حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630196695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571491865/1445
رقم الحكم:4630196695
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571491865 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630196695 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٨٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/٠١/١٤٤٦ه التحضيرية حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة برقم: (...)، وتحققت الدائرة من اختصاصها وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق ما نصه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من ((...)) ضد (مؤسسة (...) للتمور) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٤٧١١٥٣٧٠٦) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ والمنظورة لدى الثالثة بشأن مطالبة المدعى عليها مؤسسة (...) للتمور بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال وقد حكمت الدائرة بإلزام خصم المدعى عليها بالمبلغ: (٢٥,٠٠٠) ألف ريال) وأنه يستحق في مقابل ذلك مبلغ قدره: (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال ورده منها مبلغًا قدره: (٢٥,٠٠٠)، والمتبقي: (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفعه وبسؤاله عن بيته؟ أحال إلى العقد والحكم المرفقة في ملف الدعوى، وبناء عليه قررت التأجيل للدراسة. وفي جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٦ه حضر المدعي أصالة وحضرت لحضوره المدعى عليها، وأقرت بمبلغ المطالبة وذكرت أنها لم تسدد للمدعي مستحقاته بسبب ضائقة مالية، وبناء عليه؛ جرى النطق بالحكم؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة الذكر ولكون النزاع بين وكيل وموكلته ومتعلق بدعوى سبق نظرتها هذه الدائرة ؛ وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يطالب يإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال يمثل المتبقي من أتعاب الترافع في الدعوى رقم: (٤٤٧١١٥٣٧٠٦) المنظورة لدى هذه الدائرة، وبما أن المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة، وذكرت أنها لم تسدد للمدعي مستحقاته بسبب ضائقة مالية؛ وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع ، وحيث نصت المادة (١٤) من نظام الإثبات على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار؛ مما تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥.٥٠٠) خمسة ألاف وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب.