حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430918661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973440/1444
رقم الحكم:4430918661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973440 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430918661 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470973440 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: بأنه سبق إقامة دعوى من موكلتها ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (42807758) وتاريخ 11/ 11/ 1442هـ، والمنظورة لدى الدائرة الخامسة والعشرون، بشأن المطالبة بـ: (تم تعاقد موكلتها مع المدعى عليها على توريد المواد الغذائية بكافة أنواعها بمبلغ وقدره (140,490.89) مائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة، وتم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به). والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (140,490.89) مائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 09/ 06/ 1443هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بإخلال المدعى عليها بسداد الدين والمماطلة مما أدى إلى توكيل مكتب محاماة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب المحاماة، بتاريخ 21/ 09/ 1442هـ، على مطبوعات مكتب المحامي/ (...)، والمبرم بين مكتب المحامي/ (...)، والمدعية، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- صك حكم برقم (...) وتاريخ 09/ 06/ 1443هـ، في القضية رقم (42807758) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرون من المحكمة التجارية بالرياض. 3- صك حكم برقم (...) وتاريخ 06/ 08/ 1443هـ، في القضية رقم (42807758) الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة من المحكمة التجارية بالرياض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/01هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها إلكترونياً، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وطلباتها وبيّناتها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسييساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. بناءً على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لإخلالها بسداد الدين والمماطلة مما أدى إلى توكيل مكتب محاماة، ولأوراقها المقدمة التي تثبت دعواها، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ ظاهر؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء . ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة، مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتموين، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لمؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (7,024) سبعة آلاف وأربعة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.