها إحضار البيانات اللازمة عنها وفق النظام. ثم حضر في الجلسة التالية المدخل في الدعوى، وحضر كذلك الطرفان، وذكر المدخل أنه تم تصوير المدعي بعلمه واقراره ورغبته، وتم تحويل المبلغ المستحق للمنسقة، وهي من قامت بالتنسيق والتوقيع على المخالصة. كما أرفق للدائرة عبر المحادثة نسخة من المرفقات، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد عليها، وإحضار موكله في الجلسة القادمة. كما سألت الدائرة المدخل في الدعوى عن علاقته بالمدعى عليها، فذكر أنه يوجد عقد سنوي بين الطرفين متعلق بأعمال الدعاية والاعلان. كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب حضور موكله إلى مقر شركة الدعاية والاعلان ورغبته بالتصوير، ولما سبق قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة وبحضور أطراف الدعوى حضر المدعي، وبسؤاله عن طبيعة العلاقة مع المدعى عليه ذكر أنه تم التواصل معه من خلال/ رويده محمد قروط، فلسطينية الجنسية، رخصة إقامة رقم: (...)، وذكرت له أنه يوجد جلسة تصوير - تجارب أداء- وطلبت منه الحضور، وارتداء لباس معين، فحضر لموقع التصوير ووجد عدة أشخاص، وتم افهامه في حال وقع الاختيار عليه فسيتم إبلاغه حينها وتم اعطاءه مبلغ وقدره مائتا ريال مقابل هذه الجلسة. وبحضور رويدا وسؤالها عن علاقتها بشركة الدعاية والاعلان، أجابته بأنها تعرف زوجة الأستاذ عبد الحكيم مالك مؤسسة الدعاية الإعلان، وأنها أحضرت المدعي بسبب العلاقة الشخصية مع زوجه مالك المؤسسة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها ووكيل المدعي هل الصور لا تزال مستخدمة أم لا فأجاب وكيل المدعى عليه بأنه لا يتم استخدام الصور حاليا. وذكر المدعي أنه لا يعلم إذا كانت الصور موجودة حتى الان أم لا. ولاكتفاء أطراف الدعوى قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على ما تقدم. وفي الجلسة حضر الأطراف، وبعد تأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنيا على أسبابه. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم على المدعى عليها بالتعويض بسبب استخدام المدعى عليها لصورته الفوتوغرافية دون إذنه وايقاع العقوبات النظامية في حق المدعى عليها بسبب ذلك وأتعاب المحاماة، مما يجعل الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع استناداً للمادة (16/6) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع ولما كان الثابت في أوراق الدعوى قيام المدعى عليها بنشر الصورة العائدة للمدعي وذلك لأهداف دعائية دون أخذ موافقة خطية منه بما يخالف نظام حماية حقوق المؤلف في المادة الثالثة عشر والتي نصت الفقرة الثانية منها: (أنه يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف) وبالمخالفة كذلك لنص المادة السابعة عشر من ذات النظام والتي نصت على أنه: (لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم..) ولما كان الثابت أيضا من أوراق الدعوى ثبوت هذه المخالفة بموجب إقرار المدعى عليها وإقرار الطرف المدخل في الدعوى على عدم وجود عقد مكتوب مع المدعي فضلا عن اقرارهم باستخدام صورة المدعي لأغراض دعائية، ولما كان المدعي قد حصر طلباته في هذه الدعوى بالتعويض عن استغلال المدعى عليها لهذه الصورة وفقاً لما تم إثباته وأتعاب المحاماة وايقاع العقوبات النظامية في حقها؛ فإن الدائرة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وطلبات المدعية تبين لها أن المدعى عليها خالفت منصوص المادة السابعة عشر بعدم أخذها لموافقة خطية من المدعية تخولها استخدام الصورة محل الدعوى، مما يستوجب معه ثبوت المخالفة واستحقاق التعويض عنها، ولما كانت الدائرة بما لها من سلطة نظامية في تقدير التعويض مراعية في ذلك علم المدعي ابتداءً باحتمالية استخدام الصورة لأغراض دعائية مما يجعل الدائرة تنتهي الى استحقاق التعويض دون الحاجة إلى تغليظه في حق المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها بشأن علم المدعي بشأن التصوير والهدف منه، وأنه يسقط بذلك مخالفتها للنظام، إذ الثابت أن المخالفة بحق المدعى عليها لم تكن بشأن علم المدعي بشأن استغلال الصورة من عدمه وإنما كانت لأجل مخالفة المادة السابعة عشر والتي نصت على وجوب ابرام عقد مع أصحاب الحقوق، وهو مالم تقم المدعى عليها به، وأما ما يتعلق بطلب المدعي إيقاع العقوبات فإن الثابت عدم استخدام المدعى عليها لهذه الصور بعد إقامة الدعوى مما يجعل محل المطالبة غير متحقق مما يجعل منع المدعى عليها من الاستخدام ليس له محل في هذه الدعوى نظرا لانتفائه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدائرة ما ذكرته المدعى عليها أنها تعاقدت مع شركة للدعاية والاعلان وأن هذه الشركة هي من قامت بالاتفاق مع المدعي وأنها تتحمل ما يترتب على ذلك من مخالفات، وذلك لكون المدعى عليها هي من قامت باستغلال الصور الخاصة بالمدعى ونشرها من خلال نشاطها التجاري الخاص بها لذا كان لزاما عليها الاحتياط لذلك والتحقق من نظامية هذا الاجراء وعدم مخالفتها للأنظمة والإجراءات المنظمة لذلك، وللمدعى عليها الحق في الرجوع على المتسبب اذا ارادت، وأما ما يتعلق بطلب المدعي لأتعاب المحاماة فإن الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعي لما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة عالم المطاعم سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد منصور بن محمد الجميعي هوية رقم (...) مبلغًا وقدره عشرون ألف ريال وخمسة الاف أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430931087 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف :الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439002470 لعام 1439ه المدعي: محمد منصور بن محمد الجميعي المدعى عليه: شركة عالم المطاعم الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بالتعويض بسبب استخدام المدعى عليها لصورته الفوتوغرافية دون إذنه وايقاع العقوبات النظامية في حق المدعى عليها بسبب ذلك وأتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة عالم المطاعم سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد منصور بن محمد الجميعي هوية رقم (...) مبلغًا وقدره عشرون ألف ريال وخمسة الاف أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم وكيل المدعي استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن التعويض المحكوم به غير عادل وغير رادعٍ للمدعى عليها، و أن الدائرة الابتدائية لم تقضِ بالعقوبات المنصوص عليها في النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا، والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. كما قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن موكلته قد أوكلت الدعاية والإعلان لشركة متخصصة بذلك والتي قامت بدورها بإعداد الإعلان المشار إليه في الدعوى وكان على المدعي توجيه الدعوى تجاهها، وأن موكلته لم تقم بتصوير المدعي ولا التعاقد معه و إنما تعاقد مع شركة الدعاية و الإعلان، وأن الدائرة الابتدائية أغفلت الإجراءات الشكلية التي اوجبها النظام في هذه الدعوى، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 22 / 08 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه من طرفي الدعوى وتبين عدم حضور المدعية كما تبين عدم حضور المؤسسة المدخلة وذكر المدعى عليه وكالة انه اطلع على لائحة الاستئناف المقدمة من المدعي وانه يكتفي بما قدمه امام الدائرة الابتدائية ويطلب الفصل في الدعوى وتشير الدائرة الى ان هذه القضية وردت للدائرة بتاريخ 13/8/1444 رغما ان الحكم صادر فيها بتاريخ 25/12/1443، وفي جلسة يوم 06 / 09 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتشير الدائرة إلى حضور المدعي وكالة / مشعل مغرم العمري هوية وطنية رقم (...) والذي لم يحضر الجلسة السابقة... ثم عقب بالآتي (انه حتى اليوم المدعى عليها لم تقم بإزالة الإعلان المستخدم به صور موكلي رغم ان وكيل المدعى عليها اقر بتاريخ 5 شعبان 1443هـ بالجلسة انه تمت إزالة جميع الإعلانات) ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح ويتمسك بما ذكره سابقا، وفي جلسة يوم 03 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه من طرفي الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لـها أن الاعتـراضين قـد قـدما خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهما مـقبـولان شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منهما ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 437772464 الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 16/9/1443 في القضية رقم 439002470 فيما قضى به من: إلزام شركة عالم المطاعم سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد منصور بن محمد الجميعي هوية رقم (...) مبلغًا وقدره عشرون ألف ريال وخمسة الاف أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث