حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630176877
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670163448/1446
رقم الحكم:4630176877
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163448 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630176877 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٤٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيــة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إصلاح هيدروليكي للمركبة وإصلاح كهرباء توريد وتركيب قطع للمركبة، من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧,١٣٤) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: دفع مبلغ وقدره (٢٧,١٣٤) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء برقم (٣٣٨٧٧) وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في أمر شراء برقم (٣٣٢٠٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (١١,٠٩٥) أحد عشر ألفاً وخمسة وتسعون ريالاً. ٣- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٧,١٣٤.٢) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثلاثون ريال وهللتان من الفترة ٢٠٢٢/١٠/٠٤م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠١/٠٥م. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٥م المتضمن مبلغ قدره (٢٧,١٣٤) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثلاثون ريال، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعية. ٥- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب برقم (٢٠٢٤/٤٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ على مطبوعات مكتب المحامية (...) والمبرم بينها وبين المدعية، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المكتب. ٦- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٣٦١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٥م على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ قدره (٢,٣٠٠) ألفان وثلاث مئة ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل بين الطرفين وصحة استحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وقدره (٢٧,١٣٤) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثلاثون ريال وطلب المصالحة، وبعرض الصلح على وكيلة المدعية رفضت المصالحة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـما يلي: دفع مبلغ وقدره (٢٧,١٣٤) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في صحة التعامل بين الطرفين واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وطلب الصلح، وبما أن المدعية وكالة طلبت قيمة أعمال مقاولة، وحيث قدمت لإثبات دعوى موكلتها أمر شراء وفواتير يمثل مجموعها مبلغ المطالبة، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وحيث قدمت عقد الأتعاب وفاتورة بمقدم الأتعاب، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة استناداً لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٧,١٣٤) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً، ومبلغ قدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبع مئة ريال أتعاب تقاضي. والله الموفق.