حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430922638

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260961/1443
رقم الحكم:4430922638
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260961 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430922638 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : (...) شركة (...) للأثاث المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨/ ٠٧ /٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب مبنى معدني لمصنع موكله طبقاً لمواصفات المشروع والمذكور في العقد، وذكر بأن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد الأعداد المتفق عليها في المخطط المعتمد مما سبب الضرر لموكله بإعادة حفر القواعد مرة أخرى والتأخر في التنفيذ مما كبد موكله خسائر بلغ قدرها (١٢٦,٢١٥) مائة وستة وعشرون ألفاً ومائتين وخمسة عشر ريالاً، وذكر بأن المدعى عليها لم تقم بإكمال الأعمال، وأن موكله قام بتكليف الغير لتنفيذ الأعمال، وذكر بأن بيان هذه الخسائر التي لحقت موكله كالتالي: ١- عدم توريد الصاج المتفق عليه بمبلغ وقدره ستون ألف (٦٠,٠٠٠) ريال. ٢- مخالفة المدعى عليها بتقليل عدد الأعمدة المتفق عليها في العقد أدى إلى تغيير أماكن حفر القواعد في المصنع بتكلفة (٥٠٠٠ ريال) وترميم مساحة ٦٥٠ متر بمادة الكيمابوكس. ٣- استكمال الأعمال التي توقفت المدعى عليها عن تنفيذها والمتمثلة في: ‌أ- تركيب البلاته في قواعد الخرسانة بتكلفة (٢٠٠٠ ريال) ب- مصروفات تركيب البلاته بتكلفة ٤٦٥ ريال. ج- تركيب الأعمدة بمبلغ قدره (٢٥,٥٠٠ ريال) د- صيانة قواعد تحت الأعمدة بمبلغ وقدره (٢٠٠٠ ريال). ه- شراء خشب بدل الحديد بمبلغ وقدره (٣١,٢٥٠ ريال). وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره مائة وستة وعشرون ألفاً ومائتين وخمسة عشر ريال (١٢٦,٢١٥) ريال مقابل الخسائر. ٢- دفع مبلغ قدره تسعون ألف ريال (٩٠,٠٠٠) ريال مقابل عن تأخيرها في تنفيذ المشروع لمدة تسعون (٩٠) يوماً. ٣- دفع مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال (٣٠,٠٠٠) ريال مقابل المصروفات وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١ – العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ. ٢ – المخطط المعتمد للمشروع محل الدعوى. ٣ – إيصالات تحويل صادرة من المدعي للمدعى عليها. ٤ – فواتير شراء خشب صادرة على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة. ٥ – خطاب إشعار بنواقص التوريد صادر على مطبوعات مصنع (...) للصناعة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم حضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٥٦٢٠٤٠٣٦)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ورد في الصحيفة. وبسؤال عن البينات حصرها في الآتي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين ٢/ المخطط المعتمد بين الطرفين ٣/ كشف الحوالات المحولة من موكلي إلى المدعى عليها ٤/ فواتير شراء الخشب ٥/ خطاب إشعار من موكلي بنقص التوريد. وذكر أنه أرفقها بملف القضية ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وبسؤاله وكيل المدعي هل دخل طرف ثالث وأكمل المشروع؟ أجاب: نعم، دخل طرف ثالث وأكمل المشروع. وبسؤاله هل تم حصر الأعمال التي نفذها المدعى عليها، وهل يوجد ما يثبت ذلك؟ أجاب: أطلب مهلة للجواب عن ذلك قبل موعد الجلسة القادمة عبر تبادل المذكرات. ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة بتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ ونصها : نرفق لفضيلتكم الرد على حصر أعمال المدعى عليها ونوجز الرد في الآتي: أولاً: حسب العقد المبرم بين موكلي المدعي وبين المدعى عليها أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب المبنى المعدني إلا أن المدعى عليها لم تقوم بتركيب ما تم توريده، مما أدى إلى أن يقوم موكلي بتكليف الغير لتركيب المبنى مبلغ وقدره (٢١,٩٠٠ ريال). ثانياً: المواد التي قامت المدعى عليها بتوريدها هي: (١٩٦عارضة حديدية) و (١٤ جسر) و (١٤ عمود) ويبلغ إجمالي قيمتها مبلغ وقدره: (٨٦,٩٥٢ ريال). ثالثا: المواد التي لم تقم المدعى عليها بتوريدها هي: (٧٤ عرضة حديدية) و ( ١ جسر) و (١ عمود ) و ( ٢٦ صاج) ويبلغ إجمالي قيمتها مبلغ وقدره: (٥٣,٠٤٨ ريال). رابعاً: المبالغ التي تم تسليمها للمدعى عليها مبلغ وقدره: (١٦١,٠٠٠ ريال) والتي تستحق منه مقابل ما تم توريده مبلغ وقدره (٨٦,٩٥٢ ريال )، مما يعني أنها تحصلت على مبلغ زائد وقدره ٧٤٠٤٨ ريال. خامساً: بالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تقم بتوريد عدد الأعمدة المتفق عليها مما أدى ذلك إلى حفر القواعد من جديد بمبلغ وقدره (٧٠٠٠ ريال). سادساً: بعد مراجعة موكلي لحصر الأعمال تبين له أن مبلغ المطالبة عبارة عن مبلغ (١٩٢,٩٤٨ ريال) وعليه فإن موكلي يعدل طلباته في الدعوى ويحصر طلباته بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩٢,٩٤٨ ريال) وتفصيلها فيما يلي: أ – مبلغ ٧٤,٠٤٨ ريال قيمة المبالغ الزائدة التي تحصلت عليها المدعى عليها. ب – مبلغ ٢١,٩٠٠ ريال قيمة تركيب المواد التي لم تقم المدعى عليها بتركيبها. ت – مبلغ ٧٠٠٠ ريال قيمة حفر القواعد من جديد بسبب تقليل الأعمدة من المدعى عليها. ث – مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال قيمة تأخير المدعى عليها في تنفيذ المشروع لمدة تسعون (٩٠) يوماً وتعطل مصنع موكلي عن العمل. سابعاً: مماطلة المدعى عليها بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين وعدم الاستجابة لموكلي بالتعويض عن الأضرار التي حدثت لموكلي يعد من الإضرار بالآخرين وهو منهي عنه شرعاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وكما نصت القاعدة الفقهية على أن: (الضرر يزال)، وجاء في المبادئ القضائية على أن: (الشريعة جاءت بدفع الضرر) (م ق د): (٢٩٥/٢)، (٢٧/١٢/١٤١١)، وعليه فإن موكلي يؤكد على طلبه المذكور أعلاه. ثم قرر الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن بينة موكله على ما يلي: أولًا: فيما ذكره أنه قام بإعادة حفر القواعد من جديد، وثانيًا: على تأخر المدعى عليها في التنفيذ، وثالثًا: المدعى عليها أن المدعى عليها خالفة بتقليل عدد الأعمدة المتفق عليها في العقد، وكذلك البينة على كل جزء من مطالبته ، وتحديد كيف نشأت في ذمة المدعى عليها؛ وذلك خلال (٧) أيام ؛ فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ونصها : أولاً: فيما يتعلق بالبينة على حفر القواعد من جديد فلدينا المقاول البديل الذي قام بتنفيذ العمل بعد امتناع المدعى عليها عن تنفيذ العمل ومرفق لفضيلتكم صور المشروع (مرفق ١) كما أن المقاول مستعد لأداء الشاهدة على صحة ذلك، والمقاول الشاهد اسمه: (...)، (...) الجنسية بموجب الإقامة رقم: (...) وموكلي مستعد لأداء اليمين. ثانياً: فيما يتعلق بالبينة على تأخر المدعى عليها في تنفيذ المشروع نفيد فضيلتكم بأن العقد المبرم بين الطرفين في الصفحة الثامنة من العقد أن مدة التنفيذ ١ أسبوع من تاريخ التوريد علماً أن عبء الإثبات في تنفيذ العمل في وقته يقع على عاتق المدعى عليها، كما أن المدعى عليها استلمت كامل المبلغ بموجب كشف الحوالات المرفق لفضيلكم (مرفق٢) وتفصيلها كالتالي: بتاريخ ٨/٧/٢٠٢١ تم تحويل مبلغ وقدره: (٨٠,٠٠٢ ريال)، بتاريخ ٩/٨/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (٦٩,٩٩٧ ريال)، بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م تم تحويل مبلغ وقدره (١١,٠٠٠ ريال). ثالثاً: فيما يخص البينة على أن المدعى عليها خالفة بتقليل عدد الأعمدة فالأصل أن المدعى عليها تورد كامل الكمية المتفق عليها وتقوم بالتنفيذ إلا أنها لم تورد كامل الكمية ولم تنفذها وقام موكلي بإكمال العمل وتنفيذه عبر مقاول آخر وهو الشاهد المذكور في أولاً وموكلي مستعد لأداء اليمين علماً بأن المدعى عليها ناكله عن الجواب في الدعوى رغم تبلغها لأربع جلسات. رابعاً: فيما يخص البينة على كل جزء من المطالبة نوضح لفضيلتكم ما يلي: ١ – أن مبلغ المطالبة (٧٤,٠٤٨ ريال) هو بسبب عدم التزام المدعى عليها بتوريد كامل الكمية علماً بأنها استلمت كامل القيمة عن كامل الكمية والمبلغ المطالب به هو قيمة المواد التي لم توردها المدعى عليها ومكلي على استعداد لأداء اليمين. ٢ – مبلغ (٢١,٩٠٠ ريال) عبارة عن قيمة تركيب المبنى عن طريق المقاول البديل علماً أن تركيب المبنى من مهام المدعى عليها ومرفق لفضيلتكم قيمة سداد المبلغ للمقاول. (مرفق٣). ٣ – مبلغ (٧,٠٠٠ ريال) قيمة حفر القواعد من جديد وذكرنا وجود الشاهد الذي قام بالتنفيذ ومرفق لفضيلكم سداد قيمة حفر القواعد (مرفق ٤) ٤ – مبلغ (٩٠,٠٠٠ ريال) فلا يخفى على شريف فضيلتكم أن هذا المبلغ مقابل غرامة التأخير وهو عرض متعارف عليه لدى المقاولين بحيث يحسب عن كل يوم تأخير مبلغ ١٠٠٠ ريال وعدد أيام التأخير تسعون يوماً. خامساً: نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها ناكله عن الجواب وممتنعه عن حضور أربع جلسات رغم تبلغها في كل جلسة وهذا من الإضرار بالآخرين ومطل لحقوقهم والضرر منهيٌ عنه شرعاً وموكلي مستعد لأداء اليمين على صحة الدعوى. الطلبات: أ – مبلغ ٧٤,٠٤٨ ريال قيمة المبالغ الزائدة التي تحصلت عليها المدعى عليها. ب – مبلغ ٢١,٩٠٠ ريال قيمة تركيب المواد التي لم تقم المدعى عليها بتركيبها. ت – مبلغ ٧٠٠٠ ريال قيمة حفر القواعد من جديد بسبب تقليل الأعمدة من المدعى عليها. ث – مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال قيمة تأخير المدعى عليها في تنفيذ المشروع لمدة تسعون (٩٠) يوماً وتعطل مصنع موكلي عن العمل. ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وفي هذه الجلسة جرى سؤال وكيل المدعي عن بينة حفر القواعد من جديد أجاب : يوجد شاهد واحد ويمين موكلي فقط، ولحاجة القضية للدراسة والتأمل رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ثم طلبت الدائرة من المدعي احضار الشاهد الذي ذكرة في الجلسة السابقة فاستعد بإحضاره في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم قرر وكيل المدعية قائلاً أحضر معي للشهادة (...)، (...) الجنسية، بموجب الإقامة رقم: (...)، وأطلب الإذن له بالدخول وسماع ما لديه من شهادة ثم أذنت الدائرة للشاهد بالدخول وأفاد بأنه يبلغ من العمر (...) سنة ويسكن في محافظة (...) ويعمل مقاول في مؤسسة (...) للمقاولات وأنه لا علاقة له بأطراف الدعوى سوى كونه مقاول من الباطن لدى المدعى عليها في المشروع محل الدعوى، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بـ( أشهد لله تعالى بأنني المقاول من الباطن المنفذ للمشروع و قمة بعمل قواعد عدد ٥٠ بموجب مخطط استلمته من شركة (...)، ثم بعد ما انتهيت من الحفر خاطبة شركة حديد الأسقف لتركيب البليتات واتفقوا معي على أن أقوم ويعمل مقاول في مؤسسة (...) بتركيب البليتات وزودوني بمخطط آخر وتبين لي أنه مختلف عن المخطط الذي زودتني به شركة (...) كون المخطط فيه ١٤٧ عامود عن المخطط السابق، ثم تواصلت مع شركة (...) وأشعروني بأن أعتمد المخطط الأخير وتم الاتفاق على مبلغ قدره ٧٠٠٠ ريال قيمة تعديل الحفر ، وكان أصل الاتفاق مع شركة حديد الأسقف على كامل التركيب ولم استلم منهم ايه مبالغ هكذا شهد وبسؤال وكيل المدعي هل نص العقد المبرم بين موكلك والمدعى عليها على غرامات تأخير كما جرى سؤاله هل قيمة التركيب التي طلب بها موكلك كانت داخله في المبالغ المحولة للمدعى عليها فاستمهل للرد، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعي هل تم حصر الأعمال عندما توقفت المدعى عليها عن التنفيذ وفي حال تم حصرها هل تم اشعار المدعى عليها بذلك فأجاب أطلب مهلة للرجوع لموكلي والتحقق من ذلك وتوضيحه، فأفهمته الدائرة بتقديم بيان ذلك في مذكرة ترفق عبر خانة تبادل المذكرات خلال ٧ أيام من تاريخه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر المدعي أصالة ووكيلة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أجاب المدعي أصالة بأن المدعى عليها لم تنفذ أي أعمال حتى يتم حصرها وما قاموا به سوى توريد الحديد، وبسؤال المدعي عما يرغب في إضافته أجاب بأنه يكفى بما قدم سابقاً، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقاً بعقد مقاولة بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (٧٤,٠٤٨) ريال ويمثل قيمة المبالغ الزائدة التي تحصلت عليها المدعى عليها. ٢- دفع مبلغ وقدره (٢١,٩٠٠) ريال قيمة تركيب المواد التي لم تقم المدعى عليها بتركيبها. ٣- دفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) ريال قيمة حفر القواعد من جديد بسبب تقليل الأعمدة من المدعى عليها.٤- دفع مبلغ وقدره ( ٩٠,٠٠٠) ريال قيمة تأخير المدعى عليها في تنفيذ المشروع، حسب ما ساقته وقائع الدعوى، وبما أن ما قدمه المدعي من مستندات غير موصل لإثبات دعواه، ولمّا كان من البيّن أن المدعي أقر بأنه لم يقم بطلب معاينة الأعمال قبل تكليف طرف آخر بإكمال المشروع ليتسنى له إثبات ما يدعيه من عدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال المتفق عليها، ولئن ساغ ذلك وفرض وجود إخلال وقصور من المدعى عليها في تنفيذ الأعمال أو عدم تنفيذها لأي أعمال فإن إقرار المدعي بقيامه بإكمال الأعمال دون معاينة الأعمال أو حصرها يجعل من المتعذر معاينة العمل لاختلاط الأعمال بعضها ببعض، وهو تفريط ظاهر منه، إذ كان له طلب المعاينة قبل إجراء استكمال أيه أعمال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما ورد في شهادة الشاهد المثبت شهادته بوقائع الدعوى، فإنه ولمّا كان من البيّن للدائرة أن الشاهد هو المقاول الذي يدعي المدعي قامه بإكمال الأعمال وأن شهادته تجر لنفسه نفعهاً مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430922638 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : (...) شركة (...) للأثاث المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (٧٤,٠٤٨) ريال ويمثل قيمة المبالغ الزائدة التي تحصلت عليها المدعى عليها. ٢- دفع مبلغ وقدره (٢١,٩٠٠) ريال قيمة تركيب المواد التي لم تقم المدعى عليها بتركيبها. ٣- دفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) ريال قيمة حفر القواعد من جديد بسبب تقليل الأعمدة من المدعى عليها. ٤- دفع مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال قيمة تأخير المدعى عليها في تنفيذ المشروع، بإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة أن الدائرة الابتدائية اعتبرت ما قدم من بينات غير موصلة ولم تحكم بالنكول والثابت ثبوت عقد وفواتير طالبا في ختامها التأكيد على صحة الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٢٦٠٩٦١) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث