حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430936509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470918038/1444
رقم الحكم:4430936509
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918038 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430936509 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للاستثمار المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفته الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضائع ومنتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥,٢٩٦.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٦م بمبلغ قدره(٥,٢٩٦.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥,٢٩٦.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي هذه دعواي.) وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ليس بيني وبين المدعية أي علاقة تعاقدية او تعامل تجاري وما ورد من توقيع فليس تابع لي شخصياً هكذا أجاب، وقد أفاد المدعى عليه بعدم علمه بالختم الوارد بالبينات التي اطلع عليها وأفاد انه لم يعد مالك لمؤسسة بوابة التوفير هكذا أجاب وقررت الدائرة رفع الجلسة.وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم:(...) كما حضر لحضوره المدعى عليه اصاله/ (...) سجل مدني رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم سند لأمر الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة و الممهور بختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيعها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٢٩٦.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال والذي يمثل قيمة بيع بضائع و منتجات ورقية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقديرالتعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أوالعادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه السند لأمر الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة و الممهور بختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيعها ولأن ما دفع به المدعى عليه صاحب المؤسسة من عدم توقيعه الشخصي للسند فإن المعروف في التعاملات التجارية أن الأوراق بين أطراف التعامل لا يشترط أن توقع من أصحاب المؤسسات أنفسهم فالعاملون في هذه الموسسات يفوضون بالتوثيق والتوقيع وليس الدفع بعدم التوقيع الشخصي مسقطا لحق المدعية في طلب حقها لا سيما إذا أضيف مع ذلك الختم التابع للمؤسسة المدعى عليها الذي أفاد المدعى عليه صاحب المؤسسة بعدم علمه به وصاحب المؤسسة المدعى عليها لا يعبر عن بمثل هذه العبارة فإما أن يثبت الختم أو ينفيه والنفي يكون بمثل قوله هذا ليس ختم مؤسستي عليه فإنه وبناء على ما سبق ذهبت الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه وبه قضت نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (٥,٢٩٦.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال مقابل بيع بضائع و منتجات ورقية ثانياً: مبلغا وقدره (٥٠٠.٠٠) ريال خمس مائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث