حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431079104
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4380991/1443
رقم الحكم:4431079104
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380991 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431079104 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٩٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه(...) المدعى عليه: مؤسسة/ (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بعقد خدمات (...)، وتضمن العقد خدمات البيانات الثابتة للخطوط المملوكة للمدعى عليها، وترتب على استخدام المدعى عليها للخدمات المقدمة لها مبالغ مالية مستحقة بلغت (٣٢٨,٤٩١.٢٧) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة، طالبت المدعية المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلبها، الأمر الذي دفعها إلى إقامة هذه الدعوى واسترداد حقوقها الثابتة، تاريخ نشوء الحق يطابق التاريخ في العقد الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠١٢ م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (٣٢٨,٤٩١.٢٧) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة، والتي تمثل قيمة خدمات انترنت التي تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتى الآن. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات (...) مبرم مع المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب للمدعى عليها، متضمن قيمة الخدمات المقدمة لها بميلغ قدره (٣٢٨,٤٩١.٢٧) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة. أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى.)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠١٦٥٩٤٨) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ، وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت المدعية طلباتها في: ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (٣٢٨,٤٩١.٢٧) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: دفع شكلي بعدم صفة المدعية في الدعوى، ولم تقدم جواب موضوعي على الدعوى. وبما أن المدعية طلبت ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (٣٢٨,٤٩١.٢٧) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة، والتي تمثل قيمة خدمات انترنت التي تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة عقد مبرم بين الطرفين، وكشف حساب، والممهور بختم المدعى عليها وفاتورة لحساب للمدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المبلغ، ولا ينال من ذلك دفع المدخل (...) بعدم صفته فبعد اطلاع الدائرة والتحقق من سجل المدعى عليها تبين أنه المالك للمؤسسة كما أنه استناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم..) إلا ما استثناه النظام وفق القيد المذكور في المادة وهو مالم يتحقق في هذه القضية من واقع الأوراق، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢١٦,٣٩٢) مائتان وستة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تمثل أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431079104 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٩٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة/ (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدرة (٣٢٨,٤٩١.٢٧) ريال، والتي تمثل قيمة خدمات انترنت التي تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢١٦,٣٩٢) ريال. إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، تمثل أتعاب التقاضي.]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ بطلان الحكم لصدوره على غير ذي صفة حيث ان المستندات المقدمة من قبل المدعية لا تثبت وجود علاقة تعاقدية او تجارية بينها وبين المدعى عليه حيث ان السجل التجاري الخاص بالعقد موضوع الدعوى مشطوب من تاريخ ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٩ الموافق ١٣ /٠١/ ١٤٤١هـ موكلي ليس لديه أية معلومات عن هذه المؤسسة ولم تنتقل ملكيتها إليه ولا يوجد أي نشاط تجاري قائم بها]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي.وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة والعشرون] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩١٤٢٩٤) وتاريخ ٠٩ /١١ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بـما يلي ـ: [١- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢١٦,٣٩٢) مائتان وستة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تمثل أتعاب التقاضي.] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.