حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630145107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087654/1445
رقم الحكم:4630145107
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087654 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630145107 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٦٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعى عليه: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة إنشاء، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦,٩٤٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦,٤٣١.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه:، المتمثل في (الانسحاب وعدم اكمال ما تم الاتفاق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م، مما تسبب بـ(قيام موكلي بدفع مبلغ ٢٦٤٣١)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المماطلة وعدم التجاوب واكمال العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وطالب بـإلزام المدعى عليه: بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: - امر الشراء اشعار المدعى عليه:ا لإكمال العمل ، سندات قبض وحوالة بنكية ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وبسؤال المدعي: وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى والمتضمن ما نصها (تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعى عليه: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، تخطيط مسارات وتركيب لوحات للسلامة وذلك في مقاولة إنشاء، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦,٩٤٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦,٤٣١.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع منتهي في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه:، المتمثل في (الانسحاب وعدم اكمال ما تم الاتفاق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠م، مما تسبب بـ(خسارة موكلي المبلغ المدفوع للمدعى عليها واكماله للمشروع بنفسه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المماطلة من المدعى عليه:ا وعدم التجاوب واكمال العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعرضها على المدعى عليه: وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ فإشارة إلى الدعوى ذات القيد رقم (٤٥٧١٠٨٧٦٥٤) والمقامة من المدعي:ة (...) ضد موكلتي المدعى عليه:ا (...)، وإلى ما ورد في لائحة دعوى المدعي:ة أجيب بما يلي: من الناحية الشكلية: تدفع المدعى عليه:ا بعدم اختصاص المحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى، حيث قررت المادة الواحدة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ؛ ومن ثمَّ لا يجوز نظر هذه الدعوى ابتداءً لدى المحاكم التجارية. من الناحية الموضوعية: أولاً: لم تحرر المدعي:ة دعواها بما يميزها عن غيرها فهي لم تذكر محل المقاولة أو الكميات أو ما يبين الدعوى فهي بحاجة إلى مزيد إيضاح وذلك مخالف لمنطوق المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على على القاضي أن يسأل المدعي: عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه:، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي: عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، فضلا عن وجود الخلل غير مبرر في لائحة الدعوى بالادعاء تارة بدفع (٢٦.٤٣١) ريال وأن تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠٠٠) ريال، في حين أن المطالبة الرئيسة مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، مما يؤكد أن المدعي:ة أقامت دعواها دون فحص مستنداتها وسبرها مما ينتج معه عدم تحرير المدعي:ة لدعواها، ولا يفوتني أن أنوه الدائرة الموقرة أن المرفقات التي ذكرتها المدعي:ة غير موجودة في صفحة المرفقات (مرفق١). ثانياً: على فرض التحرير، جانت المدعي:ة الصواب فيما أشارت إليه من انسحاب المدعى عليه:ا من العمل وتوقفه، وذلك أن المدعى عليه:ا مقاول من الباطن وأنجزت جميع المطلوب منها حيث إن المدعي:ة تعاقدت مع المدعى عليه:ا لإنجاز أعمال الطرق الموصوفة في عرض السعر وأوامر الشراء ، وأنجزت جميع ما وكل إليها بموجب الصور التي سيم إرفاقها (مرفق٣)، وعليه فإن ما ذكرته المدعي:ة غير صحيح جملة وتفصيلاً. صاحب الفضيلة.. لجميع ما ذكرت فإنني أطلب منكم بعد كريم الاطلاع الحكم: رد الدعوى المدعي:ة.) وبعرضها على المدعي: وكالة طلب المهلة للإجابة وأجيب لطلبه على ان يودع أجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ثم يجيب المدعى عليه:ا خلال خمسة أيام من تاريخ أرسالها ورفعت الجلسة . وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي: وكالة عما استمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الموضوع: مذكرة رد نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة ردا على ما قدمته وكيلة المدعى عليه:ا في الجلسة السابقة، وذلك في النقاط التالية: اولا:اما ما يتعلق بمرفقات صحيفة الدعوى فإنا قد قدمناها في النظام عند رفع الدعوى، ولكنها لا تظهر لنا الان ايضا ولا نعلم سبب عدم ظهورها، وسيتم ارفاق كافة المستندات في (مرفق١).ثانيا: ما يتعلق بتحرير الدعوى وبيان الكميات وما تم التعاقد عليه، فقد تم التعاقد على تخطيط طرق بحسب المخطط المرفق لفضيلتكم (مرفق٢) وموقع العمل في الصناعية الثالثة، شركة كريت الدولية، وقد جاء تفصيل الاعمال التي في المخطط تفصيلا دقيقا في امر الشراء ووصف الاعمال كما يلي ( خط حافة اصفر، خط متقطع ابيض ١٢٠مم، معبر/ ممر مشاة، أسهم مستقيمة، أسهم انعطاف، خط وقوف سيارات ١٢٠مم، موقف سيارات معاقين مع علامة الوقوف، طلاء صدادات عجلات، أرقام وقوف سيارات، شريط ركن/ وقوف ١٠ سم، طلاء حجر الرصيف كيرب ستون)، وهذه الاعمال بكميات مختلفة يوجد بيانها في امر الشراء (مرفقات صحيفة الدعوى).ثالثا:ما ذكرته المدعى عليه:ا من وجود خلل في لائحة الدعوى وذلك فيما دفعه المدعي: فأوضح لهم ذلك فيما يلي، أن موكلي قام بدفع جزء من العقد خلال العمل وذلك بمبلغ قدرة (٢٦,٤٣١) ريال، وهذا مثبت بسندات القبض والحوالة البنكية (مرفقات صحيفة الدعوى)، في حين أن الأعمال التي نفذتها المدعى عليه:ا تم تقديرها بمبلغ (٦,٠٠٠) ريال فقط، وعلى هذا فلا تستحق المدعى عليه:ا سوى (٦,٠٠٠) ستة الاف ريال سعودي وما زاد عنه فليس من حقها وعليه طلبنا إلزامهم بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. رابعا:ما ذكرته المدعى عليه:ا من اتمامها للأعمال فغير صحيح تماما، والصحيح انها قامت بجزء من العمل تم تقديره ب (٦٠٠٠) ستة الاف ريال فقط، ثم قام بموكلي بإتمام العمل، وتوجد رسائل صوتية مع مقاول المدعى عليه: المصري رقم جواله (٠٥٠٩١٤٣٠٦٥) تفيد عدم اتمامهم للعمل)وبعرضها على المدعى عليه: وكالة قدم اللائحة المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام وفقه الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ فإشارة إلى الدعوى ذات القيد رقم (٤٥٧١٠٨٧٦٥٤) والمقامة من المدعي:ة (...) ضد موكلتي المدعى عليه:ا (...)، وإلى ما ورد في مذكرة المدعي:ة أجيب بما يلي:أولاً: جدير بالذكر إخلال المدعي:ة بالمدد الممنوحة لها من قبل الدائرة الموقرة، ولكن حرصاً على ثمين وقت الدائرة وإقلالاً لأمد التقاضي فإن المدعى عليه:ا ستجيب في هذه المذكرة قبل موعد الجلسة على ما قررته المدعي:ة في مذكرتها السابقة.ثانياً: أغفلت المدعي:ة الإجابة عن الصور المرفقة من قبل المدعى عليه:ا المؤيدة لإتمام العمل مقابل المبالغ المستلمة، مما يجعلها عاجزة عن إثبات استلام المدعى عليه:ا فوق ما تستحق.ثالثاً: جانبت المدعي:ة الصواب فيما تدّعيه من تسليم المدعى عليه:ا مبلغاً قدره (٢٦.٤٣١) ريال مقابل أعمال المقاولة، وهذا غير صحيح حيث إن المدعي:ة أرفقت حوالة بنكية بقيمة (٨.٥٠٠) لا تعود للمدعى عليها، وحقيقتها أنها تعود إلى شركة باسم (رضا) كما هو واضح في الحوالة، وهي لا تمت للمدعى عليها بصلة، مما يؤكد أن المدعي:ة أقامت دعواها دون فحص لمستنداتها كما أشرنا سابقاً، فضلاً عن خطأ المستندات. رابعاً: قررت الاتفاقية بين المدعي:ة والمدعى عليه:ا على تسليم المدعى عليه:ا المبالغ المستحقة على دفعات (مرفق١) ، وحيث نصت على أن يتم دفع مبلغاً مقدماً وأن يتم دفع ما نسبته ٤٥ بالمئة من قيمة العقد بعد الانتهاء من ٥٠ بالمئة من العمل، وحيث إن إنجاز ٥٠ بالمئة من العمل أقرت به المدعي:ة في سبب صرف سند القبض المؤرخ في ١٧/٠٥/٢٠٢٣م بما نصه (٤٥ بالمئة دفعة قبل الانتهاء من الأعمال) (مرفق٢)، ولما نصت عليه القاعدة العاشرة من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية (الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم) فإن المدعى عليه:ا لم تستلم شيئاً غير ما تستحق؛ سيما إذا كان متوافق مع سندات القبض الصادرة من المدعي:ة، ومن ثم فإن المدعي:ة تطالب بما لا تستحق. خامساً: قررت الفقرة الثانية من المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية في التزامات صاحب العمل ما نصه (إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته)، وانطلاقاً من هذه المادة فإن المدعى عليه:ا استلمت من المبالغ مقابل ما أنجزته من العمل، كما أنها لم تستلم المبالغ إلا بعد معاينة المدعي:ة للعمل وفقاً لإقرارها في سندات القبض، وحيث إن الإقرار حجة على المقر، مما يثبت معه أن الدعوى جديرة بالرد. سادساً: لا ينال مما أرفقته المدعي:ة من إشعار للمدعى عليها مفاده تقصير المدعى عليه:ا بإنجاز العمل وأنها لم تنجز سوى أقل من ٢٥بالمئة من العمل، ويجاب عنه من عدة أوجه:- الخطاب صادر في تاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٢٣م، بما يعني أنه بعد تسليم المدعي:ة للمقدم بالإضافة إلى ما نسبته ٤٥ بالمئة من قيمة العقد الذي لا يصرف إلا بعد إتمام ٥٠ بالمئة من العمل، مما يؤكد وجود التناقض لدى المدعي:ة بين خطابها وصرفها لسند القبض، ويثير الكيدية خصوصاً وأن الخطاب صدر بعد ثلاثة أيام من سند القبض.- لو سلمنا جدلاً بصحة الخطاب، فإن الخطاب قرر أن المدعى عليه:ا استلمت ٩٥بالمئة من قيمة العقد، بما يساوي مبلغاً قدره (٤٢.٣٩٩.٤٥) ريال، مع استصحاب مطالبة المدعي:ة لمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال وأن العمل المنفذ مقدّر ب قيمة (٦٠٠٠) ريال كما تدعي!!، والحقيقة أن المدعى عليه:ا استلمت مبلغاً قدره (١٧.٩٣١) ريال وفق سندات القبض، مما يؤكد ثبوت التناقض في مطالبة المدعي:ة ويثير الكيدية أيضاً. - لو سلمنا جدلاً بصحة الخطاب، فإن الخطاب لا يحوي على قرينة لاستلامه من قبل المدعى عليه:ا، مما يجعله دليلاً مصطنعاً من قبل المدعي:ة واجب رده. صاحب الفضيلة.. ولما كان الأصل في العقود الصحة واللزوم، وحيث إن تسليم المبالغ بموجب سندات القبض وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين دليلٌ على إنجاز العمل المقابل للأجر، وحيث ثبت تناقض المدعي:ة في مستنداتها بالادعاء تارة بحوالات بنكية لا تعود للمدعى عليها و إبراز إشعار متناقض في المبالغ المستلمة ومخالف لسندات القبض الصادرة من المدعي:ة، مما يثبت معه مطالبتها ما لا تستحق، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ)، ولجميع ما ذكرت فإنني أطلب منكم بعد كريم الاطلاع الحكم:- رد الدعوى المدعي:ة. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وبعرضها على المدعي: وكالة طلب المهلة للإجابة فأجيب لطلبه على ان يودع اجابته خلال خمسة ايام من تاريخ انعقادها ثم يجيب المدعى عليه: وكالة خلال خمسة ايام من تاريخ ارسالها ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاري ١٤٤٥/١١/٠٧هـ حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي: وكالة عما استمهل من اجله قدم اللائحة المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام.. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد الموضوع: مذكرة رد نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة ملتمسين منكم قبولها وذلك ردا على ما قدمته المدعى عليه:ا بمذكرتها التي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥هـ وذلك في النقاط التالية: أولاً: ما أحضرته المدعى عليه:ا من صور لم يحددوا تاريخ تصويرها، وعلى أي حال فإن الصور التي قدمتها المدعى عليه:ا غير منتجة بالدعوى حيث انها خارج محل النزاع فلا خلاف في ان الاعمال قد انتهت، بل الخلاف فيمن قام بإتمام الاعمال والانتهاء منها، ولا يوجد فيما قدمته من صور ما يثبت انها هي من قامت بالانتهاء من الاعمال، بل مجرد صور للمشروع بعد أن قام موكلي بإتمامه. ثانيا: ما ذكرته المدعى عليه:ا من أن استلامها للمبلغ الموجود في سند القبض المؤرخ في ١٧/٠٥/٢٠٢٣ وانه بسبب إنجازها ل ٥٠بالمئة وعليها فلم تستلم المدعى عليه:ا سوى ما استحقته من مبالغ، وجواب ذلك من عدة أوجه: • ان مبلغ السند وهو (٩٦٠٠) يمثل ٢٦بالمئة تقريبا من قيمة العقد لا ٤٥بالمئة كما تم الكتابة عليه من قبل المدعى عليه:ا. • لم تكتب المدعى عليه:ا على السند انتهاء ٥٠بالمئة من الاعمال، بل كتبت ان الدفعة تمثل ٤٥بالمئة وهذه نسبه غير صحيحة كما تم بيانه. • يوجد حسب امر الشراء الذي استندت عليه المدعى عليه:ا دفعتين الأولى ٣٠بالمئة والثانية ٢٠بالمئة ثم الدفعة المذكورة بنسبة ٤٥بالمئة بعد انتهاء ٥٠بالمئة من الاعمال. • لو فرضنا صحة ادعاءهم باستلامهم الدفعة الثالثة المقدرة ب ٤٥بالمئة من قيمة العقد فهذا يعني أنها استلمت ٩٥ بالمئة من قيمة العقد وهي تناقض نفسها بذلك حيث انها أقرت في المذكرة السابقة مدعيةً أنها لم تستلم سوى (١٧,٩٣١) وهو مبلغ لم يصل لنصف قيمة العقد أصلا. ثالثا: ما ذكرته المدعى عليه:ا في الفقرة الخامسة من أن استلام الاجر يكون بعد إتمام العمل ومعاينة صاحب العمل له وقبوله، فجواب ذلك أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك وهذا بناءً على امر الشراء، ثم انه يوجد إقرار منهم كتابةً بسند القبض المؤرخ في ١٧/٥/٢٠٢٣ بقيمة ٩٦٠٠ ريال وذلك بتدون ملاحظة (٤٥بالمئة دفعة قبل الانتهاء من الاعمال تخطيط) وهذا يناقض ما ذكره المدعى عليه: وكالة في مذكرته بالفقرة الخامسة ولا حجة مع التناقض رابعا: ما ذكرته المدعى عليه:ا من عدم استلامها للحوالة البنكية بقيمة (٨٥٠٠) ثمانية الالف وخمس مئة ريال وأنها لشركة رضا ولا تمت للمدعى عليها بصلة فغير صحيح، والصحيح أن الحوالة كانت للمواد المستخدمة في الموقع وسبب دفع موكلي لها مع أن المواد كانت على المدعى عليه: هو الاتفاق بين موكلتي ومقاول المدعى عليه:ا (...) والذي نص على أن تقوم موكلتي بدفع مبلغ المواد وخصمها من قيمة العقد خامسا: اما ما ذكرته المدعى عليه:ا عن الاشعار الصادر في تاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٣ وأن صدروه في هذا التاريخ يؤكد التناقض!!! ويثير الكيدية!!! وأنه دليل مصطنع ولا يوجد قرينة على استلامه!!! فإنا نرفق لفضيلتكم اثبات ارسال هذا الاشعار عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للمدعى عليها وهو المدون على سند القبض المرفق في صحيفة الدعوى (مرفق ١) وهو (...) ومرفق أيضا ايميل فيه اشعار اخر للمدعى عليها في يوم التالي الموافق ٢١/٥/٢٠٢٣.)وبعرضها على المدعى عليه: وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ فإشارة إلى الدعوى ذات القيد رقم (٤٥٧١٠٨٧٦٥٤) والمقامة من المدعي:ة (...) ضد موكلتي المدعى عليه:ا (...)، وإلى ما ورد في مذكرة المدعي:ة أجيب بما يلي: أولاً: تتمسك المدعى عليه:ا بإقرار المدعي:ة بشأن الصور المرفقة أنها تعود للمشروع محل الدعوى وأن هذه الصور بعد إتمام العمل، حيث قررت المدعي:ة في مذكرتها المؤرخة في ٢٠/١٠/١٤٤٥ه في الفقرة الأولى ما نصه (وعلى أي حال فإن الصور التي قدمتها المدعى عليه:ا غير منتجة بالدعوى حيث إنها خارج محل النزاع فلا خلاف في أن الأعمال قد انتهت. بل مجرد صور للمشروع بعد أن قام موكلي بإتمامه)، وحيث قررت المدعي:ة انتهاء الأعمال منطلقةً من الصور المرفقة من المدعى عليه:ا فإن المدعى عليه:ا تتمسك بهذا الإقرار القضائي، وإن ما يؤكد أن المدعى عليه:ا هي من قامت بهذه الأعمال؛ البريد الإلكتروني المؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٢٣م الصادر من المدعى عليه:ا حيث كان جواباً على البريد الإلكتروني المؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٢٣م الصادر من المدعي:ة، وقد قررت المدعى عليه:ا في بريدها ما نصه (وقد قمنا بالأعمال وإنجاز معظم الأعمال ٩٠بالمئة لحين التمتير وحساب الكميات) (مرفق١)، كما أن المدعى عليه:ا أرسلت بريدا آخراً للمدعية في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٣م بالوقت (٥:٠٧م) تضمن الصور المرفقة التي أقرت المدعي:ة أنها صور للمشروع بعد إتمامه (مرفق٢)، ومن ثم يثبت للدائرة الموقرة تناقض المدعي:ة وذلك بادعاء عدم إتمام الأعمال من قبل المدعى عليه:ا وفي ذات الوقت تقر بأن الصور المرفقة بعد إتمام المشروع! لا سيما أن المدعي:ة لم تعارض هذه الصور عبر بريدها المؤرخ في ٢١/٠٥/٢٠٢٣م بالوقت (٥:٢٠م)، وعليه يثبت للدائرة ما يوجب رد الدعوى ثانياً: بشأن ما أشارت إليه المدعي:ة في الفقرة الثانية من مذكرتها فإن المدعى عليه:ا تجيب عنها في وجهين: - إن استلام سند القبض من قبل المدعي:ة إقرارٌ منها بصحة ما ورد فيه، ولو كان غير صحيح ما ورد فيه فلماذا استملته! لا سيما وأن هذا المحرر غرضه أنه وثيقة لإثبات سداد مبلغ مالي مقابل شراء سلعة أو حصول على خدمة، ومن ثم فإن الطعن في سند القبض لا يجوز في الحالة هذه خصوصاً وأن المدعي:ة جعلته من ضمن مرفقات دعواها.- إن نسبة ٤٥ بالمئة تقابل إنجاز ٥٠ بالمئة من الأعمال المتفق عليها وفق أمر الشراء والمدعي:ة لا يخفاها ذلك، ومن ثَم فهي تقر حال استلامها سند القبض باستحقاق المدعى عليه:ا للمبالغ المستلمة بسبب إنجاز المدعى عليه:ا للأعمال المقابِلة للنسبة ثالثاً: لا ينال مما قررته المدعي:ة في فالفقرة الثالثة أنه تم الاتفاق على خلاف أمر الشراء بشأن دفع المبالغ وإنجاز الأعمال، وذلك أن المتحاكم إليه هو أمر الشراء، كما لم تقدم المدعي:ة ما يثبت الاتفاق على خلاف ذلك ومن ثم فهو لا يعدو من كونه ادعاء مرسل مخالف للفقرة الأولى من المادة الأولى من نظام الإثبات والتي نصت على (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وبشأن ما ادعت به المدعي:ة من تناقض المدعى عليه:ا فإن المدعى عليه:ا لا تعلم أين وجه التناقض المذكور، كما أن استلام ما نسبته ٤٥ بالمئة يقابل إنجاز ٥٠ بالمئة من الأعمال وفق أمر الشراء وعليه فإنه من المعلوم بالضرورة تبقي جزء من المبالغ وفق أمر الشراء، ولا يسمى ذلك تناقضاً. رابعاً: تتمسك المدعى عليه:ا بإقرار المدعي:ة في أن الحوالة لم تستلمها المدعى عليه:ا وذلك وفق ما قررته المدعي:ة في الفقرة رابعاً من مذكرتها بما نصه (وسبب دفع موكلي لها مع أن المواد كانت على المدعى عليه: هو الاتفاق بين موكلتي ومقاول المدعى عليه:ا (...) والذي نص على أن تقوم موكلتي بدفع مبلغ المواد وخصمها من قيمة العقد)، وهذا إقرار صريح بعدم استلام المدعى عليه:ا لمبلغ الحوالة المقدر ب (٨٥٠٠) ريال فضلاً عن أنه موضح في مستند الحوالة أنه لشركة لا تعود للمدعى عليها.خامساً: لا ينال مما قررته المدعي:ة من وجود اتفاق بينها وبين مقاول المدعى عليه:ا بدفع مبالغ المواد وخصمها من قيمة العقد، وذلك لأن أمر الشراء الصادر من المدعي:ة لم ينص على ذلك ولا عرض السعر الصادر من المدعى عليه:ا، فضلاً عن أن المدعي:ة لم تقدم البينة على الاتفاق بذلك، وذلك مخالف للفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.) صاحب الفضيلة.. ولما كان الأصل في التحاكم يكون بناءً على أمر الشراء المتفق عليه بين الطرفين، وحيث إن هذا الأصل يستوجب الصحة واللزوم، لا سيما إذا كان متوافق مع سندات القبض المستلمة من المدعي:ة، وحيث تضمن البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليه:ا الصور التي أقرت المدعي:ة أنها بعد إنجاز العمل مما يثبت للدائرة الموقرة استحقاق المدعى عليه:ا للمبالغ المستلمة وفق سندات القبض والصور التي أقرت بها المدعي:، ولجميع ما ذكرت فإنني أطلب منكم بعد كريم الاطلاع الحكم: - برد الدعوى المدعي:ة. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)وبسؤال المدعي: وكالة هل قدمت موكلتك دعوى اثبات حالة فأجاب قائلا لم تقدم موكلتي دعوى إثبات حالة فافهم بان ليس لموكلتها الا يمين المدعى عليه:ا كما افهم المدعى عليه: وكالة بإحضار المدعى عليه:ا جازاء لأداء اليمين النافية ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ،وقد طلبت الدائرة من المدعى عليه: إحضار موكلته او المباشر للعقد لحلف اليمين النافية فأجاب بأن المباشر للعقد ليس جاهز الان للدخول كونه لم يحمل التطبيق فافهم المدعى عليه: بإحضاره الجلسة القادمة مع التأكيد عليه بالاستعداد المبكر ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦هـ وقد طلب المدعي: وكالة تقديم إجابة تضمنت ما نصه(بسم الله الرحمن الرحيم إشارةً الى ما ذكرته المدعى عليه:ا في مذكرتها السابقة فأجيب بما يلي: ١- ذكرت المدعى عليه:ا أن السيد (عمر عبدالله حسنين محمد) هو المباشر للأعمال وطلبت أن يتم توجه اليمين اليه، وهذا غير صحيح فالسيد عمر لم يكن المباشر على المشروع منذ بدايته، والصحيح أنه في بداية المشروع لم يكن متواجد في مكان العمل وكان الموجود أخوه ((...)) ثم بعد توقفهم عن العمل بفترة أتى السيد عمر المذكور وحاول إكمال بعض الاعمال إلا أنه لم ينجز كامل العمل كما ذكرنا. ٢- أما ما طلبته المدعى عليه:ا من عدم توجيه اليمين لها وتوجيهها لأحد العمال معها فهذا غير مقبول ولا ترضى موكلتي إلا بيمين الاصيلة صاحبة المؤسسة المدعى عليه:ا، فهي المدعى عليه:ا والحق متعلق بذمتها هي لا بذمة عامليها. نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعى عليها أصالة جزاء سلامة دحيم القحطاني)، وقد طلبت الدائرة من المدعى عليه: وكالة احضار صاحب المؤسسة المدعى عليه:ا فأفاد بأنه قد تواصل معه واعطاه طريقة الدخول وطلب من الدائرة الانتظار لمدة دقيقتين فأجيب لطلبة ثم انتظرت الدائرة مدة ثلاث دقائق ولم تدخل المدعى عليه:ا الجلسة المرئية، وقد طلبت الدائرة من المدعي: وكالة احضار موكلته لأداء اليمين ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه:ا عن حضور المدعى عليه:ا اصالة فأفاد بأن المدعى عليه:ا مالكة المؤسسة ولكنها لا تعمل بالأعمال المناطة بالمؤسسة وهي رصف الشوارع ويطلب توجيه اليمين لعمر حسنيين لأنه هو من يقوم رصف الشوارع وسألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن حصر دعوى موكلته فأفاد بانه يطلب بالزام المدعى عليه:ا بان تدفع لموكلته مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال بموجب سندات القبض والحوالة وامر الشراء ، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في الزام المدعى عليه:ا بان تدفع لموكلته مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، وبما أن المدعي: وكالة قدم بينته المثبتة لحقه ، كما هو مشار إليه بالوقائع)، وحيث إن ما تم تقديمه من بينات لم يكن موصلاً للحق المدعى به، لضعف البينات المقدمة‘ لذلك قررت الدائرة للمدعية طلب اليمين النافية من المدعى عليه:ا، وحيث طلبت المدعي:ة توجيه اليمين النافية، فإن الدائرة قررت توجيه اليمين النافية للمدعى عليها التي أقرها نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ في المادة الثانية والتسعون حيث جاء فيها: ( ١- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه: لدفع الدعوى...)، ولما ورد في نص المادة السادسة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على (١- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.)،وحيث إن الدائرة رأت توجيه اليمين النافية للمدعى عليها لنقص في بيناتها المقدمة على المبلغ الزائد عن المبلغ الثابت، وحيث تخلفت المدعى عليه:ا عن الحضور رغم تبلغها عليه فإن الدائرة تعدها ناكلة ودليلاً على صحة دعوى المدعي:ة استناداً لنص المادة (١٠٣) من نظام الإثبات والتي نصت على (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.، ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، وحيث تخلفت المدعى عليه:ا عن الحضور فإن الدائرة تعده نكولاً عن قبول اليمين، ودليلاً على صحة الدعوى، وأما طلب مبلغ عشرون ألف ريال فإن الدائرة لا تقر إلا مال ورد بسند القبض الصادر على مطبوعات المدعى عليه:ا، وهو الوارد بمنطوق الحكم، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليه:ا / (...) هوية وطنية رقم ( ... ) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعية / (...) سجل مدني رقم ( ... ) صاحبة مؤسسة /مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم ( ... ) مبغا قدره (١٧.٩٣١)سبعة عشر الف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال بناء لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث