حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430928342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470964460/1444
رقم الحكم:4430928342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470964460 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430928342 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٤٤٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٣٣٤.٣٣) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هلله، سددت منه (٧,٤٤٥.٥٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٨٨٨.٨٣) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب المتضمن المدعى عليها لدى المدعية، للفترة من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. ٢- الفواتير المتضمنة (٣) فواتير على مطبوعات المدعية والمتوجهة للمدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (٣٣,٨٣٤.٣٣) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بقولهما إننا اتفقنا على ما يلي: (اصطلح الأطراف على انهاء هذه الدعوى حيث تم سداد كامل المديونية، وبذلك يكون صلح مبرئ لشركة (...) لمحل الدعوى، كما اتفق الأطراف على ان تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لهذه القضية)، ونطلب إثبات هذا الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٢٧,٨٨٨.٨٣) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هلله. مقابل أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وبما أن وكيلا طرفي الدعوى اصطلحا على الآتي: (اصطلح الأطراف على انهاء هذه الدعوى حيث تم سداد كامل المديونية، وبذلك يكون صلح مبرئ لشركة (...) لمحل الدعوى، كما اتفق الأطراف على ان تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لهذه القضية)، وطلبا إثبات ذلك وإنهاء الدعوى بموجبه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث