حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430936536

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470794988/1444
رقم الحكم:4430936536
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470794988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430936536 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (موجب الاتفاق الحاصل مع المدعى عليه على الترافع في القضية رقم (٤٣١٢) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ المقامة ضده من (...) في المحكمة التجارية بالرياض وحيث قد تم الاتفاق بموجب خطاب عرض السعر الصادر بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١هـ وتمت الموافقة على ذلك بموجب الايميل الصادر من المدعى عليه بتاريخ ١٧/٧/١٤٤١هـ الموافق ١١/٣/٢٠٢٠م , وتم تحويل الدفعة الأولى من الاتفاق وبعد حضور عدة جلسات انتهت القضية بحكم بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢هـ برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٣هـ , وقد أخل المدعى عليه بما جاء في عرض الاتعاب والمتعلق بالدفعة الثانية بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال والتي تستحق بعد الوصول للحكم النهائي ,والمدعى عليه يماطل في سداد الدفعة المستحقة حتى تاريخه, وعليه اقمنا دعوانا هذه امام فضيلتكم لنطالب بالزام المدعى عليه بدفع اتعاب الدفعة الثانية من عرض الاتعاب بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مائة ألف ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة بانها افتتحت الجلسة التحضيرية استناد الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء الى المصالحة او اخطار المدعى عليه فأجاب قائلا بانه تم اللجوء الى المصالحة، وبسؤاله عن دعواه ارفق بالمحادثة مذكرة تضمنت (موجب الاتفاق الحاصل مع المدعى عليه على الترافع في القضية رقم (٤٣١٢) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ المقامة ضده من (...) في المحكمة التجارية بالرياض وحيث قد تم الاتفاق بموجب خطاب عرض السعر الصادر بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١هـ وتمت الموافقة على ذلك بموجب الايميل الصادر من المدعى عليه بتاريخ ١٧/٧/١٤٤١هـ الموافق ١١/٣/٢٠٢٠م , وتم تحويل الدفعة الأولى من الاتفاق وبعد حضور عدة جلسات انتهت القضية بحكم بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢هـ برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٣هـ , وقد أخل المدعى عليه بما جاء في عرض الاتعاب والمتعلق بالدفعة الثانية بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال والتي تستحق بعد الوصول للحكم النهائي ,والمدعى عليه يماطل في سداد الدفعة المستحقة حتى تاريخه, وعليه اقمنا دعوانا هذه امام فضيلتكم لنطالب بالزام المدعى عليه بدفع اتعاب الدفعة الثانية من عرض الاتعاب بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مائة ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب الدفعة الثانية من الاتفاق بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي.) وطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال وبسؤاله عن مستنداته استند على البريد المرسل من موكله لعرض السعر والبريد المرسل من المدعى عليه بالموافقة على عرض السعر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وفي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ارفق في المحادثة مذكرة تضمنت (ردنا على دعوى المدعي في القضية رقم (٤٤٧٠٧٩٤٩٨٨) حسب المبررات التالية:١- أن الدفعة الثانية المذكورة في العرض الذي ذكره أنه قدمه للمدعي عليه مشروطة بعد الوصول للحكم النهائي المتعلق بإبطال العقد وإحالتها إلى الخبراء لتقدير الاتعاب المستحقة ولا تدفع إلا بعد صدور حكم مصدق من الاستئناف وهذا الشرط لم يتحقق فبموجبه لا يستحق الاتعاب التي طلبها٢- وما ذكر ان الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في القضية رقم (٤٣١٢) في ٦/٤/١٤٤١هـ وتاريخ الصك ٢٣/٣/١٤٤٢هـ انتهت برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ٢٢/١/١٤٤٣هـ فأن ما قررته محكمة الاستئناف يخالف ما ذكره المدعى والصحيح ما ذكر ادانه المأخوذ من واقع الصك٣- الصك الذي أرفقه أنه صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٧٢٠) في ٢٩/٦/١٤٤٢هـ تضمن حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف لأنه تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصة المحاماة (فموجب هذا الحكم فإن مطالبته لم يحن وقتها).فالدعوى لم تنتهي لأن الورثة بإمكانهم رفعها عن طريق محام مرخص وإذا قيمت لن يترافع فيها المدعي إلا بأتعاب جديدة الطلبات: موكلي يطلب عدم قبول الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بان ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ تمثل الدفعة الثانية من اتعاب المحاماة والترافع للقضية رقم (٤٣١٢) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ و المقامة من (...) ضد (...)-المدعى عليه- والتي قام بالترافع نيابة عنه في تلك القضية، وبما أن عرض السعر الصادر من المدعي والموافق عليه من المدعى عليه نص على أن أتعاب المدعي نظير ترافعه في القضية لدى هذه الدائرة مبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ريال، وبما أن القضية انتهت بحكم نصه (رفض دعوى المدعي)، مما يعني أن المدعي حقق المتفق عليه مع المدعى عليه، فبالتالي يستحق المبلغ المتفق عليه, وهو من التزامات العقد الواجب الوفاء بها والله سبحانه وتعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود), وحيث قدم المدعي ما يسند به دعواه، عبارة عن عرض السعر وموافقة المدعى عليه, وكذلك الحكم الصادر لصالح المدعى عليه، وعدم انكار المدعى عليه لصحة التعاقد والترافع، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها ولاينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الدفعة الثانية مشروطة بعد الوصول إلى الحكم نهائي إذ أن حقيقة الحكم اكتسب الصفة النهاية بعدم قبول الاستئناف للاعتراض ممايتبين معه تحقق الشرط المتفق عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال مائة الف ريال لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430936536 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٨٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٧٤٨٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، تمثل الدفعة الثانية من أتعاب المحاماة والترافع للقضية رقم: (٤٣١٢) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤١هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال مائة ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أن الدفعة الثانية مشروطة بالوصول للحكم النهائي المتعلق بإبطال العقد، كما أن مطالبة المدعي بالأتعاب لم يحن وقتها لأن ما صدر من دائرة الاستئناف غير منهي للقضية والمنتهي إلى عدم قبول الاستئناف؛ لرفعه من غير محامي مرخص ، وطلب رد الدعوى لرفعها قبل أوانها. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١١/٠٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه، ولا يؤثر في ذلك ما ورد في الاعتراض من أن: ما صدر من دائرة الاستئناف من عدم قبول الاستئناف المقدم؛ لرفعه من غير محام غير منهٍ للقضية؛ ذلك أن المادة ٢٠٨ من لائحة نظام المحاكم التجارية تنص على أنه إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٤٨٢٩٥ وتاريخ ٠٨ /٠٩ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (الزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال مائة الف ريال). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث