حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430942114
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646975/1444
رقم الحكم:4430942114
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646975 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430942114 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في توصيل الفايبر (الانترنت) من الكبائن للمنازل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٣,٤٦٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩١,٧٣٣) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، والمتبقي (٩١,٧٣٣) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١,٧٣٣) واحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محضر تسليم أعمال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م لأمر عمل رقم ٢٠٢٢٠٠٠٢١٦ لمقاول الباطن مؤسسة (...) على مطبوعات المدعى عليها، ٢- محضر تسليم أعمال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م لأمر عمل رقم (٢٠٢٢٠٠٠٢٠٢٩) لمقاول الباطن مؤسسة (...) على مطبوعات المدعى عليها. ٣- إيصال حوالة صادرة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٦م لحساب المدعى عليها متضمن المستفيد مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٩١,٧٧٣) واحد وتسعون ألف وسبع مائة وثلاثة وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة أفاد الطرفان بانهما تصالحا بينهما في هذه القضية وأرفق وكيل المدعى عليها اتفاقية صلح عبر الطلبات حيث اتفق الطرفان على سداد المدعى عليها مبلغاً وقدره (٩١,٧٣٣) واحد وتسعون الف وسبعة مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً على ثلاث دفعات شهرية: الدفعة الأولى وتحل في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ (٣٠,٥٧٧) ثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالا، الدفعة الثانية وتحل في ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ (٣٠,٥٧٧) ثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالا، الدفعة الثالثة وتحل في ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ (٣٠,٥٧٩) ثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالا، واتفق الطرفان بانه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملا، وقد صادق على صحة هذا الصلح وكيل المدعية وصادق الطرفان عليه وطلبا إثباته وبالاطلاع على وكالة الطرفين تبين تضمينها حق الصلح والإقرار وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وحيث إن الثابت أن طرفي الدعوى اصطلحا على حل النزاع القائم بينهما صلحا، ولما جاء في قوله تعالى (والصلح خير)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين ، وحيث إن هذا الصلح لا يخالف الشرع ولا النظام، فلذا تقرر الدائرة إثبات هذا الصلح وإمضاءه، والحكم به، وإلزم الطرفين به، واعتباره منهيا للنزاع بينهما وفق ما هو محرر في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٩١,٧٣٣) واحد وتسعون الف وسبعة مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً على ثلاث دفعات شهرية: الدفعة الأولى وتحل في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ (٣٠,٥٧٧) ثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالا، الدفعة الثانية وتحل في ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ (٣٠,٥٧٧) ثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالا، الدفعة الثالة وتحل في ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ (٣٠,٥٧٩) ثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالا، واتفق الطرفان بانه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل كاملا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.