حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433452689

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432724/1443
رقم الحكم:433452689
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432724 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433452689 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439432724 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعي للمدعى عليها بدفع مبلغ قدره (800.000) ثمان مئة ألف ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها مستوصف (...) الأسنان، إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة البيع، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ 07 / 11 /1443هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر المدعي أصالة، كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وباطلاع الدائرة على محضر المصالحة المرفق في هذه الدعوى تبين بأن المصالحة مقامة من المدعي ضد (...) وليس على المدعى عليها -شركة (...) الطبية - وبطلب الدائرة من المدعي أصالة إرسال وثيقة الصلح الصحيحة والمقامة من المدعي (...) ضد شركة (...) الطبية ذكر بأنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى على الشركة المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء إلى المصالحة والوساطة مع المدعى عليه قبل قيد الدعوى، مخالفة بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (59) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ يكون المدعي قد ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من المدعي تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك بسبب أنه لم يلجأ إلى المصالحة ابتداء، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439432724) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث