حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430924843

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439075768/1443
رقم الحكم:4430924843
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075768 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430924843 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٧٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للملاحة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٩/ ٠٦ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية هل تم إخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى؟ فذكرت بأن هناك محضر تراضي، وطَلبت منها الدَّائرة تقديمه، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ هـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحته، طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٧٨,٣٥٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً مقابل غرامات التأخير، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً طلب تحرير دعوى المدعي وكالةً ثمَّ طلب منه الإجابة الموضوعية عن الدعوى فطلب مهلةً لذلك، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن الرد على إجابة المدعى عليه؟ طلب أجلاً لذلك، ثُمَّ جرى من الدَّائرة إفهام طرفي الدعوى بإرفاق شرح وتوضيح من بداية التعاقد إلى نهايته والمخاطبات بين الطرفين، وعليهِ رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، والمدَّعى عليه، وبسؤال المدَّعي والمدَّعى عليه (بعد إقرارهم بأنَّ البضاعة عبارة عن فواكه)، مَنْ المسؤول عن الإتلاف بعد صدورهِ مِنْ الجمارك؟ وهل تمَّ إتلاف البضاعة؟ ومتى أُتلفت؟ وبسؤال المدَّعي هل تمَّ تسليم الحاويات للمدَّعى عليها؟ وكيف سُلمت؟ فطلبوا مُهلةً للإجابة، وعليهِ رُفعت الجلسَة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/٢٧ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى ولحاجة القضية لمزيد تأمل فيما قدمه الأطراف رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، و رأت الدائرة ندب خبير جمركي في هذه القضية وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، و للنظر في تعيين الخبير المناسب لهذه القضية، رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة بأن قدم ممثل المدعية مذكرته وتضمنت: أولاً: إن طبيعة التعاقد بين شركة (...) بصفتها الناقل البحري (الوكيل الملاحي) والمدعى عليه مؤسسة (...) بصفتها صاحبة البضاعة التي هي المسئول الأول عن جميع الالتزامات كما هو مذكور في بوليصة الشحن (العقد الذي ينظم العلاقة) ووفق اللائحة التنظيمية للوكلاء (...)، ثانياً: قام المدعى عليه بتفويض مصدق لمكتب (...) للتخليص الجمركي وهذا التفويض ساري لمدة سنة من ٠١ /١٠ /٢٠٢٠م إلى ٠١ /١٠ /٢٠٢١م بشأن تخليص الإجراءات الجمركية، ولديه فواتير بالأرقام: وهي خاصة بالمدعى عليه، ومدون في بوليصة الشحن والفواتير اسم التاجر مؤسسة (...) (المستفيد)، فالسؤال كيف تم قبول التعامل من المدعية لدى إدارة الميناء كجهة حكومية نيابة عن المدعى عليه إن لم يكن هناك تفويض نظامي؟ وبيده مستندات تحصل عليها من المدعى عليه (مرفق رقم ١)، مذكور فيه رقم البوليصة (...) ولديه مستند خطاب للمدعية صادر من المدعى عليه مذكور فيه رقم البوليصة ونوع البضاعة وأرقام الحاويات ويطلب منه تخفيض أو تقسيط مبالغ الأجور المحتسبة وفق جدول أيام التأخير في اللائحة التنظيمية للوكلاء (...) (حسب المرفق رقم ٢)، وهذا يدل ما يؤكد على صحة البوليصة التي تمثل العقد بين الطرفين، وصحة المبالغ المطلوب من المدعى عليه سدادها حسب الفواتير، ثالثاً: تم احتساب أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات (وفق جدول المرفق رقم ٣) المضمن في اللائحة التنظيمية للوكلاء (...) في المادة (السادسة) الأجور المستحقة عن تأخير إعادة تسليم الحاويات، بأن منحت للمدعية الحق في فرض أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة للوارد، رابعاً: إن المدعى عليه هو من تقدم بطلب إتلاف البضاعة لدى السلطات وهو على علم بمبالغ الأجور المتأخرة ولكنه أمتنع على السداد، وأما بشأن طلب المدعى عليه للجهات الرسمية إبادة البضاعة فهو شأن يخص المدعى عليه بصفته مالك البضاعة ويتحمل مسئولية قراراته، وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أجور تأخير إعادة تسليم الحاويات مبلغ قدره (٤٧٨,٣٥٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وفق اللائحة التنظيمية للوكلاء (...)، وكما يطلب بإلزام المدعى عليه بتحمل التكاليف القضائية، وأن يتحمل أتعاب المحاماة والتقاضي مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب استمهاله للرد، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى طلبها من ممثل المدعية توضيح كيفية احتسابه للتعويض وفق اللائحة التنظيمية وهل تم تسليم المدعى عليه البضاعة أم لا؟ وهل طلبه التعويض مقابل عدم استلام البضاعة وتخزينها أم مقابل استلام البضاعة والحاوية والتأخر في إعادتها؟ وما جوابه عما ذكره المدعى عليه من التقدم بطلب الإتلاف وذكره بأن المطالبة بالتخفيض المشار لها في الخطاب كانت متوجهه لمبلغ التبريد لا الغرامات؟ وتقديم مذكرة بذلك خلال (٥) خمسة أيام وللمدعى عليه مهلة مماثلة للرد وكما جرى إفهام الأطراف بحصر مستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية (...) وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...)، وبسؤالهم عما طلب منهم؟ ذكر ممثل المدعية بأنه تعذر النظام وأرفقها من خلال البريد بتاريخ ٠٨ /٠٤ /١٤٤٤هـ وكما ذكر المدعى عليه بأنه لم يتضح له مطلوب الدائرة وطلب استمهاله لإرفاق مذكرة تتضمن حصر المستندات ومذكرة رد على المدعية، وحيث لا يوجد مرفق في النظام فقد جرى إفهام الموظف المختص بإرفاق مذكرة ممثل المدعية ومذكرة المدعى عليه متى وردت ولحين إرفاق المذكرات قررت رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وقد أشارت الدائرة إلى عدم وجود مرفق، فجرى التأكيد على الموظف المختص، بإرفاق المرفقات، ولحين إرفاقها والاطلاع عليها، قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها قررت تحديد موعد جديد لهذه الدعوى للنظر في مناسبة الدعوى للفصل فيها بحكم منهي للخصومة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ هـ حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في ملف القضية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى؟ فقرر: رفض يمين المدعى عليه، وطلب الفصل في الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة.؛ ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغ (٤٧٨٣٥٠ ريال)، والذي يمثل الباقي من قيمة أجرة النقل على النحو المذكور وفقاً للمشار إليه أعلاه، وبما أن جواب المدعى عليه منحصر في إنكار تسببه في ما جرى وإنكار أحقية المدعية بما تطلبه في دعواها هذه وأن السبب في تأخر شحنته عائد إلى الجهات المختصة وأسباب سياسية بحسب وصفه، ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، وأن جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به على المدعى عليها، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وبما أن الدائرة في جلستها الأخيرة عرضت اليمين الحاسمة على المدعي فرفضها ولم يقدم ما يثبت دعواه، فتكون الدعوى بذلك حرية بالرفض؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430924843 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٧٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للملاحة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغ (٤٧٨٣٥٠ ريال)، والذي يمثل الباقي من قيمة أجرة النقل، بإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية وطلبت الدائرة منه تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من الاعتراض للجواب عليها عبر النظام خلال ٥ ايام بعد ان طلب مهله للاطلاع والرد فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى ورود رد من قبل محامي المدعى عليه والمتضمن التأكيد على عدم القبول الشكلي، وموضوعيا التمسك بكافة ما ذكر أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن جميع ما ذكر سبق إثارته أمام الدائرة الابتدائية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٦/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٠٧٥٧٦٨) القاضي: برفض هذه الدعوى؛ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث