حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630192675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670162468/1446
رقم الحكم:4630192675
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670162468 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630192675 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٤٦٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق المحكمة من المسائل الأولية، أذنت للمدعية وكالة بتحرير دعواها فقدم مذكرة نصها: بوكالتنا عن المدعية شركة (...) للمقاولات، نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى على النحو التالي:الوقائع: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد قامت بأبرام عقد مقاولة بالباطن مع المدعى عليها، وذلك لمشروع (...)، وقد تقدمت موكلتي برغبتها في تأمين ما تحتاجه المدعى عليها من أعمال مقاولة تنفيذية، وذلك وفقاً للعقد المؤرخ في: ١٢/١٠/٢٠٢٢م (مرفق١).وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافة الاعمال المطلوبة منها وفقا لما جاء في العقد، وقد نشأ من خلال هذا التعامل تعثرات مالية لم تلتزم المدعى عليها بسدادها حتى بلغ إجمالي قيمة المتعثرات بمبلغ إجمالي وقدره ١٢١,٨٣٩.٣١ ريال) مئة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثين ريال وواحد وثلاثون هللة وذلك استنادً على الفواتير ومطابقتها (مرفق٢).الطلبات:- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٢١,٨٣٩.٣١ ريال) مائة وواحد وعشرون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثين ريال وواحد وثلاثون هللة. الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٦.٠٠٠ريال) لقاء التعويض عن اتعاب التقاضي ، وبسؤاله عن بينات موكلته على الدعوى قرر أنها العقد والفواتير المطابق عليها، وبعرض الصلح على الطرفين قرر الطرفين استعدادهم بذلك، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المحكمة طرفي الدعوى عن الصلح والذي استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة الماضية فأجاب الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع ونصه مايلي: اتفق الطرفان على ان تدفع المدعى عليها فرع الشركة (...) المحدودة للمدعية شركة (...) للمقاولات مبلغاً قدره (٧٢,٢٥٨.٩٥) اثنان وسبعون الفاً ومئتان وثمانية وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، ويكون هذا المبلغ شاملاً لجميع الحقوق بين الطرفين بما في ذلك أتعاب المحاماة ومنهياً للنزاع واي تعامل بين الطرفين ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه مايلي: اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها فرع الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٢,٢٥٨.٩٥) اثنان وسبعون الفاً ومئتان وثمانية وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، ويكون هذا المبلغ شاملاً لجميع الحقوق بين الطرفين بما في ذلك أتعاب المحاماة ومنهياً للنزاع واي تعامل بين الطرفين ، وإجراء منطوقه والإلزام به لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.