حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630194709
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206687/1446
رقم الحكم:4630194709
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206687 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630194709 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٨٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١١٣٣١٦٠٢٣)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خلاط) عدد (٤٨٠٠) (خلاط محلي ستيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣٠٣,٦٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وست مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة شراء). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد قيمة المبيع مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٦٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وست مئة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه أرفق مانصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: فاتورة مبيعات صادرة من المدعية وعلى أوراقها وبها موضح بأن اسم العميل شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد وتاريخ الفاتورة ٥-٣-٢٠٢٤م وموضح بها بيان المبيع بأنه خلاط محلي ستيل والكمية ٤٨٠٠ وسعر الوحدة ٥٥ والاجمالي ٢٦٤٠٠٠ وقيمة الضريبة المضافة ٣٩٦٠٠ والصافي ٣٠٣٦٠٠ ، ثم عقب المدعي أصالة بأنه يحصر دعواه بالطلب الأول المشار إليه سلفا في تحرير الدعوى، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى وعلى الفاتورة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة فذكر بأنه مستعد لأداها، ثم عرضت عليه المحكمة صيغة اليمين الآتية فأداها قائلا:(والله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض بأن دعواي صحيحة وأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره(٣٠٣.٦٠٠) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وستمائة ريال سعودي، تمثل شراء المدعى عليها خلاط محلي ستيل بموجب الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤م ولم أستلم المبلغ حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٣.٦٠٠) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وستمائة ريال سعودي، ولما كانت المحكمة وباطلاعها على ملف الدعوى تبين لها صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤م المرفقة من قبل المدعي، وحيث إن المحكمة قد رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي على استحقاقه المبلغ محل المطالبة استنادا للفقرة (٢) من المادة (٩٢) من نظام الإثبات ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن المدعي قد حلف اليمين المتممة وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعا من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة:- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٣.٦٠٠) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وستمائة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.