حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471074591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074591/1444
رقم الحكم:4471074591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074591 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471074591 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471074591 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي، بصحيفة دعوى، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وحددت الدائرة لنظرها جلسة 25/11/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى افهمت المدعي تحرير دعواه فطلب مهلة، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي، وفي جلسة 24/12/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه أبرز صحيفة نصها:(إنه بتاريخ 13/7/2011م الموافق 11/8/1432 تعاقد موكلي مع المدعى عليه على أن يقوم موكلي بتجهيز مجموعة ملفات لدراسة تمويل لمشروع مصنع عجلات بتكاليف قدرها 300,000 ريال استلمها موكلي بنفس تاريخ العقد وقد قام موكلي بانها جميع الدراسات المتفق عليها وسلم موكلي جميع ما طلب منه من دراسات للمدعى علية (...) وأودع موكلي مبلغ 60 ألف (...) ما يعادل 225,600 ريال لبنك (...) ب(...) وتم فتح الحساب لصالح المدعى عليه و استلم صورة من قسيمة الإيداع وسلمه البنك كشف حساب ثم زوده بخطاب ملاءة مالية، وقد قام موكلي بإيداع المبلغ في 1/8/2011 الموافق 1/9/1432 لأجل ان يحصل المدعى عليه على شهادة ملائه ماليه لينفذ مشروعه. ووعد موكلي مرارا وتكرار حتى بعد استرجاعه المبلغ 300,000كاملا ان يدفع لموكلي ما دفعه نيابة عنه للبنك الا انه تهرب وماطل كثيرا: الطلبات اطلب إلزام المدعى عليه (...) بإرجاع مبلغ وقدرة 225,600 ألف ريال الى موكلي الذى حولت له حسب قسيمة الإيداع المرفق في القضية،ارفق:* صورة من التعاقد بيننا صورة من أصل قسيمة الإيداع مع الترجمة صورة من كشف الحساب مع الترجمة)، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه، ثم أبرز المدعى عليه مذكرة نصها (جميع ما قدمه المدعي من ادعاءات واقوال فهي باطلة ولا تمت للصحة بأي صلة.. كما يلي توضيحه: أولا/ فيما يخص قوله ان العلاقة التعاقدية بيننا كانت شراكه او انا المبالغ المستلمة هي لإجراء دراسات فهذا غير صحيح. ان ما اخذه المدعي هي عمولة للحصول على قرض إسلامي وجميع ما يملك من مستندات قد تثبت عكس ذلك فلقد كانت بناءً على طلبه وذلك لتسهيل الحصول على القرض الذي لم نحصل عليه. وقد تم استرداد ما دُفع له بعد مماطلات كثيرة منه ومحاولات للالتفاف حول الحقائق والبراهين وذلك حسب صك الحكم (٣٦١٠١٩٨٦٣) الصادر من المحكمة العامة بمحافظة (...) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧. ثانيا/ فيما يخص بينة المدعي - قسيمة الإيداع فهي ضعيفة جدا لافتقارها الكثير من العناصر الأساسية الواردة عادة في قسائم الإيداع ومنها اسم المودع وتفاصيل البنك من عنوان ورأس مال ورقم الهاتف.. الخ. بالإضافة إلى ذلك لقد قام بالمدعي بتحريف اسم البنك في دعواه حيث ان بنك (...) اسمه باللغة الإنجليزية (...) وليس (...). والأهم من ذلك أن كلا البنكين غير مسجلين في البنك المركزي السعودي. إذا فهذه القسيمة لا قيمة لها و ليست إلا وسيلة من الوسائل التي يستخدمها المدعي لممارسة النصب والاحتيال. واطلب من المحكمة إحالة وثيقة الإيداع الى الجهات المختصة بقضايا التزوير وذلك لعدم وجود البنك الوراد في القسيمة في أي بقعة من بقاع الأرض. ثالثا/ بخصوص قوله بأني قمت بوعده ومماطلته فهذا أيضا غير صحيح ولو أنه تواصل معي لأخبرته بأن لا حق له. في الختام وبناءً على ما تم تقديمه أطلب من فضيلتكم رد دعواه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإفهامه بالتوقف عن ممارسة الألاعيب السخيفة والاعتداء على أموال الناس بغير وجه حق.) وفي جلسة 15/1/1445هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه ابرز مذكرة نصها: الرد على مذكره المدعى عليه ونبدأ ونبينها فيما يلي فيما ذكر أولا فيما يخص قوله ان العلاقة التعاقدية بين موكلي وبينه هي شراكه لإجراءات دراسات وقد نفى ذلك وان ما اخذه موكلي عمولة الحصول على قرض إسلامي كما ذكر وقال وجميع ما يملكه من السدادات قد تثبت عكس ذلك فنقول هذا كلام لا ينبني على دليل وكلام مرسل تفنده الاسانيد التي قدمها موكلي في المذكرة الأولى ثانيا فيما يخص بينه المدعي كما ذكر قسيمه الإيداع فهي ضعيفة فإنني اساله كيف بنى وحكم عليها انها ضعيفة وأنها تفتقر كما ذكر الى العناصر الأساسية كما زعم في قسائم الإيداع ونرد على ذلك ان هذه قسيمه بنكيه مودع المبلغ في حسابه وهي القسيمة التي نعتمد عليها كدليل قطعي في هذه القضية وهي رسميه موثقه ولا يستطيع انكارها، ثالثا نلتزم بما ذكرنا وقدمنا في مذكرتنا السابقة ونتجنب الرد على الكلمات والاتهامات الباطلة التي نحتفظ بحقنا في الرد عليها لاحقا في المحكمة الجزائية. وعلى اثر ذلك قررت الدائرة، قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 7/2/1445هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة المدعى عليه هل لديه حساب بنكي في بنك الأصول فأجاب: (بعدم وجود حساب لديه)، وبسؤاله هل دخل مبلغ 60 ألف (...) في حسابه فأجاب: (بعدم دخول هذا المبلغ في حسابه)، ثم أكد على دفعه في سابقة الفصل في القضية وأنه سيرفق صك الحكم، فيما طلب وكيل المدعي مخاطبة البنك المسمى (...) وترجمته (...) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 21/2/1445هـ في جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي بأن عليه أداء اليمين المتممة للحكم بمطالبته وسألته الدائرة عن التعامل مع المدعى عليه وقدره فذكر بأن التعامل مع المدعى عليه بمبلغ 60.000 (...) وهو محل المطالبة وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفى بأنني قمت بإيداع مبلغ وقدره (60.000) (...) في حساب المدعى عليه ولم أسترد هذا المبلغ وهو غير مستحق للمدعى عليه والله العظيم والله العظيم والله العظيم، هكذا أداها، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وتأجيل القضية للنطق بالحكم، وفي جلسة 25/2/1445هـ حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه وحيث إن الدائرة رفعت الجلسة الماضية للنطق بالحكم في هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم واعتباره حضورياً في مواجهة المدعى عليه. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (60.000) (...)، قيمة ما قام موكله بإيداعه لأجل أن يحصل المدعى عليه على شهادة ملائة مالية لينفذ مشروعه، وبما أن المدعى عليه ينكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً ويدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وبما أن المدعي يتكأ في مطالبته إلى صورة من التعاقد وصورة من أصل قسيمة الإيداع مع الترجمة وصورة من كشف الحساب مع الترجمة، وبما أن المدعى عليه ينازع في قسيمة الإيداع المقدمة لافتقارها الكثير من العناصر الأساسية الواردة عادة في قسائم الإيداع ومنها اسم المودع وتفاصيل البنك من عنوان ورأس مال ورقم الهاتف.. الخ. بالإضافة إلى ذلك لقد قام بالمدعي بتحريف اسم البنك في دعواه وأن كلا البنكين غير مسجلين في البنك المركزي السعودي، وبما أن الدائرة بعد تأملها لما قدم من الطرفين وللدفوع المثارة في المرافعة، وبما أن الثابت صحة تعاقد الأطراف وانعقاد الرابطة التعاقدية بينهم بلا خلاف، وبما أن النزاع ينحصر في أن المدعي دفع مبلغ المطالبة لصالح المدعى عليه لاستصدار شهادة ملائة مالية لدى البنك المسمى (...) وترجمته (...)، وباطلاع الدائرة إلى المستند المقدم من المدعي تبين أنه صادر من البنك المسمى والمبلغ صرف لصالح المدعى عليه، ولم يقدم المدعى عليه ما يطعن في صحة ذلك سوى كلام مرسل لم يسنده أي دليل؛ بل جاء بادعاءات لم يظهر ما يقوي جانبها، وعليه فدفوع المدعى عليه تتهاوى ولا ترتكن إلى ما يسندها مما تقرر الدائرة اطراحها وعدم الاعتداد بها، في ظل اتكاء المدعي على ورق البنك المسمى، والدائرة في طور ذلك رأت أخذ يمين المدعي المتممة إكمالاً لبينته المقدمة ؛ استناداً للمادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والمادة المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، ويعتبر الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 60.000 (...)، والله الموفق.