حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430919150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470992615/1444
رقم الحكم:4430919150
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470992615 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430919150 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470992615 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٥,٤٤٥.٥١) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة سدد منه (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ بمبلغ قدره (٣,٩٤٥.٥١) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣,٩٤٥.٥١) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 01/11/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها، وذكر المدعي بأن دعواه كما جاء في صحيفة الدعوى وبما أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ولم تعد موكلتي تطالب المدعى عليها بشيء يتعلق بهذه القضية ما عدا أتعاب التقاضي فإن موكلتي تتمسك بها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٩٤٥.٥١) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وحيث قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المطالب به وحصر دعواه في مبلغ أتعاب التقاضي، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وحيث أن إلجاء المدعية لرفع الدعوى والمثول أمام القضاء يعد ضرراً ومماطلة بحد ذاته مع ثبوت الحق؛ ولما كان تقدير ذلك يعود للدائرة استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة شوكة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.