حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430936396
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758947/1444
رقم الحكم:4430936396
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758947 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430936396 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٩٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه: شركة(...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للاستثمار المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) افتتحت الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٤١٥.٠٢) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي واثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بمبلغ قدره (١٤,٤١٥.٠٢) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي واثنان هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين - فواتير المبيعات - مطابقة الرصيد بجزء من المبلغ).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٤١٥.٠٢) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي واثنان هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضه على المدعى عليه وكاله افاد بانه يود مراجعة المدعية لوجود بوادر صلح هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأنه في حال جرى الصلح فيتم إحضاره مكتوبا وفي حال عدم الاصطلاح فتحضر الإجابة على الدعوى ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من اجله أجاب قائلاً ليس لدي إجابة لأن موكلتي لم تفدني بشيء هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ مبلغ وقدره (٧.٤٩٨)سبعة الاف وأربعمائة وثمان وتسعون ريال ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوى الممهور بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ وقدره (٧.٤٩٨)سبعة الاف وأربعمائة وثمان وتسعون ريال ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوى الممهور بختم المدعى عليها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقديرالتعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أوالعادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ وحيث أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام إلا أنه لم يقدم شيئا رغم إمهاله الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (١٤,٤١٥.٠٢) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و اثنان هلله مقابل بيع منتجات ومواد نظافة ومطهرات، ثانياً مبلغ وقدره (١.٤٤١) الف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال، مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.