حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630179696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670174900/1446
رقم الحكم:4630179696
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174900 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630179696 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٩٠٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها باعت المدعي:ة للمدعى عليه (...) بصفته مالك للمؤسسة أدوات استهلاكية نسائية بما إنه صاحب منشأة تعمل في مجال بيع المنتجات النسائية، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً و أربعة عشر هللة، وفق مطابقة الرصيد المؤرخة من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م إلى ٠٢-١٢-٢٠٢٣م والفواتير. و بموجب هذا الاتفاق تسلم المدعى عليه: المبيع بتاريخ٠١-٠١-٢٠٢٣م، وقد حل أجل السداد المنوه عنه أعلاه وفق مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة. ثم قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليه:ا مراراً وتكراراً لسداد ما بذمتها رغبةً منها في حل النزاع القائم بينهما بطريقة ودية. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً و أربعة عشر هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠٢٣م على مبلغ قدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً و أربعة عشر هللة، ممهورة بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في عدد ٦ فواتير على مطبوعات شركة (...) للتجارة. ثم قدم المدعى عليه: جوابه على الدعوى المتضمن أن الفاتورة التي ذكر المدعي: عدم سدادها كانت في تاريخ ١٨-١٠-٢٠٢٣م وهي فاتورة آجله السداد وليس كما ذكر المدعي: أن الفاتورة في تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م نفيدكم أننا مستعدين لسداد الفاتورة بناء على التصريف وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مندوب الشركة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١-١١-١٤٤٥هـ وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعي: كما حضر المدعى عليه: أصالة ، وبسؤال وكيل المدعي:ة هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها اولاً: باع موكلي المدعي: للمدعى عليه (...) بصفته مالك للمؤسسة أدوات استهلاكية نسائية لما انه صاحب منشأة تعمل في مجال بيع المنتجات النسائية، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٨٣٣٠,١٤) ثمان الاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً و أربعة عشر هلله، وفق مطابقة الرصيد المؤرخة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الى ٠٢/١٢/٢٠٢٣م والفواتير (مرفق رقم١) . ثانياً: بموجب هذا الاتفاق تسلم المدعى عليه: المبيع بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م، وقد حل اجل السداد المنوه عنه أعلاه وفق مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة لكم المتمثلة في الزام المدعى عليه: بسداد مبلغ الاتفاق. ثالثاً: قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليه:ا مراراً وتكراراً لسداد ما بذمتها رغبةً منها في حل النزاع القائم بينهما بطريقة ودية ، حيث تقدمت الى مركز المصالحة بمنصة تراضي لطلب الصلح رقم (٤٦٠١٠٥٨٧٢٢-٠١) ، والذي تعذر الصلح فيه بسبب يعود للمدعى عليه، مما حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى الماثلة بين ايدي فضيلتكم عليه ولكل ما سبق بيانه، واستناداً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي المدعي:ة بما هو آت: إلزام المدعى عليه:ا بان تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (٨٣٣٠,١٤) ثمان الاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً و أربعة عشر هلله وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة رصيد هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعى عليه: أجاب قائلاً : نفيدكم أن الفاتورة التي ذكر المدعي: عدم سدادها كانت في تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۸ وهي فاتورة اجله السداد وليس كما ذكر المدعي: أن الفاتورة في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱ ونفيدكم أننا مستعدين لسداد الفاتورة بناء على التصريف وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مندوب الشركة وتم التواصل مع المندوب والذي يحمل رقم جوال (...) واسمه (...)، وأفادنا أنه لم يعد يعمل مع المدعي: شركة (...) ، ونحيطكم علماً أن الشركة لم تطلب السداد أو التسوية منا بشكل رسمي حتى هذا اليوم واتجاه المدعي: للقضاء للفصل في هذا الموضوع وهو لم يتواصل معنا للسداد ولم يصلنا أي طلب للمصالحة على منصة تراضي كما ذكر المدعي: هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه: عن بينته على أن السداد بالآجل وعلى الاتفاق الذي ذكر وهو السداد في حال التصريف حيث أنه لا بينة مقدمة ولا قرينة عليه ، أجاب بقوله : لا يوجد لدي سوى محادثات واتساب كما أن السداد يكون بعد خمسة وثلاثون يوماُ حسب الفواتير ، ولا علم لي بطريقة السداد ولام يطالبني بالسداد وقتها هكذا أجاب ؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً و أربعة عشر هللة، وأجمل المدعى عليه: إجابته في الإقرار باستلام البضاعة الواردة في الفاتورة ويدفع بأن الفاتورة التي ذكر المدعي: عدم سدادها كانت في تاريخ ١٨-١٠-٢٠٢٣م وهي فاتورة آجله السداد وليس كما ذكر المدعي: أن الفاتورة في تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م وهو مستعد لسداد الفاتورة بناء على التصريف وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مندوب الشركة، وحيث قدم المدعي: وكالة في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد بتاريخ ١٠-٠١-٢٠٢٤م على مطبوعات المدعي:ة شركة منار الإسكان للتجارة والمقاولات، على مبلغ قدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريالاً و أربعة عشر هللة ممهورة بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها، كما أن المدعى عليه: لم يقدم بينة على أن السداد بالآجل وكذلك الدفع ان السداد بطريق التصريف ، وأيضاً دفعه بعد التواصل معه وعدم إعطائه رقم الحساب البنكي للسداد لهم دفع غير صحيح ؛ حيث أن الفاتورة تم كتابة رقم الحساب البنكي عليها وأنه هو طريقه للسداد ، وبناء على ما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...)مالك صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمانية آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريال و أربعة عشر هلله لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم