حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630206914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571473789/1445
رقم الحكم:4630206914
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571473789 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630206914 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧٣٧٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة١٥ / ١ / ١٤٤٦ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر عن المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أرسلت لائحة الدعوى عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز (مرفق نسخة منها عبر مرفقات الدعوى) ونصها: (قامت المدعية ببيع بضائع مكملات غذائية للمدعى عليها بموجب طلبها بفتح حساب ائتماني لدى المدعية، حيث إن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعات المتبقية في ذمتها من تاريخ: ٢٧/١٢/٢٠٢٢م حتى تاريخ: ٢٦/١٢/٢٠٢٣م، وذلك بناء على كشف الحساب المرفق بمبلغ وقدره (١٠١٧٩.٤٤) عشرة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة، لم تسددها المدعى عليها حتى تاريخه رغم مطالبة المدعية بذلك. حيث إن المدعى عليها ماطلت في عدم السداد وألجأت المدعية لإقامة الدعوى الماثلة، وما يحق للمدعية المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة. لذا نطلب الحكم بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ: (١٠١٧٩.٤٤) عشرة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة) أهـ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب أجلًا للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام، وتليها مدة مماثلة للمدعية وكالة للرد، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢١ / ٢ / ١٤٤٦ هـ المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما سابقًا، وفي أثناء هذه أرفق وكيل المدعى عليها عبر محادثة التيمز بما يلي: (نجيب عن دعوى المدعية بأن المالك القديم للشركة هو المدعو محمد خان، وموكلي قد قام بشراء الشركة بما لها وبما عليها من دون محددة والدين هذا ليس من ضمنه وعليه نطلب إدخال المالك القديم)، وعليه طلبت الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، مع الجواب الموضوعي خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الختم هل هو لموكلتكم؟ طلب الاستمهال للجواب، فأمهلته الدائرة (٥) خمسة أيام من تاريخ الجلسة لإرفاق رده عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٥ / ٣ / ١٤٤٦ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما سابقًا، وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعى عليها عبر محادثة التيمز ما يلي: (نقر بمبلغ المطالبة ونطلب جدولة المبلغ)، وأرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (نوافق على دفعتين بتاريخ: ١/ ١٠/ ٢٠٢٤م دفعة أولى مبلغ وقدره (٥٠٨٩.٥) والدفعة الثانية بتاريخ: ١/ ١١/ ٢٠٢٤م (٥٠٨٩.٥). نوافق على الصلح على أن تسدد المدعى عليها المديونية على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ: ١/ ١٠/ ٢٠٢٤م مبلغ وقدره: (٥٠٨٩.٧٢) ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٤م مبلغ وقدره (٥٠٨٩.٧٢) ريال)، وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: ولما كان الطرفان وكالة -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة القضائية الوارد بتفاصيله في وقائع جلسة الحكم بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعة السمحة ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي...... نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح على الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٤٧٣٧٨٩)