حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630071280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670046322/1445
رقم الحكم:4630071280
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670046322 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630071280 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٦٣٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم المشروبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي: وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن محاصيل حبوب القهوة محمصة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٠,٤٨٨.٠٣) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه:ا لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه:ا تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٨٨.٠٣) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي:ة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما قدمه عبر المحادثة الكتابية للجلسة المرئية وباطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها لم تخرج عما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مرفقات القضية المتمثلة في الفواتير وسندات استلام البضاعة من المدعى عليه:ا وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي:ة في دعواه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي:ة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه:ا بدفع قيمة توريد البضاعة التي قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها بمبلغ (١٠,٤٨٨.٠٣) ريال وإلزامها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعي:ة قدم بينته على دعواه والمتمثلة في الفواتير للبضاعة الموردة وسندات استلام البضاعة من المدعى عليه:ا والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليه:ا عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه:ا بالمبلغ محل المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعي:ة يستند على مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها أن المدعى عليه:ا قد أحوجت موكلته للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعي:ة أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي:ة جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليه:ا هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعي:ة في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي:ة لأتعاب الترافع تقديرًا منها بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام شركة (...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٤٨٨.٠٣) عشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالًا وثلاث هللات. ثانيًا: إلزام شركة (...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.