حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430897748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878158/1444
رقم الحكم:4430897748
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878158 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430897748 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470878158 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المستقبل للاجهزه الحديثه المدعى عليه: شركة عيدي المتحدة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أجهزة إلكترونية (جوالات)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٣٩٩,٧٧٧.١٥) مليون وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٣٩٩,٧٧٧.١٥) مليون وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏18‏/09‏/1444هـ وملخصها: بحضور طرفيها المشار لهما أعلاه، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأنه سيرفقها محررة في النظام، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين إمكانية الصلح في هذه الدعوى، ولوجود بوادر صلح فقد أفهمتهما الدائرة بأن لهما أربعة أيام للصلح تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم، فإن تعذر ذلك فعلى المدعى عليه أن يتقدم بجوابه عن الدعوى خلال أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي للمدة المقررة للصلح وإلا عد ناكلًا – علمًا بأن الإجازة لا تحتسب من ضمن المدة- وذلك عبر أيقونة الطلبات وتبادل المذكرات فإن تعذر ذلك فعبر بريد الدائرة الإلكتروني، وأفهمت المدعي بأن عليه الرد على جواب المدعى عليه خلال أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي للمدة المقررة للمدعى عليه بذات الآلية، وعليه فإن المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدمته المدعية ضمن صحيفة دعواها، ولأجله رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏25‏/10‏/1444هـ وملخصها: بحضور طرفيها، سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله بشأن الصلح فذكر بأنه لم يتم أي شيء بشأنه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة الذي تطالب به المدعية وتطلب موكلته تقسيطه على أربعة دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم توافق على ذلك مع المدعى عليها لاختلافهم على مبلغ المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٣٩٩,٧٧٧.١٥) مليون وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة عشر هلله والذي يمثل قيمة بيع أجهزة جوالات واكسسوارات على المدعى عليها؛ بموجب مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، بالإضافة لمبلغ المحاماة، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الإلزام بمبلغ المطالبة، وأما ما يخص أتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المرجع في تقديرها، ولكون الجهد المبذول في الدعوى يسير وقلة عدد الجلسات، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ: 100.000 مئة الف ريال، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة عيدي المتحدة المحدودة: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة المستقبل للاجهزه الحديثه:(...) مبلغا قدره: 1.399.777.3 مليون وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة هلالات، بالإضافة لمبلغ قدره: 100.000 مئة الف ريال عن اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث