حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430907181
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470369834/1444
رقم الحكم:4430907181
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470369834 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430907181 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٨٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة (...)قها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة المصادق عليها من وزارة العدل بالرقم: (...)) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (التظلم من قرار لجنة تظلمات العلامات التجارية الصادر بقبول الاعتراض على العلامة التجارية ذات الرقم (...) في الصنف (٣٥) ورفض تسجيلها وهي عبارة عن رسم لدائرة بداخلها كلمة (...) بحروف عربية وبشكل مميز يدنوها عبارة شركة (...) بحروف عربية والعلامة بالون الأسود)؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة يوم ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها, وفي الجلسة تبين حضور وكيل المدعية وممثل المدعى عليها, وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين أن وكيل المدعية لم يرفق القرار محل التظلم وصورة العلامة محل طلب التسجيل ولم يرفق العلامة المعترضة التي تسببت برفض التسجيل, فطلبت منه الدائرة بيان ذلك فقام بإرسال القرار محل التظلم فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم المرفقات خلال يومين ثم تقدم المدعى عليها الجواب خلال العشرين يوما تالية على أن يتضمن جوابه نسخة من الاعتراض المقدم للإدارة وعليه رفع الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعية من خلال الطلبات بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بما طلبته منه الدائرة في الجلسة بالإضافة إلى صور من تسجيلات علامات المدعية في عدد من الدول, ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ونصها: ((بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بتسجيل العلامة التجارية رقم (...) الفئة (٣٥)، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي أولًا: الوقــائع/ ١- تقدم مالك العلامة محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (٣٥) متضمنةً رسم لدائرة بداخلها كلمة (...) بحروف عربية وبشكل مميز يدنوها عبارة شركة (...) بحروف عربية والعلامة باللون الأسود ، واستناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ. ٢- تم الاعتراض من شركة (...) ، على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (...) على الفئة (٣٥) بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/١٣ه وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة... ٣-وبالنظر لما قدمه الطرفان وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض واستناداً على الفقرة الحادية عشر من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه”. وعليه فإن (...) تبين لها أنه يوجد تطابق بين العلامتين من حيث العنصر اللفظي والجوهري المتمثل بكلمة ((...)) مما يثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ولذلك فقد انتهت (...) إلى قراراها القاضي بقبول الاعتراض ورفض تسجيل العلامة رقم (...) على الفئة(٣٥). ثانيًا: الدفوع/ من الناحيــــة الشكليـــة: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (٣) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه القاضي بقبول الاعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم (...)، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: ١-حيث أنه صدر قرار برفض تسجيل العلامة التجارية رقم(...) على الفئة(٣٥) من (...) وذلك للتطابق بين العلامتين من حيث العنصر اللفظي المتمثل بالعنصر الجوهري ((...)) فنفيد فضيلتكم بأن تقدير التشابه بين العلامات التجارية يتكمن في تقدير التطابق في المعيار اللفظي وعند نطق العلامة سند الاعتراض والعلامة محل الاعتراض فمن حيث النطق لهما يتضح التطابق التام في المعيار اللفظي(الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها، وهذا بلا شك يثير لبساً وتضليلاً للمستهلك لا سيما في اتحاد الفئة. ٢- العلامة سند الاعتراض تم تسجيلها بتاريخ١٤٤١/٠٨/٠٥ه مما يؤكد أسبقيتها وأحقيتها بالعلامة ورفض تسجيل أي علامة مشابهة أو مطابقة لها تؤدي لتضليل الجمهور وهذا ما توصلت إليه (...) من قبول الاعتراض ورفض تسجيل علامة المدعية وذلك استناداً للفقرة ١١ من المادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه”. ثالثًا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...)، لعدم تأسيسها على سند من النظام)) وفي جلسة ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية, كما حضر ممثل المدعى عليها ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية الصادر بتاريخ: ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المتضمن تأييد قرار (...) برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: (...) بالفئة: (٣٥) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم: (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية؛ فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (١- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ لكن لعطل في نظام ناجز لم يقيد طلب قيد صحيفة الدعوى إلا بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ بناء على التذكرة رقم: (٢٢١٠٩٩٥٤٢٢), ما يتبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. أما ما يخص نظر الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم: (...) المملوكة لشركة (...) المتحدة وذلك للتطابق التام بين العلامتين في طريقة الكتابة والجرس الصوتي ((...)) والفئة؛ مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعاً بالربط بينهما وبين السلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون –نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:...١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430907181 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٨٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية الصادر بتاريخ: ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المتضمن تأييد قرار (...) برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: (٣٣٨٨٥٦) بالفئة: (٣٥)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: برفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم: (١٤٤١٠١٤٩١٣) المملوكة لشركة (...) وذلك للتطابق التام بين العلامتين في طريقة الكتابة والجرس الصوتي (...) والفئة؛ مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعاً بالربط بينهما وبين السلع والخدمات للعلامتين، فتقدمت شركة (...) بواسطة (ممثلها النظامي / (...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ تضمنت: أن هناك فروق بين العلامتين وأن العلامة مسجله في عدت دول وأنها معروفة لدى الجمهور ولها شهرتها التي تم الترويج لها ثم طلبات المعترض ألغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية وقبول تسجيل العلامة علامة المدعية برقم ٣٣٨٨٥٦ بالفئة ٣٥ لشركة (...)، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٨٣٤ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.