حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430943460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439379512/1443
رقم الحكم:4430943460
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379512 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430943460 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٥١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تركيب، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٨٠,٠٠٠) مليون وثلاث مئة وثمانون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٢٤,٠٩٦.٢٥) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفًا وستة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هلله، سُددت منها مبلغ قدره (١,١٢٤,٠٩٦.٢٥) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفًا وستة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هلله، والمتبقي (٤٤٠,٦٨٩.١) أربع مئة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال و واحد هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٥,٩٠٣) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال، لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٦,٣٤٥.١٧) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال وسبعة عشر هلله، لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفواتير الصادرة من المدعية والموجهة للمدعى عليها. ٢- امر شراء صادر من المدعى عليها للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعية، و قد ذكر المدعى عليه وكالة بان المدعى عليها تصالحت مع المدعية بناء على طلب المدعية، وقد تم الاتفاق على التنازل عن هذه الدعوى وبما فيها من طلبات على ان تتحمل المدعية اتعاب الخبرة، و قد اطلعت الدائرة على محضر الصلح بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، وقد نص بألا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع إلا أتعاب الخبرة فتتحملها المدعية، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح قال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم ما في منطوقه. نص الحكم: انقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.