حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630193254

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670169740/1446
رقم الحكم:4630193254
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670169740 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630193254 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٩٧٤٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي: تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:ا والمتضمنة ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي: ضد المدعى عليه:ا المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم القضية (٤٥٧١١٣٣٣٨٧) وتاريخ ١٦\٠٩\١٤٤٥هـ ورقم صك الحكم (٤٥٣١١٢٥٣٨٠) تاريخ ٠٣\١٢\١٤٤٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة عشرة بشأن المطالبة بعقد توريد وتركيب رخام مؤرخ ٢٦\٠١\٢٠٢٢م وبقي للمدعي بذمة المدعى عليه:ا مبلغ (٢٧٧,٠٣١.٩٨)مئتان وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هللة ورغم مطالبة المدعى عليه:ا بكافة الطرق الودية لم تسدد المبلغ، والقضية انتهت بحكم نص الحاجة منه: (بإلزام المدعى عليه:ا / شركة (...) للمقاولات للمدعي / (...) مبلغا قدره (١١١,٢٤١.١٥) مائة واحد عشر ألفا ومئتان وواحد وأربعون ريال وخمسة عشر هلله، ثانيا: إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١,٨٣٤) ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي تمثل أتعاب الخبرة )، لذا أطلب إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٥٨٥) خمسة وعشرون ألفا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي:: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليه:ا: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق المحكمة من المسائل الأولية، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينات موكله على الدعوى قرر أنها صك الحكم وعقد الأتعاب والحوالة، وبعرض الصلح على الطرفين قرر المدعي: وكالة أنه سبق الحضور لدى منصة تراضي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: وكالة قدم مذكرة نصها: مذكرة رد مقدمة من قبل المدعى عليه:ا شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وبالنيابة عنها(...) بصفته محامي بموجب الرخصة رقم (...) وبالوكالة رقم (...)ضد المدعي:: (...) سجل مدني رقم (...) في الدعوى المرفوعة لدى دائرتكم الموقرة برقم ٤٦٧٠١٦٩٧٤٠ وتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٦هـ الوقائع١. ذكر المدعي: في صحيفة دعواه سبق إقامة دعوى من قبل (...) ضد شركة (...) بشأن المطالبة المالية بخصوص العقد المبرم بين الطرفين، ومطالبته المالية بمبلغ وقدره ( ٢٧٧٫٠٣١ ) مئتان وسبعة وسبعون ألف وواحد وثلاثون ريال، وأن القضية انتهت بحكم لصالح المدعي: بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع مبلغ وقدره ( ١١١٫٢٤١.١٥ ) مائة وأحد عشر ألف ومئتان وواحد وأربعون ريال وخمسة عشر هللة، وإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ( ١٫٨٣٤ ) تتمثل في أتعاب الخبرة، فكله صحيح.٢. ما طلبه المدعي: بإلزام موكلتي بتعويضه أضرار التقاضي وتتثمل في أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ( ٢٥٫٥٨٥ ) خمسة وعشرون ألف وخمس مائة وخمسة وثمانون ريال، فإن موكلتي غير ملزمه بتحمل تلك الأتعاب، وأن أضرار التقاضي لا تستحق إلا إذا كانت المطالبة الأصلية محققة، والحق فيها ظاهر، والمطالب الأساسية للمدعي لم يكن الحق فيها ظاهر، حيث تم إحالة الدعوى إلى خبير للنظر فيها، وأن ما كان يطالب به أكثر بكثير مما حكم له، والمبلغ الذي كانت تدعيه المدعي:ة هو مبلغ ( ٢٧٧٫٠٣١ )، وقرار الخبير قضى بأن حق المدعي:ة مبلغ ( ١١١٫٢٤١ ) وهو أقل بكثير مما كانت تطلبه، فضلا عن أن المدعي: يطلب تعويض مقابل توكيل محامي يزيد على ٢٠٪ من القيمة المحكوم له بها وهذا يخالف العرف.٣. أركان التعويض ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وفي الدعوى الأصلية تنتفي هذه الأركان الثلاثة، كون موكلتي لم تماطل في المرافعة بقصد الكيد والإضرار بالمدعي:، وقال الرسول – صلى الله عليه وسلم – ( لا ضرر ولا ضرار )، وحيث أن ما كان يطالب به المدعي: أكثر مما يستحقه، ولم تمتنع أو تماطل موكلتي في دفع الحق إلى المدعي:، وكون المدعي: يدعي بوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فعليه أن يثبت ذلك، لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي: ).الطلبات مما سبق بيانه يتضح أن ما يطالب به المدعي: من أضرار التقاضي لا يستحقها، وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي: لعدم الاستحقاق.والله يحفظكم ويرعاكم ، أ.هـ، وبعرض ذلك على المدعي: وكالة طلب مهلة للرد، فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال يومي عمل عن طريق النظام، وللمدعى عليه مهلة مماثلة، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي:: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليه:ا: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت المحكمة على مذكرة المدعي:ة المرفقة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ والمتضمنة مانصه: جوابا على مذكرة المدعى عليه:ا شركة (...) للمقاولات المرفوعة في الجلسة المؤرخة في ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ نجيب بما يلي:أولا: لا صحة لما ورد في مذكرة المدعى عليه:ا بأن حق موكلي في دعواه رقم (٤٥٧١١٣٣٣٨٧) وتاريخ ١٦ /٠٩/١٤٤٥ غير ظاهر بل انه حق موكلي واضح وظاهر والمدعى عليه:ا كانت تماطل في سداد مستحقات موكلي وان إحالة القضية الى الخبير هو لإجراء التمتير والقياس الذي امتنعت عنه المدعى عليه:ا لأشهر طويلة بعد انتهاء موكلي من الاعمال وتسليمها للمدعى عليها، وقد نص البند ٢٢ من عقد المقاولة على أن (تدفع المدعى عليه:ا ١٠ بالمائة كدفعة نهائية بعد حساب القياس والتمتير النهائي) أي أن هذه الدفعة مرتبطة بإجراء التمتير والحساب النهائي والمدعى عليه:ا امتنعت عن اجراء التمتير بسوء نية بهدف المماطلة في سداد مستحقات موكلي، مما اضطر موكلي لتوكيل شركة محاماة ورفع دعواه للمطالبة بمستحقاته، وقد سبق قيد الدعوى ارسال خطاب اخطار للمدعى عليها كما تم اللجوء الى المصالحة لدى منصة تراضي برقم (٤٥٧١١٣٣٣٨٧) وتاريخ ١٦ /٠٩/١٤٤٥ وتعذر الصلح وكان بإمكان المدعى عليه:ا المسارعة الى إجراء التمتير والحساب النهائي مع موكلي ولكنها امتنعت عن ذلك.ثانيا: وجوابا على ادعاء المدعى عليه:ا بأن الحق المحكوم به اقل بكثير من مطالبتها فنجيب بأن الخبير قام بتمتير اعمال نفذتها موكلي ولكن المدعى عليه:ا لم تقر بها فتم حذفها من قبل الخبير في التقرير النهائي، وإن مجرد صدور حكم ضد المدعى عليه:ا فهذا يثبت ارتكابها خطأ ومخالفة لأحكام الشرع ويثبت استحقاق موكلي اتعاب المحاماة التي تطالب بها.ثالثا: ان اركان التعويض ثابتة في دعوانا هذه حيث ان الحكم الصادر بالزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ ١١١.٢٤١ ريال يثبت خطأ المدعى عليه:ا ومماطلتها وتقصيرها في دفع حقوق موكلي كما ان امتناع المدعى عليه:ا عن اجراء التمتير بعد انتهاء الاعمال هو خطأ ومخالفة لأحكام العقد، وان الضرر الذي تكبدته موكلتي هو اضطرارها لتوكيل شركة محاماة ودفع اتعاب، والعلاقة السببية بينهما هو انه لولا مماطلة المدعى عليه:ا بإجراء التمتير وامتناعها عن سداد الحق لما اضطر موكلي الى توكيل شركة محاماة ورفع دعوى ضد المدعى عليه:ا كما أن المدعى عليه:ا أفادت في القضية بأن موكلي لم ينفذ باقي الأعمال المتفق عليها في العقد وأنه لا يستحق المبلغ المطالب به وقد اثبت الحكم عدم صحة أقوالها وهذا يؤكد مماطلة المدعى عليه:ا وامتناعها عن سداد الحق.ان المدعى عليه:ا خالفت بنود عقد المقاولة ولم تقوم بإجراء التمتير بهدف المماطلة في سداد حقوق موكلي ورغم لجوء موكلي لكافة الطرق الودية والصلح لم تستجب، مما اضطره الى توكيل شركة محاماة، وقال ابن مفلح في الفروع: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل. و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وبناء على نطلب الحكم:بإلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ (٢٥.٥٨٥ ريال) اتعاب المحاماة. ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المنازعة متعلقة بطلب التعويض عن قضية سبق وأن تم نظرها لدى هذه الدائرة فإن هذه المنازعة تكون مندرجة تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، والتي تنص على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٩.دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذا النزاع، وبما أن المدعي: تتلخص دعواه بكونه قد أقام دعوى سابقا ضد المدعى عليه:ا مرصود بيانها في الوقائع أعلاه، وأنها قد تضررت من هذه الدعوى التي انتهى أمرها بحكم هذه المحكمة بما نصه: بإلزام المدعى عليه:ا / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٢٤١.١٥) مائة وأحد عشر ألفا ومئتان وواحد وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، ورفض ما زاد عن ذلك . ثانيا: إلزام المدعى عليه:ا / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٣٤) ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي تمثل أتعاب الخبرة ، ثم انتهى إلى طلب التعويض عنها بمبلغ قدره: (٢٥.٥٨٥) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هكذا تلخصت دعواه وطلبه، في حين أن المدعى عليه:ا قد دفعت بأن المدعي:ة لا تستحق قيمة هذه الأضرار لكون أن النزاع بين بين الطرفين حقيقي، ولم يكن الحق فيها ظاهر ولم يتبين الحق ابتداء إلا بالفصل فيه عن طريق القضاء، وطلبت رفض الدعوى، هكذا تلخصت إجابتها وطلبها، وعليه فقد بسطت المحكمة نظرها القضائي على دعوى المدعي: وإجابة المدعى عليه:ا، ورأت وجاهة ما دفعت به المدعى عليه:ا وأن دعوى المدعي:ة وجيهة بالرفض؛ سبيل ذلك وبيانه أنه وبعرض هذه المنازعة على أحكام نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وذلك بطبيعته النظام الواجب تطبيق أحكامه على المسائل التي تناولتها نصوصه في لفظها أو فحواها حسبما أشارت إليه المادة الأولى من ذلك النظام بحسب الشاهد منها بما يلي نصّه:(تطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها...)؛ وذلك باعتبار أن أصل ما قام به المدعي: من إقامته لتلك الدعوى هو في أصله حق مشروع باعتبار أن حق التقاضي حق أساسي مكفول للجميع صلاحية اللجوء إليه، وبما أن من استعمل حقه في ذلك بقدر الاستعمال المشروع فإنه لا يكون ضامن لما نتج عنه من أضرار وذلك بحسبان نص المادة (٢٨) من ذلك النظام المشار إليه أخيراً ونصها:(من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.)، وعليه فلا يمكن تحميل المدعى عليه:ا أضرار تلك الدعوى ما لم يثبت كونه قد تجاوز حد الاستعمال المشروع في إقامتها وبلوغه حد التعسف في ذلك، وبتأمل المحكمة للدعوى السابقة وما صدر فيها من حكم، فإن الثابت للمحكمة بعد ذلك هو التباس الحق فيها وعدم وضوحه وحاجته للفصل القضائي مع عدم ثبوت تعسف المدعى عليه:ا؛ وذلك أن الحق متردد ولم يتضح ابتداء، إذ أن الدعوى قد تم ندب الخبرة فيها لبيان الحق، مما يتأكد معه ذلك الأمر إلى كون الحق في تلك الدعوى قبل الفصل فيه كان متردد بين ثبوته وعدمه حتى صدور الحكم فيه، وعليه ولكل ما تقدم فإن المحكمة تنتهي لحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث